11‏/07‏/2010

تقرير حول مشروع قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان

تقرير حول مشروع قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان

استشارة قانونية اعدت قبيل مناقشتها في مجلس الوزراء اللبناني
بيروت: 11/7/2010

من الناحية المبدئية يعتبر مشروع القانون من المسائل الايجابية التي ينبغي البناء عليها للعديد من الاعتبارات والاسباب الموجبة كما ورد في متنه.
وبصرف النظر عن بعض الملاحظات التي يمكن ان توجه له ثمة العديد من الأوجه الايجابية ومنها:
- وجوب التوصّل الى بيئة قانونية متكاملة تتناسب مع واقع التعليم العلي في لبنان وما يحيط به.
- ان البيئة القانونية المعمول بها حاليا، لم تعد قادرة على استيعاب معطيات وظروف الوضع القائم بكل مشاكله وتعقيداته.
- لقد اتى مشروع القانون شاملا لجهة الاحتياجات والمتطلبات المفترضة،ان كان لواقع المؤسسات التعليمية او لكادرها الاكاديمي والاداري والتمويلي وغيرها من القضايا والمسائل ذات الصلة.
- يعبر المشروع عن نية مفترضة للبدء بمعالجة المشاكل القائمة عبر اسس موضوعية وواقعية.
وبصرف النظر عن النيات، ثمة العديد من الملاحظات التي تُساق لمشروع القانون ومن بينها:
- اخضاع البيئة القانونية العائدة للجامعة اللبنانية بشكل او بآخر في بعض الأوجه الى احكام هذا القانون، رغم ان بيئته المفترضة متعلقة بالتعليم العالي الخاص.
- جاء مشروع القانون خاليا من الأهداف التي ينبغي لمؤسسات التعليم العالي القيام به ومن بينها وجوب ابراز دورها في عملية الاندماج الوطني،بدلا من الاندماج الاجتماعي كما ورد في نص مشروع القانون.
- ان الدور الذي اشير اليه في سياق مهمات التعليم العالي دور ملتبس وغير محدد التوجهات،اذ ان الانفتاح على الثقافات امر ضروري وشرط لازم لاغناء الواقع اللبناني، لكن بقاء النص بعموميته وعدم تخصيص واقع لبنان العربي يثير اسئلة كثيرة عن طبيعة مهام بعض مؤسسات التعليم العالي في لبنان ودورها الملتبس في كثير من الاحيان والمثير للريبة والشك في بعضها الآخر.
- لم تعط الجامعة اللبنانية الدور المفترض في السياسات العامة التعليمية ،ذلك من خلال الدور المتواضع الذي حدد لها في سياق التمثيل في المجلس ولجانه المتفرعة.
- ركز المشروع على اعطاء الفرص للجامعات العاملة منذ فترات زمنية كبيرة من خلال اعطائها الفرص في التمثيل في مجلس التعليم العالي ولجانه المتفرعة.
- تم التشديد بشكل لافت على العقوبات والغرامات التي يمكن ان تفرض على المؤسسات التعليمية المخالفة للقانون المفترض، وصولا الى سحب رخصة مزاولة التعليم والاغلاق.فيما لم يلحظ بشكل واضح مصير المتربات والتداعيات الناشئة عن ذلك،وان لحظ في نفس السياق آلية الوصاية التي ستخضع لها المؤسسات ضمن سياق المعالجة.
- لم يتطرق مشروع القانون الى وضع المؤسسات التعليمية غير المرخصة وكيفية معالجة اوضاعها،بل حسم موضوعها عبر اغلاقها االفوري بقرار من وزير التربية.
- لم يتطرق مشروع القانون الى الكثير من الحالات المتعلقة ببعض خريجي المؤسسات غير المرخصة، وكيفية التعامل مع هؤلاء الخريجين وتسوية اوضاعهم والاعتراف بشهاداتهم.
- حصر تمثيل المهن الحرة( محامون،اطباء ،مهندسون) في رئيس اتحاد المهن الحرة،بينما المفترض التمثيل الواسع للمهن باعتبار ان مهام المجلس انشائية وبالتالي يفترض مشاركة اصحاب الرأي المختص في معالجة قضايا من يمثل.(الفقرة 6 المادة 14).
- لحظ مشروع القانون اختيار الوزير لخبيرين غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي في اللجان، واكتفى بخبيرين من الجامعة اللبنانية وأربعة خبراء من المؤسسات الخاصة،الافضل اختيار اربعة خبراء من الجامعة اللبنانية ليتساوى العدد مع المؤسسات الخاصة،اضافة الى ان معيار عدم الارتباط هنا غير واضح المعالم ويمكن التفلت منه بشكل سهل.(مثال الفقرات ج - د – هـ في المادة 22).
- لم يحدد مشروع القانون النسبة المئوية من موازنة المؤسسات التي ينبغي ان تعود بالنفع على الطلاب المسجلين فيها،كالمنح والمساعدات وغيرها،واكتفى بترك الأمر للمؤسسة تقرير النسبة.)الفقرة 2 المادة 61)
- احال مشروع القانون الكثير من آليات التطبيق الواردة فيه الى مراسيم تنظيمية وقرارات لاحقة،بحيث يمكن اضافة او اخراج او تمييع بيئات قانونية متوفرة فيه.
- الفقرة 16 المادة الاولى ،الاختصاص الفرعي "حقل من ميادين المعرفة مختلف عن الحقل المعرفي الاساسي" ما هي طبيعة الاختلاف،هل هو متقاطع مع الاساسي ام متباين معه؟ وما هو علاقة هذا الاختصاص مثل "التركيز" الوارد في الفقرة 17 من نفس المادة؟
- المادة 2 لماذا ضُم التعليم العالي الرسمي ومنها بالضرورة الجامعة اللبنانية الى جانب التعليم الخاص،على الرغم من انه ثمة قوانين ومشاريع خاصة متعلقة بها.
- المادة 3 اهداف التعليم العالي ، الاشارة الى مجمموعة مبادئ عامة مع عدم الاشارة الى هوية لبنان العربية ومحيطه والتزامه بالقضايا العربية.والاكتفاء عبر الفقرة 9 بتعزبز الاندماج الاجتماعي دون ذكر الوطني مثلا،على الرغم من تحديد الانفتاح في الفقرة 10 على الثقافات وتعزيز التفاعل بينها.
- المادة 4 الفقرة 1 اعطيت مؤسسات التعليم الاستقلال المالي والاداري وهذا امر طبيعي مع عدم وجود ضوابط او آليات للمراقبة اللاحقة حول مصادر التمويل والمساعدات وغيرها.
- المادة 4 الفقرة 2 اعطيت حصانات واسعة للحرم الجامعي توازي تقريبا الحصانات الدبلوماسية، وربطت اي دخول لحرمها بموافقة رئيسها او من ينوب عنه.فماذا لو رفض الدخول رغم توافر الشروط الباقية كالاستنابة القضائية؟
- الفقرتان 5 و 6 من البند اولا من المادة السادسة اللتين تحددان نسبة عدد الاساتذة اللبنانيين في الجامعات الخاصة وهي نسبة 50% الافضل رفعها الى 75% على الاقل الا في حال عدم توفر اساتذة لبنانيين في نفس الاختصاص مثلا.
- التدقيق في الفقرة 2 البند الثاني المادة 6 بحيث لا يتم ربط تنفيذها بتخفيض عدد الاساتذة اللبنانيين في الجامعة الخاصة.
- الأفضل الابقاء على المادتين 18 و19 من قانون 1961 المتعلقتين بتدريس ومنح شهادة الحقوق بدلا من الفقرة 6 من المادة 8 في المشروع المقترح وبخاصة للطلبة اللبنانيين.
- الابقاء على تمثيل رئيس الجامعة اللبنانية في تشكيل مجلس التعليم العالي في المادة 14 بدلا من اختيار الوزير لممثلين عن الجامعة اللبنانية كما ورد في نص الفقرة 2 من المادة 15 .
- المادة 15 الققرة 3 أ - ب،اعادة النظر بعدد السنوات وحجم التمثيل للجامعات في مجلس التعليم العالي بحيث لا تسيطر الجامعات المعروفة على التمثيل في المجلس بحكم انطباق الفترة الزمنية الواردة في النصين على جامعات محددة بعينها دون غيرها،كالجامعة الامريكية او اليسوعية او الكسليك،وبالتالي امكانية استبعاد جامعات محددة بعينها.
- المادة 16 لجهة الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس التعليم العالي ،الافضل تنزيل الفترة الزمنية الواردة في الفقرة الاولي عن 15 سنة، وكذلك تخفيض عدد الطلاب المسجلين بدوام كامل عن 1500 كشرط للترشيح وحق الانتخاب.
- المادة 15 الفقرة 4 والمتعلقة بالفقرة 5 من المادة 14 ، اقتراح اربع خبراء بدلا من ثلاثة ،على ان تقترح الجامعة اللبنانية اثنان والجامعات الخاصة اثنان.
- الفقرتان 1 و2 من المادة 17 جيدتان لجهة مهام مجلس التعليم العالي بما يختص بتطوير السياسة الوطنية العامة للتعليم العالي وبخاصة للجامعات الخاصة.وكذلك تقديم الاقتراحات في هذا المجال.
- وجوب اخضاع قرارات وتوصيات مجلس التعليم العالي لموافقة مجلس الوزراء .لم ينص عليها المشروع.
- الفقرة 10 المادة 17 – عدم وضوح المعيار في اللجوء الى الهيئة "الخارجية" لتقييم وضمان الجودة.
- الفقرة 3 المادة 23 اقتراح تعيين اللجنة الفنية الاكاديمية بقرار من مجلس الوزراء بدل قرار وزير التربية.
- المادة 27 وجوب دوام مراقبة اللجان المتخصصة للجامعات بشكل دائم وعدم اقتصارها حتى تخريج الدفعة الاولى.

- الفقرة الاولى من المادة 52 تخفيض عدد الدفعات العشر الواجب تخريجها كشرط للحصول على اذن برامج منح شهادة الدكتوراه
- تخفيف العقوبات في الفقرة الاولى من المادة 62 لجهة المباشرة بالتعليم العالي قبل الحصول على الرخصة.
- تحديد ماهية قيمة الحد الادنى للاجور ،ما اذا كان الحد الادنى الشهري او السنوي لارتباط الموضوع بالغرامات التي يمكن ان تفرض على المؤسسات التعليمية المخالفة.