03‏/03‏/2008

عديمو الجنسية في لبنان


تقرير خلاصة الدراسات المقدمة إلى ورشة عمل :
" عديمو الجنسية في لبنان "
بتاريخ 9-2-2001 / المركز الإحصائي الاستشاري
ماء – داتا

" ويتضمن الإطار التاريخي – الاجتماعي
لحجم المشكلة وأبعادها، مع تحليل قانوني
للقوانين اللبنانية المتصلة بالجنسية والتجنيس
في لبنان "

بيروت: 17-4-2001



ان ما يميز مطلق شعب عن آخر هو انتمائه لدولة ما ، وعليه يمكن القول ان الانتماء بوجهه القانوني وما يولده من مفاعيل ، هو تعبير عن التبعية لهذه الدولة ونظامها وما تشكله من اطر تتضمن الحقوق والواجبات للمواطن والجماعة .
وتأسيسا على ما سبق ، يعتبر الرابط القانوني الاساس بين الفرد والدولة عبر الجنسية التي تحدد موقعه القانوني في الداخل وكذلك على المستوى الخارجي وما تحقق له من مراكز قانونية .
والجنسية بهذا المعنى هي ركن اساسي من اركان الدولة واستمرارها بمواطنيها والتابعين لها ،اذ تؤمن لهم الحماية وكل ما يتصل بها ، وبالتالي من لا ينتمي الى اي جنسية لا يمكن ان يتمتع بالامتيازات التي تؤمنها التابعية القانونية والمتمثلة بالجنسية .
وللجنسية قواعد قانونية اجمعت كافة الدول على تنظيمها ووضع الاطر العملية لها وفقا لحاجاتها ومتطلباتها الاجتماعية والاقتصادية وما يتصل بها من جوانب ديموغرافية وعمرية للهرم السكاني .
لقد اعتمدت غالبية دول العالم المشهورة بنظمها القانونية الدقيقة مبادىء اساسية للجنسية والتجنس وطرق اكتسابها وفقدها ، او سحبها او تجريدها ،وكذلك استردادها اما اهم هذه المبادىء فتتلخص بالتالي :
- من حق كل انسان ان يتمتع بجنسية معينة .
- للفرد ان يمتلك جنسية منذ ولادته.
- التجنيس قد يفقد الجنسية القديمة.
- للفرد الحق بتغيير جنسيته وفقا لأنظمة وقوانين الدولة المرعية الاجراء
- تعتبر الجنسية مركزا وعملا من اعمال السيادة للدولة، وبالتالي فهي مطلقة الحرية في تنظيم شؤونها وامورها لا سيما المتصل منها بأمور الجنسية ومتفرعاتها ومندرجاتها ، ووفقا لمصلحتها العليا .
وقد عبرت هذه المبادىء عن روح ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ففي المادة (15) منها :
- لكل فرد الحق بالتمتع بجنسية معينة
- لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته او انكارها عليه او حقه في تغييرها.
ومن الصكوك الدولية ايضا التي نصت على وجوب ان يكون لكل انسان جنسية اتفاقية لاهاي لعام 1930 ، بتأكيدها على : " انه لمن المصلحة العامة للمجتمع الدولي ان يحمل جميع اعضائه على التسليم بأنه يجب ان تكون لكل شخصية جنسية ، وأن لا يكون له الا جنسية واحدة ".

ويتجاذب الجنسية اتجاهين اساسيين في تحديد اساس الجنسية وهما :
- الاتجاه الاول وتقوده الدول الانكلوسكسونية والذي ينطلق على قاعدة العلاقة النفعية بين الفرد والدولة ، أي شعور الفرد بحاجته الماسة للحماية ، وانطلاقا من هذه الحاجة يخضع بارادته لقوانين الدولة وما يرتب هذا الخضوع من حقوق وواجبات ، وفي المقابل تؤمن الدولة له هذه الحماية على قاعدة حاجتها الى الشعب والانتماء كعنصر اساس لتكوين شخصيتها المعنوية على الصعيد الدولي ، أي بكلام آخر لا وجود لدولة بلا شعب تعطيه جنسيتها وتمارس سيادتها الدوليه من خلاله .
- اما الاتجاه الثاني والذي تقوده الدول الاوروبية فينطلق على قاعدةالانتماء الى الجماعة ، أي اتجاه روحي يتأثر بالشعور القومي والمصالح المشتركة للجماعة ، بدءا من الانتماء الى الاسرة مرورا باالجماعة والامة ووصولا الى الانتماء للدولة القومية باعتبارها الوجه السياسي لاحتضان الجماعة .
وبصرف النظر عن فلسفة الانتماء او الاساس لرابطة الجنسية ، فان معظم التشريعات المتصلة بالجنسية في كافة الدول تمزج بين الاتجاهين عمليا ، أي العنصر المادي والعنصر المعنوي .
- يحق للدولة فقط دون غيرها من اشخاص القانون الدولي العام اعطاء الجنسية وتحديد الى من تعطيها ووفقا للكيفية التي تشاءها ، على ان هذا الحق لا يعطيها سلطة فرض الجنسية على غير من يطلبها او يرغب بها ، باعتبار ان رابطة الجنسية هي عمل سيادي داخلي من جهة ، ولا علاقة له في الشأن الدولي العام من جهة ثانية ، على اعتبار ان الاعتراف الدولي بأي دولة لا يتطلب كبر المساحة او حجم تعداد السكان او غيره من مظاهر القوة والعظمة ، فعلى سبيل المثال امارة موناكو وحاضرة الفاتيكان حيث لكل منهما جنسيتها المعترف بها دوليا .
واذا كان للدولة فقط الحق في اعطاء جنسيتها لمن يستحقها وفقا لقوانينها ، فان للافراد أي الاشخاص الطبيعيين الحق فقط في اكتساب الجنسية ، باعتبار ان الافراد هم من يشكلون عمليا العنصر الاساس لاكتساب الشخصية المعنوية للدولة في المجتمع الدولي .
وهذا لا يعني بالضرورة ان ليس للاشخاص المعنويين الحق في اكتساب الجنسية ، بل الصحيح ان كل الدول تعمد الى تجنيس الشركات والطائرات والبواخر بجنسيتها لاهداف اقتصادية وتجارية ، الا ان هذا التجنيس لا يقارن عمليا بما يعطى للاشخاص الطبيعيين .
وعلى وقع هذه المبادىء والاسس السالفة الذكر عمدت الدول الى تكييف قوانينها المتصلة بالجنسية ومنها لبنان الذي ورث هذه القوانين عن الانتداب الفرنسي وعمل فيها دون تغيير يذكر رغم الحاجة للتعديلات الواجب الأخذ بها نظرا للمتغيرات الكثيرة التي احاطت بلبنان ومجتمعه .
وفي الواقع لم تنشأ قضايا الجنسية وما يتعلق بها في لبنان الا في 30-8-1924 ، استنادا الى معاهدة لوزان والقرار رقم 2825 الصادر عن المفوض السامي الفرنسي لما يتعلق بمجموعات بعضها كان في لبنان منذ انشائه وبعضها الآخر اتى الى لبنان بفعل التهجير القسري الذي مورس عليه لاسباب مختلفة ومتعددة ، وفي الواقع لقد ظهر العديد من الحالات التي ادت الى العديد من التصنيفات القانونية التي سنشير اليها في سياق التقرير ، ان كان في لبنان اوغيره من الدول .
القسم الاول
عديمو الجنسية في لبنان

أولا: تعريف أول وتحديد الموضوع
تعتبر مسألة عديمي الجنسية (البدون) في الواقع الاجتماعي العالمي قضية أولية وتأسيسية، وهي ملازمة لمسألة الجنسية. وتقع لذلك قبل كل مسائل تنظيم الجنسية وقوانينها ومراسيمها، وقبل قضايا المجنسين والراغبين بالجنسية، وقبل الطعون وما ينتج عنها جميعا.

ونعني بعديم الجنسية (البدون) كل إنسان يعيش في دولة معينة ولا يحمل أية جنسية كانت، تمنحه حقوقا مثل سواه وتفرض عليه ما عليهم. ويلحق بهذا التعريف كل إنسان فقد جنسيته أو حرم منها لأي سبب كان، خصوصا من كان من أهل البلد وتابعيه. ولا يلحق هذا التعريف بالمهاجرين ولا المهجرين أواللاجئين وسائر أنواع المقيمين سرا أو علانية في إقليم الدولة، وهم بالتالي خارج هذا الموضوع، بما في ذلك من أضاع أوراقه أو أخفاها أو فقدها بأي سبب كان، لان فقد الأوراق غير فقد الجنسية!
وتقع مسؤولية المعالجة لأحوال عديمي الجنسية على عاتق الدولة صاحبة السيادة على الإقليم قبل المجتمع الدولي الذي عليه تكريسهم وعدم إغفالهم. إذ لم يعد جائزا، في القرن الواحد والعشرين حيث أصبح العالم قرية كونية موحدة، أن يبقى إنسان أي إنسان خارج الاعتبار القانوني المنظم، حيث لا يمكن لطفل أو كبير أن يدخل المدرسة أو المستشفى أو سوق العمل بدون هوية أو أوراق ثبوتية! ومن لا يفعل ذلك يعرّض المجتمع كله لأسوأ مخاطر الجهل والمرض والفقر! وأما من يمنع الآخر عن بلوغ ذلك فهو مجرم بالثلاثة، ومدبر ومحرض لتلك الجرائم وما يتفاقم عنها من أذى للمجتمع كله.
أما دراسة هذا الموضوع فتتصل مباشرة بأبحاث الإناسة (الأنتروبولوجيا)، وبعلوم القانون والسياسة، وعلوم الاجتماع الحضري والتمدين، من خلال تجلياتها في الدول وتشريعاتها وتنظيماتها وضماناتها الاجتماعية والتأمينات الاستراتيجية على أمن المجتمع من مخاطر العنصرية والطبقية والاضطهاد والاختراق والانقسام.. ومن ثم ظهور الأنحرافات والفوضى والصراعات والحروب..

أما المهاجرون، الذين اعتبروا خارج فئة عديمي الجنسية المقصودة في هذا التقرير, فقد اختاروا بحرية الهجرة إلى بلاد استقبلتهم بحرية أيضا. فلهم البقاء على جنسياتهم ما شاءوا وليس لبلادهم أن تجردهم منها، وللبلدان التي استقبلتهم أن تطبق عليهم قوانينها بما في ذلك قوانين الإقامة والجنسية. ويقرر كل بلد، مستقبل أو مصدر، قبول ازدواج الجنسية ورفضها، وللمعني حرية القرار والاختيار!
وأما المهجرون من بلادهم، اللاجئون في البلاد الأخرى، فلهم كل الحقوق في الحفاظ على جنسيتهم، ويجب توفير كل الضمانات لهم، بالرجوع إلى بلادهم والاحتفاظ بجنسياتهم حيث هم، مع توفير حقوقهم الإنسانية والاجتماعية وعدم نبذهم، واجتناب كل ما يفيد المضي باضطهادهم أكثر! وعليهم هم عدم التخلي عن جنسيتهم وإلا كان تخليهم استسلاماً للظالم ودعوة له إلى الإمعان في ظلمه وتكراره. وفي ذلك إثارة لآخرين لارتكاب جرائم مشابهة. ولو أن المجتمع الدولي قد حسم هذه الظواهر منذ نشوء عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة لما تفاقمت ظاهرة التهجير واللاجئين، ولما تواترت هذه الحروب العنصرية التي تستهدف اقتلاع الجماعات واحتلال بلادهم لإقامة مستعمرات ومستوطنات ودول على أنقاضها! ورغم قرارات الأمم المتحدة بتأكيد حق العودة وتقرير المصير وحق التعويض عليهم مما لحقهم من خسائر لتمكينهم من العودة لإعادة بناء ما تهدم وتعويض ما فات.. فإن هذه الحقوق ما زالت ضائعة بين قرارات مجلس الأمن وعجز أصحاب الحقوق وتواطؤ بعض الدول الكبرى مع قوى الأمر الواقع والمعتدين الذين ينتمي أكثرهم لمعسكرات هذه الدول، كما هي الحال في فلسطين وأوروبا الشرقية وإفريقيا.. بل إن المجتمع الدولي يشهد ما هو خلاف ذلك تماما، أي محاولات تذويب اللاجئين وتوزيعهم في أقطار العالم وتوطينهم في غير أوطانهم وبعيدا عن أرضهم وحقوقهم، كما حصل مع الأرمن الذين يستفيق العالم اليوم على الاعتراف بالمجازر بحقهم بعد قرن، وكما يحصل مع الفلسطينيين والبوسنيين والكوسوفييين.. ومع رفض هذه الشعوب أن تتخلى عن قضيتها وجنسيتها إلا أن جماعات منهم، وجماعات أخرى مستفيدة ومتآمرة، يعملون على توفير جنسيات أخرى بأشكال مختلفة وهذا أمر مرفوض مهما كانت ذرائعه.

ثانيا: الإطار التاريخي الاجتماعي
ثانيا: الإطار التاريخي الاجتماعي تتداخل في لبنان القوانين والسياسة المحلية والإقليمية والدولية، بل تتنازع في جدال وإجراءات عنيفة ضاغطة وقاهرة مدمرة أحيانا، حول مسألة الجنسية ثم حول التجنيس وسحب التجنيس.. ويدور ذلك على أوسع نطاق في الإطار السياسي وليس في الإطار القانوني الذي لا يحتكم الناس إليه إلا نادرا.
ومع أن لبنان دولة حديثة النشأة- وربما بسبب ذلك- فقد تداخلت فيه وتفاقمت العديد من الأزمات السياسية المتصلة بقضايا حقوق الجنسية. فمنذ تأسيسه، وبعد الحرب العالمية الأولى، حددت معاهدات الحلفاء شروط منح الجنسية للمواطنين العثمانيين وللمقيمين في الأقاليم والدول الجديدة الواقعة تحت الاحتلال ثم الانتداب الفرنسي والإنكليزي. ثم جاءت قوانين الأحوال الشخصية والتعدادات السكانية لتعقّد بعض الأمور رغم حلها الكثير منها، إذ امتنعت جماعات عن المشاركة في الإحصاء السكاني، أو لم تشمل العمليات جماعات أخرى، والذين منحوا لاحقا ما سمي "جنسية قيد الدرس".
ثم حصلت أحداث من العنف المتلاحق، كان منها المجازر والهجرة والطرد والتهجير بالعنف العسكري والأمني والسياسي أو الغذائي أو الاجتماعي.. فشهد لبنان منها الكثير طردا واستقطابا وما يزال. وكان من أهم ذلك ما يلي:

أ- حركات السكان باتجاه لبنان
1- هجرة الأرمن إلى لبنان وسوريا وفلسطين وغيرها، وتوطينهم في هذه البلاد.
2- هجرة الأكراد وتوطينهم. وكان قد سبق هاتين الموجتين هجرة شركسية في القرن التاسع عشر
3- حركات البدو والرعاة والتجار وتنقلاتهم بين أقطار المشرق والجزيرة بين البوادي والسهول والجبال- حيث ما زال البقاع وجبل لبنان مصيفا لأغنام البدو وأمراء الجزيرة والخليج ومواطنيهم- وهذه الحركات الموسمية معروفة منذ القديم وقد ذكرها القرآن في سورة قريش: "رحلة الشتاء والصيف" وقد كانت في أساس الاستقرار حيث "أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف".. حتى قيل أن المجاعة لم تكن لتحصل في جبل لبنان في حرب الأربعة عشر لو لم تكن هناك حدود مع الداخل.. وكذلك في حرب الخمسة وسبعين التي لم تضع أوزارها، ولم يأمن الناس على بقائهم وأمنهم حتى انفتحت الحدود الأمنية والسياسية والغذائية مع الداخل بعمقه العربي السوري.
4- هجرة رجال الأعمال العرب والسياسيين ومؤسساتهم الصناعية والتجارية والمالية وتوطنها في لبنان ولا سيما من سوريا والعراق ومصر وليبيا مع بداية حركة التغيير السياسي والإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية.
5- الهجرة أثناء حرب الخمسة وسبعين وما بعدها التي شملت مجموعات وعشائر من طوائف المقاتلين وآخرين من العمال الفقراء. وقد ظهر ذلك في نشوء طائفة الأقباط في لبنان وازدياد أعداد الكلدان والآشوريين وغيرهم وظهور مجموعات من الشيعة الإيرانيين والعراقيين، ومن الدروز، وكذلك سائر العمال السوريين والمصريين والسودانيين والأسيويين من سريلانكا والفيليبين والهند وبنغلادش..
ب- حركة السكان من لبنان إلى الخارج
1 - الهجرة أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى.
2 - الهجرات والنزيف المستمر ولاسيما في الخمسينات والستينات.
3 - التهجير والهجرات في حرب الخمسة وسبعين. والطلب على الجنسيات الأخرى بنسبة 42%.
4 - استمرار الهجرة والنزف بعد الحرب في التسعينات وما تزال تتكشف بالطوابير أمام السفارات.
ج- قضية فلسطين واللاجئين بين العودة والتوطين ( وطن مغتصب وشعب يحمل جنسية بلا دولة)
1 - النكبة واللجوء وإحصاء الأونيروا. ثم حرب حزيران 1967 وتجمع المقاومة الفلسطينية.
2 - منح الجنسية للأغنياء والمسيحيين أولا، ثم لأعداد أخرى من المسلمين في مرسوم 1994.
3 - حملة التوطين والتوزيع لتصفية القضية الفلسطينية: وهذه مشكلة المرحلة الراهنة التي يقاومها لبنان والفلسطينيون وسائر العرب وقد كانت جزءا من أزمات مرحلة الحرب اللبنانية منذ 25 سنة.

ثالثا: في المصطلحات
أ- الجنسية: إن مفهوم الجنسية وتعريفها هو الصيغة التي تعبر عن التزام واعتراف متبادل للإنسان الفرد بوطن دولة، ذات سيادة. ويترتب على ذلك الالتزام الاعتراف بكافة الحقوق والواجبات التي تنظم حياة الدولة وأهلها.
ب- عديم الجنسية: انعدام الجنسية هو مصطلح معروف محليا عند المشتغلين بالقانون والتشريع وهو كلام مفهوم لكنه غير شائع الاستخدام، ولعل مرد ذلك إلى عدم شيوع هذه الحالات، بل لندرتها والتكتم عليها.
ج- البدون: هي لفظة غير معروفة في لبنان من حيث الاستخدام القانوني والسياسي والاجتماعي، رغم معرفة البعض بها من خلال الاستخدام الإعلامي والثقافي من مصدرها الأم وهو مناطق الكويت- العراق والجزيرة العربية عموما ويدل معناها الأصلي على الناس الذين هم بدون جنسية هناك.
وقد تجلت هذه الظاهرة في حالة المجموعات التي لم تقبل بالانضواء تحت وصاية أو حماية الإنكليز. وهم جماعات من القبائل والعشائر والجماعات والأشخاص الذين قاتلوا المستعمر أو فروا منه إلى البوادي.. ومنهم من لم تعترف بهم الدول التي ورثت السلطة أو انتقلت إليها السيادة، ومنهم من لم يقبل حتى الآن حمل أيّ من جنسيات الدول القائمة وتعتبر القبائل العربية أن قبول الجنسية هو قبول بالحدود المصطنعة وقبول بتقسيم صحرائهم وواحتهم ومجتمعهم الذي ما زالوا يتمتعون بكل حرياتهم فيه عبر الحدود المرسومة على الورق.. وهذا الأمر نجده في بوادي الشام والجزيرة العربية كما في بوادي وصحاري المغرب العربي ووادي النيل.
وهنا تبرز مفارقة هامة وخاصة في آن معا، ففي حين يناضل البعض ويدفعون مالا وولاء للحصول على الجنسية، يناضل الآخرون لرفضها وعدم الخضوع لها. ولعل أحد أهم أهداف بحثنا تقوم على نصرة حق عديمي الجنسية. وقد يكون الأحرى بنا أن نبحث في كيفية توحيد جملة الجنسيات المتنازعة أو رفع القيود والحواجز المصطنعة داخل المتحد الاجتماعي الحضاري والإقليمي العربي كما حصل في أوروبا مثلا أو في أميركا الشمالية إذ لا بد من حل معضلة الانفصام الاجتماعي هذه.
د- المكتوم: هو الشخص الذي كُتم قيده أي لم يسجل في دوائر قيد النفوس ودوائر الأحوال الشخصية والمدنية، سواء بتقصير من المعنيين أو بسبب عوائق قانونية وإدارية.
ه ـ جنسية قيد الدرس: هذا المصطلح يشبه بالمعنى والاستخدام القانوني والسياسي مصطلح البدون في الكويت والعراق. وقد تناول محليا، في لبنان، كل المقيمين والذين طلبوا تسجيل قيودهم من المقيمين بعدما رفضوا الاعتراف والتعاون مع سلطات الانتداب الفرنسي أو تخلفوا وامتنعوا لسبب من الأسباب عن المشاركة في إحصاء 1932. وهو الإحصاء الوحيد الذي أجري في لبنان بعد العهد العثماني،وقد نظمته سلطات الانتداب الفرنسي.
و- إثبات الجنسية: هو الشروط والطرق القانونية التي يلجأ إليها المدعي أو المتداعون في حالات تنازع الجنسية وفي سائر دعاوى الجنسية، للأفراد والجماعات.
ز- اكتساب الجنسية بطريقة الاعتبار: هو نوع من استعادة الجنسية لمن أهملها أو أهمل الحصول عليها في الوقت المناسب، وخصوصا عند تأسيس الدولة أو عند حصول معاهدات أو تغييرات دستورية، حيث يرد في النصوص: "يعتبر حاملا الجنسية من تنطبق عليه الشروط المحددة..". , نجد المراجع لهذا الأمر في قانون الجنسية العثمانية (19/1/1869) وفي معاهدة لوزان المتعلقة بالجنسية اللبنانية 1922 وسائر الجنسيات للدول العربية الناشئة حينها.
ح- اكتساب الجنسية ومنحها: يكتسب الناس الجنسية بموجب القوانين وتمنح بقرار من السلطات المختصة بموجب معاهدات دولية أو الدستور أو قانون أو مرسوم، أو حكم قضائي أو إداري حسب الحالات المختلفة.
ط - فقد الجنسية: هو سقوط حق الجنسية بالتنازل والتخلي عنها لسبب، أو إهمالها بعدم التسجيل والقيد في التعداد السكاني أو عند اللزوم. أو التخلي عن الجواز والأوراق وتركها واعتبار نفسه أمام قانون البلاد الأخرى بدون جنسية. كما يحصل لشباب لبنانيين في أوروبا أو للمغتربين.
ي- التخلي أو التنازل عن الجنسية: موقف يتخذه البعض للحصول على جنسية أخرى تمنع الازدواج.
ك- سحب الجنسية: قرار سياسي إداري أو قضائي يتخذ بحق من يحمل الجنسية. ويحصل أحيانا لمدة محددة. ويكون أحيانا بناء لطلب المتخلي أو المتنازل عن جنسيته.
ل- التجريد من الجنسية: هو عقوبة تسقط على الخائن أو المخالف لأحكام محددة. وتنزل هذه العقوبة بموجب أحكام قضائية أو قرارات سياسية بصرف النظر عما إذا كان المعاقب يحمل جنسية أخرى أو لا يحمل، وفي الحالة الأخيرة يصبح بدون جنسية.
وقد طرح هذا الأمر عام 2000 في لبنان في إطار سياسي محدود لمعاقبة العملاء الذين تعاونوا مع العدو الإسرائيلي وخصوصا أولئك الذين فروا مع جيشه إلى فلسطين المحتلة، التي لم ترحب بهم ولم يستقبلهم أي من أهلها.
م - إعادة واستعادة الجنسية: يطلق على حالة من كان يحمل الجنسية وفقدها لأي سبب من الأسباب، ثم أعيدت إليه واستردها.
ن- ازدواج الجنسية: حالة من يحمل أكثر من جنسية، وهي عكس حالة البدون.
س- الجنسية الدولية أو العالمية: وثيقة أو جواز سفر خاص تمنحه الأمم المتحدة عبر وكالاتها المتخصصة إلى الأشخاص الذين لا يحملون جنسية أو الذين لا تجدد دولهم جوازاتهم وللاجئين المختلفين. وهذه تختلف عن جواز السفر للعاملين في الأمم المتحدة.

ع- الإقامة: وثيقة الإقامة شكل من أشكال الجنسية الناقصة، تعترف بوجود قانوني لحاملها، وتمنحه الحماية وبعض الحقوق التي تبقى ناقصة مهما اتسع نطاقها، قياسا إلى حامل الجنسية.
ف- السمة (الفيزا): هي منح حق الزيارة لمدة محددة أقلها مدة عبور البلاد. تمنح لمرة أو عدة مرات.
خلاصة: إن الحالات المقصودة في هذا التقرير تحت عنوان عديم الجنسية أو البدون جنسية هي المصنفة حصرا كما يلي:
1 - جنسية قيد الدرس
2 - المكتوم
3 - فاقد الجنسية أو عديم الجنسية لأسباب السحب أو التجريد.
وهذا الاستنتاج لا يتعلق بالعدد أو الكم أو النوع والأصول وكل الصفات الواقعة تحت هذا التصنيف، وهذه المواصفات لا يمكن الوصول إليها، كما ونوعا، ولا يمكن تحديدها إلا بدراسة إحصائية تقوم بها الدولة أو جهات تكلف رسميا بهذه المهمات، ولا ينبغي لباحث أو مؤسسة بحثية أن تتعرض لهذا الجانب لعدم الصلاحية أساسا. وما يمكن للدراسات البحثية أن تعرض له هو دراسة النماذج والعينات الممثلة وكل ما هو علمي واستشاري وهو وإن كان دقيقاً لا يغني عن الإحصاء الشامل في كل موضوع حيوي ووطني، فمهما بلغت دقة العينات لا تغني تماماً كما لا يغني تذوق الطعام عن وجبة الغذاء ولا تغني معالجة بعض المرض عن معالجة الجميع.

رابعاً: التجنس بالجنسية اللبنانية
يتنازع لبنان واللبنانيين اليوم مأزق الجنسية بعد صدور المرسوم رقم 5247 عام 1994 المعروف بمرسوم التجنيس والذي حل المشاكل الأساسية العالقة من حالات "الجنسية قيد الدرس" و"المكتومين" و"أبناء القرى السبع" الذين تنازعتهم الجنسية اللبنانية وبطاقات تسجيل الأونيروا " التي تنظم أحوال لاجئي فلسطين، وكذلك مشكلة اللاجئين الأقدم من الأكراد والشركس والآشوريين والكلدان والسريان والتركمان والأعراب، كما تم تجنيس عدد من الفلسطينيين رغم الموقف الاجماعي المعلن للبنانيين والفلسطينيين وسائر العرب على رفض مبدأ التوطين.كما حل مسألة سائر المقيمين من عرب وأجانب ولا سيما السوريين والمصريين الذين تم تشريع خاص لفئة دينية منهم ومنح الاعتبار الدستوري للطائفة القبطية كطائفة من طوائف لبنان.

خامساً: حجم وأبعاد المشكلة
ظهر من الرصد الميداني الأولي ومن مقابلات المخاتير وبعض الحالات المعنية من أشخاص بدون جنسية وأهلهم، عددا من الحالات من المكتومين أو الذين كانوا مسجلين زورا وانكشفت أوراقهم المزورة، إضافة إلى حالة عائلة مجنسة عدا أحد أفرادها الذي يحمل جنسية أخرى, وقد ظهرت هذه الحالات في الوسط المديني الواسع. أما في القرى فقد ظهرت بعض الحالات لأبناء رعاة ومزارعين فقراء غير مسجلين بسبب الفقر وقلة الوعي وإهمال المختار وهامشيتهم الاجتماعية.. كذلك حالة أكثرية النوّر الذين حصل بعضهم على الجنسية اللبنانية ويتنقلون بين لبنان وسوريا والأردن، ويحمل بعضهم جنسياتها.
مما يعني أن حجم هذه المشكلة أصبح محدودا بعد مرسوم التجنيس الذي صدر عام 1994، حيث أدت الاعتراضات عليه إلى الشروع في تسجيل طلبات جديدة تحت عنوان "ملحق للمرسوم". وكان أهمها حالتان:
- الأفراد المتأخرين عن عائلاتهم.
- المتحدرون من أصل لبناني في المهاجر، الذين لم يسجلهم أهلهم في القيود اللبنانية والسفارات واستغنوا عن الجنسية اللبنانية بجنسيات أخرى. مما يضعف البحث عن "البدون" إذا اعتبروا في عدادهم!؟ وهذه الفئة هي الأكبر بين المطروحين لنيل الجنسية اللبنانية، وهذا يحتاج إلى تنظيم عملية إحصائية واسعة، ضمن اقتراحات مختلفة لإحصاء المغتربين والمتحدرين من أصول لبنانية وعربية. وإذا كانت الدولة اللبنانية ما زالت محجمة عن إجراء تعداد للسكان داخل الأرض اللبنانية، فهي أعجز وأبعد عن القيام بإحصاء للمغتربين والمتحدرين. والاقتراح الأسلم في هذا الإطار أن يتم الإحصاء من خلال التعاون بين الأمم المتحدة أوالمنظمات العربية المشتركة ولا سيما جامعة الدول العربية لإحصاء كل المغتربين العرب حسب المنشأ.


القسم الثاني
الواقع القانوني للجنسية والتجنيس في لبنان
اولا : الجنسية الاساسية
تضمنت المواد (30)الى (36) من اتفاقية لوزان والمعمول بها منذ 24/8/1923الاسس العامة لاكتساب الجنسية ، ولتحديد اصول كل شخص يجب معرفة اصوله اللبنانية ،ذلك ضمن اطار القوانين اللبنانية المرعية الاجراء. وقد نصت المادة (30) على ما يلي:
" ان الرعايا المقيمين في الاراضي المنسلخة بحسب احكام هذه المعاهدة عن تركيا يصبحون بملىء الحق وضمن اطار شروط التشريع المحلي من جنسية الدولة التي الحقت بها هذه الاراضي ".
وكذلك نصت المادة الاولى من القرار 2825 تاريخ 30/8/1924 الذي كرس العمل عمليا بمعاهدة لوزان على: " كل من كان من التابعية التركية في اراضي لبنان الكبير بتاريخ 30-8-1924 ، اثبت حكما في التابعية اللبنانية وعد من الآن وصاعدا فاقدا الجنسية التركية ".
كما نصت ايضا على ان كل من كان غير مقيم على الاراضي اللبنانية في ذلك التاريخ له الحق في المطالبة في الجنسية اللبنانية .
أ – من يكتسب الجنسية حكما :
وفقا للمادة الاولى من القرار 2825 الانف الذكر :
- ان يكون عثماني الجنسية بتاريخ 30-8-1924 .
- ان يكون مقيما في ذلك التاريخ في الاراضي اللبنانية .
وعليه ، فان توفر الشرطين من الاسس لاكتساب الجنسية اللبنانية ، الا ان السؤال يثار عما اذا كان العثماني من اصل لبناني مقيما انذاك خارج لبنان ففي هذه الحالة ، استقر اجتهاد المحاكم على حقه في الاحتفاظ بالجنسية من دون نقل اقامته الى لبنان ، جدير بالذكر ايضا ان القرار 2825 استثنى الزوجة والاولاد القاصرين من شرط الاقامة في لبنان .
كما يثار التساؤل عن المدة الزمنية للاقامة وقد استقر رأي المحاكم على ان لا تكون الاقامة عارضة بل ان تكون مستقرة ومعروفة ، رغم ان القوانين اللبنانية لم تحدد المعنى الدقيق للاقامة ، وان ما ورد في قانون العقوبات حول الاقامة ، هي الاقامة المعروفة اي مكان مزاولته لنشاطه وعمله ، وليس مسكنه الذي يأوي فيه الا من قبيل معاملاته القانونية التي يرسل بها اليه كالتبليغات مثلا ، والمقصود من ذلك ان تكون الاقامة تحديدا غير عارضة وتشكل جزءا من حياته المعتادة عمليا .
ب – الارادة والطلب في اكتساب الجنسية:
بالعودة الى نص المعاهدة والقرار يتبين انهما اتاحا الفرصة للاختيار بين البقاء على الجنسية التركية او الانتقال الى جنسية اخرى ، على ان حق الخيار هذا محصور بشرط ان يكونوا عثمانيي الاصل اي يحملون الجنسية العثمانية ، فاما ان يتخذوا الجنسية التركية او يتخذوا جنسية اي دولة منفصلة عن تركيا كلبنان وسوريا وفلسطين او غيرها، على ان تكون اصوله من اصول الدولة التي اختارها مجددا ويتبع اصول الغالبية الموجودة فيها .
الا ان النص القانوني لم يوضح او يفسر ما المقصود بالاصل او الانتماء ، وقد اعتمد لبنان معايير للتحقق من الاصول وفقا للمرسوم رقم(398) تاريخ 29-11 –1948، الذي نص عل ان الشخص الذي يريد اعتباره لبنلنبا ان يبرز جميع المستندات لذلك كالقيود في سجلات النفوس القديمة عنه او عن اصوله ، والوثائق الرسمية الصادرة عن الادارة والقضاء والاشارة علية في كتب الانساب والعائلات والاقارب قي البلاد .
على ان هذا الخيار ليس مطلقا لجهة الزمن ، فقد حددت المعاهدة سنتين للتصريح والطلب بالانتماء الى احد الجنسيات ومنها اللبنانية وذلك من تاريخ 30-8-1924 ، اذا كان الشخص خارج لبنان ولذلك حرم الكثيرين من الجنسية اللبنانية بفعل الهجرة التي كانت جارية انذاك ، وقد مددت الفترة فيما بعد في 29 – 9-1958 .
اما فيما يختص بالمقيمين في سنجق الاسكندرونة ، فقد نصت المادة الاولى من القرار 182/ل. ر على ان كل من بلغ الثمانية عشر من العمر واختار الجنسية اللبنانية او السورية وفقا لاحكام الاتفاق التركي - الفرنسي الموقع في 23-6-1939 ونقل اقامته الى لبانان او سوريا ينال حكما الجنسية اللبنانية او السورية ويسجل في سجلات النفوس وفقا لهذه الصفة .
اما بخصوص مفاعيل الخيار في حال كان صاحب العلاقة مستوفيا الشروط القانونية ، فيمنح صفة المواطن اللبناني ، وعليه يعتبر الخيار امرا اعلانيا وبالتالي يعتبر الشخص لبناني اصيل ولذا لا يخضع لشروط التجنيس لجهة المدد الزمنية ، فيتمتع بكافة الحقوق والواجبات السياسية والمدنية وتولي الوظائف العامة وممارسة المهن الحرة ، وفي حال الوفاة تخضع تركته للقوانين اللبنانية ، وينطبق الامر نفسه على الزوجة والاولاد القاصرين .
ج- معيار تحديد الجنسية:
كما اسلفنا ان تحديد الجنسية يعود اما لرابطة الدم ، واما للارض اي الموطن والاقامة وغيرها . وفي الواقع ان التدقيق في النصوص القانونية اللبنانية يبين ان المشرع اللبناني واجتهادات المحاكم قد اخذت بالامرين معا ، وان يبدو ميلا بترجيح كفة رايطة الدم على الجانب الآخر ، باعتباره الانسب لايجاد ظروف الانتماء للدولة والمجتمع.
فرابطة الدم هي حق الشخص باكتساب جنسية عائلته ، اي جنسية النسب ، وقد اتخذ المشترع اللبناني بنسب الاب اولا ، ولم يتخذ جنسية النسب لجهة الام الا في حالتين استثنائيتين فقط هما :
1 – حالة الولد غير الشرعي ، فقد نصت المادة (2) من القرار رقم 15 تاريخ 19-1-1925 على : "ان الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية اذا كان احد والديه الذي ثبتت البنوة اولا بالنظر اليه لبنانيا"
2- حالة الولد القاصر لأم اتخذت التابعية اللبنانية ، وقد نصت المادة (4) من القرار المذكور على :" ... وكذلك الاولاد القاصرون لاب اتخذ التابعية اللبنانية او لام ااتخذت هذه التابعية، وبقيت حية بعد وفاة الاب فانهم يصيرون لبنانيين ، الا اذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد يرفضون هذه التابعية ".
ويستفاد من هذا النص ان الولد القاصر المتوفي والده يمكن للام ان تسجله على جنسيتها اللبنانية وتسجيله في الدوائر الرسمية شرط تحقق هذه الاخيرة من وفاة الوالد .
اما الاولاد الراشدين الذين هم في وضع القاصرين ، فيمكن ان تعطى لهم الجنسية اللبنانية بموجب قرار اداري عند تقديمهم طلبا بذلك الى الجهات المختصة .
اذا ان العبرة في الاساس هي لرابطة الدم كما نصت المادة الاولى من القرار المذكور " يعتبر لبنانيا كل شخص مولود من اب لبناني " .
ويستفاد من النص ان العبرة هي لجنسية الوالد حين الولادة وليس لمكان الولادة لجهة ان تمّت في لبنان او خارجه ، او ما اذا كانت الام لبنانية او اجنبية او عديمة الجنسية ، اما في حالة تغيير الوالد لجنسيته قبل الولادة ، فان المولود يتخذ جنسية والده الجديدة ، وفي حال غيّر الوالد جنسيته من جنسية غير لبنانية الى لبنانية فالمولود يتخذ جنسية والده حين الولادة اي اللبنانية .
اما لجهة رابطة الارض ، فقد اخذ المشترع اللبناني الارض كرابط ثانوي ، كما نصت الفقرة (2) من القرار (15) الآنف الذكر ، يعتبر لبنانيا كل شحص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اتخذ بالبنوة حين الولادة جنسية اجنبية .
فالعبرة هي الارض التي ولد عليها اي الاراضي اللبنانية ، فاذا ولد المولود في اراض اجنبية حمل جنسيتها ولو حمل به في لبنان (اذا كان الوالد غير لبناني مثلا) . اما اذا كان الوالد لبنانيا وغيّر جنسيته اثناء الحمل بولده فان الولد يأخذ الجنسية اللبنانية ولا يأخذ جنسية والده الجديدة .
اضافة الى ذلك يعتبر من ولد على الاراضي اللبنالنية من ابوين مجهولين (اي لقيط) يعتبر لبناني وكذلك الامر من والدين مجهولي الجنسية ؛ وقد قضت المحاكم اللبنانية انه اذا اعترف الوالدين بالولد بعد بلوغه السن القانونية ، فلا يؤثر هذا الاعتراف على الجنسية التي اكتسبها ، ويظل لبنانيا اذا كان الوالدين غير لبنانيين ،ومثال ذلك القرار الصادر عن الحاكم المنفرد في بيروت بتاريخ 6-12-1954 .
اما لحهة التبني فقد اعتبر سببا لاكتساب الجنسية في لبنان ، رغم اختلاف الطوائف عليه ؛ فالاسلام لم يعترف بالتبني على سبيل المثال ذلك وفقا للآية الكريمة " ادعوهم لآباءهم هو اقسط عند الله "( سورة الاحزاب 524 ) .
وفي الواقع لا يوجد في القوانين المدنية اللبنانية نصوص لتنظيم التبني ، الا في قانون 2-4-1951 المتعلق بالمذاهب المسيحية والاسرائيلية وقد ورد فيها اتباع موضوع التبني الى المراجع المذهبية لهاتين الطائفتين .
فالولد المتبنى يعتبر بحكم الشرعي وله حقوق وواجبات من المتبنين بما في ذلك الجنسية والارث وغيرها من الامور ، وهنا يمكن التمييز بين عدة حالات :
- ليس هناك مشكلة في حال كان المتبني والمتبنى لبنانيين .
- المتبنى اجنبي والمتبني لبناني ، وفي هذه الحالة فان المعمول به في لبنان ان احكام التبني الخاصة في الخارج مدنيا تنفذ في لبنان ، بعد اعطائها الصيغة التنفيذية او عبر تنفيذها عبر دائرة الاجراء ، وعلية يمكن للبناني ان يعطي جنسيته للمتبنى الاجنبي ولو احتفظ هذا الاخير بجنسيته الاجنبية ، على اعتبار ان لبنان يسمح بحمل غير جنسيته .
- المتبني اجنبي والمتبنى لبناني ، وفي هذه الحالة لا يمكن للمتبني الاجنبي نقل جنسيته الى المتبنى القاصر تلقائيا بسبب اختلاف الجنسية ، وهنا يمكن للمتبني الطلب للسلطات اللبنانية تخلي المتبنى عن جنسيته لاكتساب جنسية المتبني في حال كانت بلاده لا تسمح بأكثر من جنسيتها .
ثانيا : الجنسية الطارئة
الجنسية الطارئة هي التي تثبت للشخص بعد الولادة بخلاف الجنسية الاصلية التي يكتسبه حين ولادته، وتظهر اما بالتجنيس واما بالزواج ، واما بتبدل سيادة الدولة .
أ‌- التجنيس
وهي الطريقة التي يرغب فيها كل شخص ان يتخذ جنسية دولة ما لم يكن له أي صلة قانونية اوسياسية بها من قبل .
وقد نصت المادة (3) من القرار رقم 15 المكملة بالقرار ا60 تاريخ 16-7-1934 على ما يلي :"يجوز ان يتخذ التابعية اللبنانية بموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبناء على قرار يقدمه
- الاجنبي الذي يثبت اقامته سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان .
- الاجنبي الذي يقترن بلبنانية ويثبت انه اقام مدة سنة واحدة دون انقطاع في لبنان منذ اقترانه .
- الاجنبي الذي يقدم للبنان خدمات ذات شأن ، ويجب قبوله ان يكون بقرار مفصل الاسباب ، ويمكن اعتبار خدمات مهمة الخدمة في الجيوش الخاصة اذا بلغت او تجاوزت السنتين ".
ويقوم التجنيس على قاعدة تقديم الطلب للسلطة المختصة وهي وزارة الداخلية في لبنان ، وبذلك فالتجنيس لا يفرض بل يلتمس وللدولة الحق في استنساب من تمنحه الجنسية او تمنعها عنه وفقا للشروط التي تراها مناسبة لاوضاعها ولظروفها ، ولذلك نرى العديد من الدول التي تضع شروطا مرنة للتجنيس واخرى تكون جامدة وصعبة التحقيق وذلك وفقا لحالة كل دولة ، ومن الممكن تقسيم تلك الشروط الى فئتين شاملة وخاصة .
1- الشروط الشاملة
الشروط الشاملة هي التي تطبق عمليبا في كافة الدول على الاجنبي الذي يريد التجنس بجنسية دولة اخرى ومن هذه الشروط :
- شرط الاقامة او الاختبار ، وهي الفترة التي تراها الدولة مناسبة لانصهاره في المجتمع واعتباره مواطنا له كامل الحقوق والواجبات ، الا انه من الناحية العملية ليس للمدة شأن في هذا التبرير او الاستناد اليه على اعتبار انه من الممكن ان لا ينسجم الشخص مع محيطه والمجتمع الذي ينوي التجنس فيه خلال الفترة الموضوعة قانونا ، ومن الممكن ان يتحقق الانسجام الكامل قبيل تلك الفترة .
اشارت المادة الثالثة من القرار 15 المكملة بالقرار 160 المذكورين سابقا اشترطت على الاجنبي ان يثبت اقامته سحابة خمس سنوات غير منقطعة في الاراضي اللبنانية ، وتعتبر الاقامة غير المنقطعة هي مكان اعمال الاجنبي ومصالحة ( بدوي ابو ديب ، الجنسية اللبنانية ، ص 187) ويشترط بأن تكون الاقامة سابقة لتاريخ تقديم الطلب ، فاذا دخل خلسة الى لبنان لا تعد هذه الفترة ضمن الفترة المطلوبة، واذا غاب عن لبنان فان المدة تحتسب من تاريخ عودته الاخيرة الى لبنان ، وبهذا فان الغياب يقطع المدة ما لم يكن الغياب عن لبنان مبررا واضطراريا ، فعلى سبيل المثال ان خدمة العلم او الانتخاب في بلد طالب التجنيس الاصلية توقف مدة سريان الوقت ولا تقطعه ( فؤاد عبد المنعم رياض ، مبادىئ القانون الدولي الخاص ، ص104)
ومن الملفت ان المشترع اللبناني لم يذكر اذا ما كان يحق لطالب التجنيس مغادرة لبنان بعد تقديم الطلب ، الا انه من المنطقي ان يعلم صاحب الطلب السلطة المختصة بمغادرته الاراضي اللبنانية وان يحدد اسباب ذلك .
واذا كانت هذه من المدد الطويلة ، فانة القرار اعطى فترة سنة للمقترن بلبنانية ويريد التجنس بالجنسية اللبنانية ، كما اعفى الاجنبي في حالات معينة كتلك المشار اليها في المادة الثالثة كالخدمة في المستشفيات ومراكز التعليم العالي التي لا تبغي الربح... وكذلك يعفى من شرط المدة الزمنية الواردون في المادة الرابعة من القرار المذكور "..ان المقترنة بأجنبي اتخذ التابعية اللبنانية والراشدين من اولاد الاجنبي المتخذ التابعية المذكورة ، يمكنهم اذا طلبوا ان يحصلوا على التبعية اللبنانية من دون شرط الاقامة ، سواء كان ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج او الاب او الام او بقرار خاص" .
2- الشروط الخاصة
في الواقع هناك العديد من الدول التي تفرض شروطا خاصة على المتجنس لاكتسابه تابعيتها كمثل اتقان اللغة ومعرفة قوانينها ، او وجوب التخلي عن جنسيته الاصلية او سلامة العقل والجسم وغيرها .
- اللغة : لم يذكر المشترع اللبناني اي نص على وجوب اتقان اللغة العربية لطالب الجنسية اللبنانية وهذا عيب من عيوب القانون يجب سده باعتبار اللغة هي الوسيلة الاولى لاندماج المتجنس بمحيطه .
- سلامة العقل والجسم والاخلاق والسيرة الحسنة : وكذلك الامر لم يعطي المشترع اهمية لتلك الامور فصاحب العاهة سيكون عبئا على المجتمع وكذلك عدم توفر السيرة الحسنة سيشكل خطرا على الانتظام العام ، ولذلك يجب تفادي هذا النقص في المستقبل .
- التنازل عن الجنسية الاصلية : لا يوجد نص في التشريعات اللبنانية على ذلك ، انما المادة الاولى من قانون 31-12-1946 قضت بانه يفقد الجنسية اللبنانية كل لبناني يكتسب جنسية اجنبية بعد الاستحصال على مرسوم من رئيس الدولة ، اما الان فيؤخذ بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء اللبناني بناء على طلب صاحب العلاقة.
- شرط السن : لم يذكر شرطا للسن ، الا ان التعبير عن الارادة يشترط بلوغ السن القانونية اي الثامنة عشرة وفقا لقانون العقوبات اللبناني الذي يمنح الحقوق والواجبات لكل من اتمّ الثامنة عشرة من العمر .
ج- اصول التجنيس :
لا ينص القرار رقم 15 على آلية معينة للحصول على الجنسية ، انما اتبع ما اخذ عن التشريعات الفرنسية بخصوص ذلك وتتم على ثلاث مراحل .
- يقدم صاحب العلاقة الطلب الى مديرية الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية موقعا منه شخصيا ، واذا كان متزوجا وله اولاد راشدين يوقعون معه على الطلب اذا رغبوا باكتساب الجنسية ، اما القاصرون فتذكر اسماءهم واعمارهم ويرفق الطلب بايصال الرسوم المدفعوعة الى الخزينة .
- تتحقق قوى الامن الداخلي في المحافظة التي يقيم فيها من اوضاعه كمدة الاقامة ومداخيله وعمله وسلوكه وعما اذا كان محكوما عليه بجرم اما لا او غيره من الامور .
- اذا تأكد من توفر جميع الشروط ترفع وزارة الداخلية تقريرا الى رئاسة الجمهورية ، واذا تمت الموافقة تعد وزارة الداخلية مرسوما لذلك .
ثالثا : الزواج كسبب لاكتساب الجنسية
ان الزواج المختلط الذي يعقد بين مختلفي الجنسية يؤثر عمليا على جنسية الزوجة التي تتزوج من لبناني على سبيل المثال .فلبنان اتخذ وحدة الجنسية في بادىء الامر ثم اتخذ لاحقا مبدأ استقلال الجنسية ويعود ذلك لعدة اسباب من بينها :
- تماشي لبنان مع التشريعات الاوروبية الداعية الى استقلال الجنسية بعد الزواج مختلط الجنسية .
- تفادي حصول زيجات وهمية بهدف اكتساب الجنسية اللبنانية وهذا ما حصل مؤخرا على نطاق واسع .
وقد حددت المادة (5) من القرار رقم 15 مدة سنة لاكتساب المرأة الاجنبية او التي لا جنسية لها او التي تحمل جنسية قيد الدرس ، التابعية اللبنانية بعد سنة من تسجيل زواجها من اللبناني في دوائر النفوس وان تعلن رغبتها في الحصول على التابعية اللبنانية .
رابعا : سحب التجنيس وشروطه
قد تمنح الجنسية ويكتشف فيما بعد حالات يقتضى بموجبها العمل على الغائها ، فما هي الاسباب ؟ وما هي الآثار المترتبة على سحبها؟.
أ-عدم توفر الشروط الجوهرية :
في هذه الحالة يفترض ان يكون المرسوم قد صدر خطأ ، اي لا دخل للمتجنس به اذا لم يكن هناك تزويرا في الاوراق الثبوتية ، ففي هذه الحالة لا يؤثر على مجرى الموضوع .
ب - وجود خداع او تزوير او احتيال
ويمكن تلخيص اسباب سحب الجنسية بالتالي :
- استعمال وسائل احتيالية من جانب الاجنبي، كما لو صرح الاجنبي عن معلومات كاذبة .
- اكتشاف الفعل الاحتيالي بعد صدور مرسوم التجنيس ، طالما ان المشترع لم يحدد فترة معيبنة لسحب قرار التجنيس ، فانه لا يجوز تنفيذ قرار السحب كلما اكتشفت حالة احتيالية مهما كانت المدة المنقضية .
ويجب ان يتم السحب بنفس الصيغة التي منحت بها الجنسية وان تصدر في الجريدة الرسمية ، واذا ما تبين لصاحب العلاقة اجحاف بحقه فله ان يطعن بالمرسوم امام مجلس شورى الدولة في الفترة القانونية ، ولصاحب العلاقة ان يعيد طلبه في التجنيس مجددا ، الا ان للدولة سلطة استنسابية في تقدير المسألة .
ج- المسائل المتعلقة بأمن الدولة
تسحب الجنسية وفقا لحالات معينة وهي
- اذا حكم الشخص بجرائم تتعلق بأمن الدولة الداخلي كالجنايات على الدستور او اغتصاب السلطة سياسية كانت ام عسكرية ، او اثارة النعرات الطائفية او الّحث على الاقتتال الداخلي ، او الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي كالعلاقات مع العدو والتجسس وافشاء المعلومات للاعداء ، وجرائم زراعة المخدرات والاتجار بها والارهاب كخطف الطائرات والسفن ....
- اذا انتسب المتجنس الى جمعية محظورة .
- اذا انتسب الى جمعية قامت بالاعتداء على امن الدولة كانقلاب عسكري او تمرد او غيره ....
ان هذه الاحكام تتناول المتجنس فقط ولا تتناول الزوجة والاولاد القاصرين .
د – حالة الغياب :
نصت المادة الثالثة من قانون 31-12-1946 على انه يفقد الجنسية اللبنانية المتجنس الذي غاب عن لبنان فترة خمس سنوات متواصلة ، الا ان قانون 1962 يشمل ذات الامور على المتجنس ولا يسحبه على من اكتسبها بالولادة او لعلة مجهولية الوالدين وتابعيتهما، كما لا يشمل المرأة التي اكتسبت التابعية اللبنانية بالزواج .
ان قرار سحب التجنيس له مفعول رجعي اي انه يلغي جميع المفاعيل السابقة ، اي ان الجنسية وكأنها لم تكن ، والسؤال الذي يطرح في هذا الاطار هل ان السحب يشمل العائلة ام لا ؟
في الواقع ان سحب الجنسية هي بمثابة العقوبة التي تفرض على المتجنس ، ومن المعروف ان العقوبة هي شخصية وتنفذ على صاحب العلاقة ،ـ وقرار سحب التجنيس عملا استثنائيا لا يجوز التوسع في تفسيره او القياس عليه وفقا للمباىء القانونية المعمول بها في مختلف الانظمة القانونية ؛ وعليه نعتقد انه لا يجوز ان يشمل هذا الاجراء عائلة المتجنس ، والمشرع اللبناني اتخذ هذه النية كما الامر عند معالجته للغياب عن لبنان .
رابعا : آثار التجنيس
ان للتجنيس مفاعيل شخصية على المتجنس وجماعية وتشمل عائلته .
أ - ان الاثر الرئيس هو اكتساب التابعية اللبنانية وبالتالي التمتع بالحقوق والواجبات الممنوحة للبنانيين ، الا ان القانون وضعه بمثابة فترة اختبار لمدة عشر سنوات كقيود على ممارسة بعض الاعمال كالمحاماة التي تتطلب ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات ، او ان يمارس مهنة الطب على ان يكون لبنانيا منذ اكثر من خمس سنوات .
وفيما يختص بالجوانب السياسية كحق الانتخاب والترشيح للنيابة على سبيل المثال ، فالمتجنس لا يجوز له الترشح الى عضوية المجلس النيابي الا بعد مضي عشر سنوات على تجنسه ، الا انه يحق له الانتخاب .
كما لا يحق له تولي الوظائف العامة الا بعد مضي عشر سنوات ، الا ان للوزير ان يتعاقد مع المتجنس بهدف القيام بعمل معين ولفترة محدودة ،ذلك بموجب المادة 87 من قانون الموظفين التي تجيز للوزير التعاقد مع الاجنبي .
ب-الآثار الجماعية:
لقد ساوت المادة الرابعة من القرار 15 بين الزوجة والاولاد الراشدين في حق الدخول في الجنسية اللبنانية مع الاب ، او في وقت لاحق عبر طلب منفصل على ان يذكر ذلك في الطلب المقدم من الزوج .
اما بخصوص الاولاد القصر فهم يدخلون مع الاب في الجنسية ، الا ان القانون لم يذكر اذا ما كان الاولاد مقيمون مع والدهم ام لا ، فمن الممكن ان يكون الاب والام منفصلين والاولاد يعيشون مع الام خارج لبنان ، وفي هذه الحالة ما هي مغزى تجنيس الاولاد في حال عدم وجود رابط بينهم وبين لبنان .
كما نصت نفس المادة على ان في حال وفاة الاب وظلت الزوجة على قيد الحياة فالاولاد القاصرين لهم الحق في الجنسية حثى بلوغهم الثامنة عشر ،عندها لهم الحق في البقاء على الجنسية اللبنانية او التخلي عنها .
خامسا : فقدان الجنسية
من المسلمات المبادىء في موضوع الجنسية ، انه لا يجوز ان تنزع من الشخص جنسيته بدون رضاه انما يجوز للدولة سحب جنسيتها من المواطن في حال تبين انه ليس اهلا لها؛ كما لا يجوز ان يحرم الشخص من تغيير جنسيته باعتبار ان زمن الرعوية الابدية قد ولى .
لقد لحظ المشرع اللبناني الحالات التي يفقد اللبناني جنسيته ، وقد خص المتجنس بحالات اخرى اضافية ، باعتبار ان الجنسية من المكونات الشخصية للفرد ولا يجوز نزعها الا بموجب القانون . ومن الممكن تمييز حالتين في فقد الجنسية وفقا للقوانين اللبنانية :
أ -الفقدان الارادي للجنسية
ويتحقق الفقدان الارادي للجنسية اللبنانية بأمرين اثنين ، اما باكتساب جنسية اجنبية بعد ترخيص مسبق ، واما بزواج اللبنانية من اجنبي والاعلان عن نيتها بالتنازل عن التابعية اللبنانية .
1- الفقدان الناجم عن اكتساب جنسية اجنبية بموجب تصريح مسبق :
نصت المادة الاولى من قانون 31-12- 1946 على انه يفقد الصفة اللبنانية من اكتسب جنسية اجنبية بعد التصريح المسبق من رئيس الدولة ، وقد اعتبر الفقه والاجتهاد في لبنان ان اللبناني الذي استحصل على جنسية اجنبية من دون موافقة مسبقة يبقى لبنانيا بنظر القانون اللبناني .(محكمة التمييز، قرار رقم 86، تاريخ 23-11-1957 )
اما الاستثناء الوحيد لذلك المبدأ ، اي الترخيص المسبق ، هو اتفاق غورو – كنابنشو الموقع في العام 1921 ، والذي جاء تكريسا للمعاهدة الثنائية بين تركيا وامريكا الموقعة في 11- 8- 1874 الذي اجاز للمواطنين العثمانيين الحصول على الجنسية الامريكية من دون اذن مسبق ، وطالما انه لم يلغ في لبنان فانه لا يزال ساري المفعول ، وعليه فان حصول اللبناني على الجنسية الامريكية لا يستدعي تقديم طلب مسبق بذلك .
اما لجهة الاهلية ، فمن الطبيعي انه ان لم يكن عاقلا وراشدا لا يجوز له طلب التنازل عن التابعية اللبنانية ، ولذلك لا يجوز للقاصرين طلب ذلك .
وفي مطلق الاحوال ان التنازل عن الجنسية اللبنانية يجب ان تكون صريحة ومسبقة ، اي قبل الاستحصال على جنسية اجنبية اذا ما طلبت الدولة المانحة ذلك.
2- آثار الفقدان الطوعي للجنسية
ان الفقدان الطوعي للجنسية اللبنانية ينهي كل الحقوق والواجبات للشخص ، وعليه يعتبر اجنبيا ويطبق عليه احكام قانون 10-7-1962 ، ويعتبر اثر الفقدان ساري المفعول من تاريخ تبليغه المرسوم الذي يجيز له التنازل عن الجنسية اللبنانية ، اما بالنسبة للغير فيكون من تاريخ صدور المرسوم في الجريدة الرسمية ، وقد استقر الاجتهاد اللبناني على ان لا يشمل الفقدان الطوعي للجنسية الاولاد القاصرين والزوجة ، الا في حال تضمن المرسوم اسماءهم بناء على رغبة الوالد ، لذا لا يجوز بعدها للقاصرين او الزوجة الطلب بقيدهم كونهم لبنانيين .( محكمة استئناف بيروت ، قرار رقم 1835، تاريخ 28-11-1958. وكذلك قرار رقم 401 الصادر عن محكمة استئناف الشمال تاريخ 24-12-1971 )

3- الفقدان الناجم عن زواج اللبنانية بأجنبي
نص قانون 13-1-1960 المتعلق بالجنسية اللبنانية على :" ان المرأة اللبنانية التي تقترن بأجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء ولاكتسابها جنسية زوجها ".
ولتطبيق ذلك حرص المشرع اللبناني عل تبيان شروط معينة لذلك منها ، ان يكون الزواج صحيحا ومكتمل الشروط القانونية بالنسبة للقوانين اللبنانية وقوانين دولة الزوج ، وكذلك ان يكون للزوج جنسية اي لا يعتبر عديم الجنسية والا اعتبر التنازل عن الجنسية باطلا ، واذا كان الزواج غير صحيح اعتبر وكأن المرأة لم تفقد جنسيتها .
وفي مطلق الاحوال ، تبقى اللبنانية المقترنة بأجنبي لبنانية ما لم تطلب شطبها من سجل الاحصاء اللبناني ، وتصبح بمثابة الاجنبية من تاريخ شطبها لا من تاريخ زواجها .
والسؤال الذي يطرح نفسه ، اذا توفي الاب وترك اولادا قاصرين ، فهل يأخذ الاولاد جنسية والدهم ام يتبعون جنسية والدتهم الاصلية اي التابعية اللبنانية ؟.
من المنطق القول ان الاولاد لا يعتبرون لبنانيون وان كانت والدتهم على قيد الحياة بعد وفاة زوجها ، على اعتبار ان الجنسية مبنية على رابط الدم لا رابطة الرحم .
وفي الواقع اتخذت المحاكم في لبنان بخصوص هذه المسألة قرارات متباينة منها من حكم بأن القاصر يتبع احوال والده ( محكمة استئناف بيروت ، قرار رقم 1114 ، تاريخ 10-11-1971) . ومنها من اعتبر ان الاولاد القاصرين لام لبنانية فقدت زوجها واستعادت جنسيتها يصبحون لبنانيون الى السنة التي تلي بلوغهم السن القانونية والتي فيها يمكن ان يبلغوا رغبتهم بالتنازل عن الجنسية اللبنانية او البقاء عليها .( محكمة التمييز ، قرار رقم 57، تاريخ 8-6-1970)
الا ان الملفت ما ذهبت اليه محكمة التمييز المدنية التي ميّزت بين الام اللبنانية الاصل والام اللبنانية بالتجنيس ، واعتبرت انه لا يجوز مساواة الاثنتين ، واعتبرت ان الام اللبنانية الاصل لها الحق باعطاء الجنسية لاولادها القاصرين بعد وفغاة زوجها بخلاف الحالة الثانية . ( محكمة التمييز المدنية ، قرار رقم 41 ، تاريخ 28-11-1983)
ب – الفقدان الجبري
نص قانون 31-12-1946 على حالتين لاسقاط الجنسية اللبنانية عن حاملها ، وهنا تعتبر اسقاطا كونها عقوبة تطبق على من يخالف الامرين التاليين :
- اللبناني المقيم في لبنان الذي يقبل في لبنان وظيفة تقلده اياها دولة اجنبية ، او دائرة تابعة لحكومة اجنبية ، من دون ان يستحصل على ترخيص مسبق من الحكومة اللبنانية .
- اللبناني المقيم خارج لبنان الذي يقبل وظيفة تقلده اياها حكومة اجنبية اذا احتفظ بها على الرغم من صدور امر اليه بالتخلي عن هذه الوظيفة ضمن مهلة معينة .
ان فقدان الجنسية مرهون بالاخلال بهذين الشرطين ، والوظيفة المقصودة هنا الوظيفة العامة فقط باعتبارها مقياسا عمليا للولاء الذي يمكن ان يتبناه الشخص ان كان في لبنان ام خارجه ، وفيما يختص بالترخيص فهو اقرار من صاحب العلاقة بولائه للبنان ، ويستفاد بأن استجابة الطلب هو اقرار من جانب الدولة بعدم تعارض تقلد الوظيفة مع المصلحة ،وعلى السلطة اللبنانية ان تعطي جوابها خلال مدة شهرين والا اعتبرت عدم الاجابة بمثابة القبول ، ورغم ذلك للسلطة ان تسحب موافقتها اذا اعطت ساعة تشاء ، وان تعلن عن رفضها الصريح ساعة تشاء في حال السكوت وعدم الاجابة على الطلب .
ان الانذار الذي توجهه الدولة لصاحب العلاقة بهدف التخلي عن الوظيفة المناطة به من قبل الحكومة الاجنبية تضعه امام امرين ، فاما الاستجابة لطلب الحكومة اللبنانية واما الرفض ، اما لجهة الفترة الزمنية فتركت للسلطة امر تحديدها ، وان لم يبين االقانون الحق لصاحب العلاقة بابداء ملاحظاته على الانذار الموجه اليه ، الا انه بالامكان وضع ملاحظاته على الموضوع خلال الفترة المحددة في الانذار .
ان مرسوم فقدان الجنسية قابل للطعن لعلة تجاوز حد السلطة ، ويمكن الغاء المرسوم في حال اثبت الشخص انه كان يستحيل عليه ان يتخلى عن وظيفته في الخارج ضمن الفترة التي حددت له .
ان صاحب العلاقة يصبح اجنبيا في نظر القانون اللبناني منذ تبليغه المرسوم ، وفيما يتعلق بالغير من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .، اما لجهة الاثر فانه لا يمتد الى زوجته ولا الى اولاده القاصرين ، باعتبارها عقوبة تنفذعلى صاحب العلاقة فقط .
سادسا : استرداد الجنسية
من المبادىء القانونية المسلم بها والتي تتعلق بالجنسية، ان لكل شخص فقد جنسيته الاصليه ان يستردها بموجب القوانين المرعية الاجراء في الدولة المعنية ، ولاسترداد الجنسية شروطا شكلية وجوهرية يجب ان تتوفر لاستردادها ، وفي لبنان لم تنص القوانين الا على حالة المرأة اللبنانية التي فقدت جنسيتها بالزواج من اجنبي .
أ – شروط استرداد الجنسية :
ان استرداد الجنسية يتطلب تحقق حالتين وهما ، الاولى حيازة الجنسية اللبنانية والتصريح عنها ، والثانية المرأة اللبنانية غير المشمولة باحصاء 1932.
بداية ، ان اللبناني الذي اكتسب جنسية اجنبية على انها اصلية او طارئة دون تصريح مسبق لا حاجة له لاسترداد الجنسية اللبنانية لانه لم يفقدها ، ويعتبر بنظر القانون لبناني ، اما الذي سحبت جنسيته كعقوبة منفذة عليه ، فهو كسائر الاجانب عليه اذا اراد ان يقدم طلبا بالتجنيس لا بالاسترداد.
وقد نصت المادة (7) من القرار رقم 15 المعدلة بالقانون 11-12-1960 على ان المرأة التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج من اجنبي ان تسترد جنسيتها بعد انحلال الزواج بناء على رغبتها، وعليه يستخلص ان للمرأة اللبنانية ان تسترد جنسيتها بدون مرسوم ، وبموجب قانون 1960 اصبح حقا مكتسبا لها بعدما كان قبل ذلك مجرد امكانية يعود للسلطة استنسابيا منحها او رفضها ، كما يجوز للبنانية استعادة جنسيتها ولو كانت اقامتها خارج لبنان حيث لا ينص القانون على وجوب اقامتها في لبنان .
اما لجهة اللبنانية غير المسجلة في احصاء 1932 ، كحالة زواجها من اجنبي قبل هذا التاريخ ، فقد اجاز المشترع اللبناني لهذه الحالات ان تسترد الجنسية عبر حكم قضائي بعد اثبات لبنانيتها .
ب – مفاعيل استرداد الجنسية
ان آثار الاسترداد ليست محددة كآثار التجنيس ، فيعتبر لبنانيا له كامل الحقوق والواجبات كأي لبناني اصيل ؛ وفيما يختص بالاولاد الراشدين فلا يشملهم الاثر ويبقون اجانب بنظر القانون وعليهم تقديم طلبات ان ارادوا كونهم طالبو تجنيس ، اما القاصرين فيشملهم الاسترداد الى السنة التي تلي بلوغهم السن القانونية اذا رغبوا بالتنازل عن التابعية اللبنانية .
ج – اكتساب الجنسية عن طريق الاعتبار :
نصت المادة الثانية من قانون 31-1-1946 على ان :" كل شخص من اصل لبناني مقيم خارج لبنان ولم يختر الجنسية اللبنانية ، يمكنه اذا عاد نهائيا الى لبنان ، ان يطلب اعتباره لبنانيا ، فيصدر بذلك مرسوم من مجلس الوزراء بذلك ".
ان القانون المذكور لم يشر الى طرق الاثبات الواجب اعتمادها ، الا ان العودة الى المرسوم 398 تاريخ 26 –11-1949 اشار الى ان صاحب العلاقة يمكن الرجوع في الاثبات الى كتب الانساب والافادات الادارية والقضائية والعقارية في لبنان التي تثبت نسبه وصلته .
اما لجهة العودة الى لبنان نهائيا ، فلم يذكر المشرع اذا كانت العودة نهائية ولا يجوز للمغترب مثلا السفر خارج لبنان ، في الواقع ان تقييد العودة بنص مكتوب يعتبر حجزا للحرية الشخصية المصانة اصلا في الدستور ، وعليه لا نص على ذلك .
سابعا : مقترحات لاعادة النظر ببعض الثغرات القانونية
في الواقع هناك العديد من الثغرات في القوانين التي تستند اليها الجنسية اللبنانية نقترح اعادة النظر بها لما لها من آثار سلبية على المراكز القانونية المتعلقة بالمتجنس نفسه او عائلته على السواء وأبرزها :
- استنادا الى القانون 11-1-1960 ، فان المرأة غير اللبنانية التي تقترن بلبناني تكتسب الجنسية اللبنانية بعد مضي سنة على تسجيل عقد الزواج ، ونرى وجوب اختصار المدة في حال وفاة زوجها قبل السنة .
- استنادا الى الفقرة الاولى من المادة السابعة من القرار رقم 15 المعدل بالمادتين (4) و (9) من قانون 11-1-1960 ، يجوز للمرأة اللبنانية المقترنة من اجنبي استرداد جنسيتها بعد انحلال زواجها بناء على طلبها ، ونقترح شمول اولادها القاصرين .
- استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القرار 15 والمعدلة بالقانون21-12-1946، انه يفقد اللبناني جنسيته بعد حصوله على الترخيص له باكتساب جنسية اجنبية ، فالمبدأ العام ان فقدان الجنسية يتم عند الحصول الفعلي على الجنسيةالاجنبية وليس من تاريخ الموافقة على الحصول عليها، وفي النص المذكور تفتقد الجنسية من تاريخ الترخيص بالحصول على الجنسية الاجنبية ، وهنا نقترح ايضا تعديل النص لجهة وجوب الدخول الفعلي في الجنسية الاجنبية وكذلك عدم شمول الزوجة والاولاد القاصرين بفقدان الجنسية اللبنانية في حال بقائهم على الاراضي اللبنانية .
- وفي الاطار السابق نقترح ايضا ان اللبناني الذي فقد جنسيته اللبنانية بتجنسه بجنسية اجنبية ان يسترد التابعية اللبنانية في حال فقد جنسيته الاجنبية .
- ان المادة الثانية من قانون 31-12-1946 تقضي بمنج الجنسية اللبنانية لكل شخص من اصل لبناني عاد الى لبنان نهائيا وطلب الجنسية اللبنانية ، وهنا لم يوضح المشترع ما المقصود من اصل لبناني ، وعلى الرغم من وضوح نية المشترع لجهة الاثبات فاننا نقترح تحديد الحالات والكيفية التي يمكن ان يستفاد منها ، وكذلك توضيح ما هية الاقامة الدائمة .
- كما نقترح تحديد الشروط الواجب توفرها لاكتساب الجنسية اللبنانية كشرط اتقان االغة العربية وصحة الجسم والعقل والسير والسلوك الحسن ....
- كما نقترح تحديد الآلية - الاجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ مرسوم التجنيس ، باعتبار ان الامر يتم وفقا لما يعمل به في فرنسا .
ثامنا : الخلفيات السياسية والديموغرافية للتجنيس في لبنان
يعتبر الواقع الاجتماعي – السياسي في لبنان من اندر الصور التي يمكن ان تلاحظ ، ففيه تختلط الاحزاب بالعشائر ، والطوائف والمذاهب بالطبقات الاجتماعية المختلفة المتصلة باليسر او العسر ، وفيه ايضا القانون استثناء والاستثناء مع الوقت قاعدة يصعب الخروج عنها ، وفيه ايضا يختلط الشأن العام بالشان الخاص حيث يصعب التمميز بين الاثنين ، وفيه ايضا استئثار الزعامات الدينية والزمنية للطائفة بكل ما يتعلق بمصير الفرد والجماعة داخل الطائفة وان امكن خارجها ، وانعكاسا لذلك تتقدم مصلحة الطائفة على الوطن وبالتالي الانتماء الطائفي على الانتماء الوطني مما يقلل في احيان كثيرة امر المواطنية أي الجنسية على حساب غيرها من الامور ، الامر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول الاسس التي يجب ان تتبع في قضايا الجنسية والتجنس وما يتفرع عنهما .
ففي الشأن السياسي يتصل التجنيس في لبنان بخلفيات متعددة ومتنوعة تبدأ على قاعدة الخلفية السياسية والقومية للجماعات المنوي تجنيسها او على الاقل الراغبة بها ، وتنتهي بأي من الطوائف او المذاهب التي ستستفيد من زيادة اعدادها وأحجامها ، مرورا بأي من الزعامات السياسية - الطائفية التي يمكن ان تستفيد انتخابيا من المتجنسين .
اضافة الى ذلك ، فان الاثرالاجتماعي للتجنيس يكون مهمشا في كثير من الاحيان ولا يعتد به ان لجهة ما يمكن ان توفره الجماعات المجنسة من عوامل اقتصادية – اجتماعية في تطوير امكانات المجتمع اللبناني وطاقاته؛ الا ان الملفت في هذا الاطار النظرة الى الجماعات المتجنسة لجهة أثرها على التوزيع الديموغرافي للسكان او بمعنى ادق اثرها على التوزيع الديموغرافي للطوائف في لبنان .
باختصارتعتمد غالبية الدول المتقدمة والسائرة نحوه أصول محددة لاكتساب الجنسية وفقا لمصالح عليا تود الوصول اليها ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر زيادة عدد السكان في بعض المقاطعات ، واجتذاب دم جديد الى المجتمع بطاقات شابة وفاعلة علمية وعملية ، اضافة الى اعادة التركيب الديموغرافي للسكان وتوزيعه العمري ، الا ان في لبنان نفتقد الى كل تلك الامور وتبقى محصورة بقضايا مصلحية آنية مبتورة ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بقضايا الجنسية في حياة الامم والشعوب والدول .
اننا بحاجة اليوم اكثر من أي وقت مضى الى قانون للجنسية يماشي التغيرات الحاصلة بمختلف الميادين المحيطة بالمجتمع اللبناني ومستلزماته ، كما اننا في مرحلة هي الاخطر في تاريخ لبنان السياسي الحديث مما يستلزم قانونا عصريا يحمي اسس الكيان في مهب رياح السلم الموعود وطبول الحرب التي ستصم آذان الكثيرين في المنطقة بهدف توزيع ديموغرافي جديد للسكان في المنطقة يخاف الكثيرون ان يكون على حساب لبنان ومجتمعه الهش والطري العود .



































ابرز المصادر والمراجع المستعملة والواردة في التقرير
- بدوي ابو ديب، الجنسية اللبنانية، بيروت 1974، دار الكتاب اللبناني.
- ادمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني ، بيروت 1970 ، دار العلم للملايين .
- حسن علوية ، الجنسية اللبنانية وطرق استعادتها ، بيروت 1984.
- جوزف كرم ، الجنسية اللبنانية بين القانون والواقع ، مطبعة جوزف الحاج ، بيروت 1993 .
- سامي عبدالله ، الجنسية اللبنانية ، بيروت 1986 .
- معاهدة لوزان ( المواد 30 الى 36 ) تاريخ 24- 8-1923 .
- قرار رقم 15 تاريخ 19-1-1925 .
- قراررقم 2825 تاريخ 30- 8- 1924 .
- قانون تعديل واضافة مواد على القرا رقم 15، تاريخ 11-1-1960 .
- اتفاق غورو – كنابتشو حول التجنيس الامريكي الممنوح لرعايا الدول المشمولة بالانتداب .
- مرسوم رقم 398 حول استعادة الجنسية اللبنانية ، تاريخ 26-11-1949 .
- مرسوم رقم 10828 حول سحب الجنسية اللبنانية ، تاريخ 9- 11-1962 .