17‏/02‏/2008

الجنسية والتجنيس في لبنان














الجنسية والتجنيس في لبنان :
الواقع القانوني والسياسي والديموغرافي
د . خليل حسين
أستاذ في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية
رئيس مصلحة الدراسات في مجلس النواب

بيروت : 9/2/2001

ربما يكون امر التجنيس في كثير من الدول امرا عاديا ولا دلالات او خلفيات ذات اهمية له ، بل من الممكن ان نجد بعض الدول تسعى وبشكل منظم الى تجنيس الكثيرين لاسباب مختلفة ولغايات محددة ؛ الا ان الامر يرتدي ابعادا خاصة في لبنان منها السياسي ومنها الطائفي وفيها من الاشكال والالوان ما لا يخطر على البال .
وما يهمنا في هذه الورقة الجانب القانوني – السياسي والاجتماعي للموضوع مع عدم اغفال بعض الخلفيات المرافقة له لكن دون الدخول بتفاصيلها .
بداية يعتبر ارتباط ا لفرد باي دولة المستند الاساسي لاعطائه صفة المواطن التي تعبر عن مجموعة من العناصر المادية والقانونية والسياسية المجتمعة في شخص ما لتعطيه جنسية الدولة التي ينتمي اليها ؛ بيد ان هنالك حالات يكون فيها الفرد مرتبطا بالدولة عبر الموطن او الاقامة العارضة بهدف محدد وقد يكون اختياريا وقد يكون اجباريا الى هنالك من الحالات ، غير ان واقع الامر هنا لا يتعلق الموضوع بالجنسية .
وعلى أي حال فان الجنسية ليست مقيدة بالرابط السياسي بقدر ما هي مرتبطة بالحقوق والواجبات من قبل الفرد والدولة على السواء ، فالفرد عليه التقيد بالقوانين المرعية الاجراء في الدولة والدفاع عن سيادتها ، يقابله حماية الدولة للفرد بشخصه وامواله ومصالحه في الداخل والخارج .
كما ان الجنسية تلعب دورا حاسما لجهة تمييز المواطن عن الاجنبي من وجهة نظر القانون الدولي الخاص ، فالمواطن كما اشرنا له حقوق سياسية تخوله القيام بالعديد من الامتيازات فيما الاجنبي محروم منها ولو انه يمكن ان يتمتع ببعض المزايا غير الاساسية .
ومن الصكوك الدولية التي اتخذت وجوب ان يكون لكل انسان جنسية اتفاقية لاهاي لعام 1930 في مقدمتها التي نصت على " انه لمن المصلحة العامة للمجتمع الدولي ان يحمل جميع اعضائه على التسليم بأنه يجب ان تكون لكل شخص جنسية ، وأن لا يكون له الا جنسية واحدة " . كما اخذ الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (15 ) منه على : " ان يكون لكل شخص الحق في ان يحمل جنسية " .
وعلى وقع هذه المبادىء اخذت الدول في تكييف قوانينها المتعلقة بالجنسية وفق ما تقتضيه ظروفها الخاصة ، ومن هذه الدول لبنان مع بعض الظروف الخاصة التي جعلت هذا الموضوع من الامور الحساسة كما اسلفنا.
ففي لبنان لم تنشأ قضايا الجنسية وما يتعلق بها من هواجس ومخاوف الا في 30/8/1924 استنادا الى معاهدة لوزان والقرار رقم 2825 الصادر عن المفوض السامي ، لما يتعلق الامر بمجموعات وطوائف بعضها موجود في لبنان منذ انشائه وبعضها الآخر اتى الى لبنان بفعل التهجير القسري من مواطنه الاساسية ومن هذه الجماعات على سبيل المثال الارمن والاشوريين والكلدان والسريان والعلويين والاكراد وعرب وادي خالد مع خصوصية اهالي القرى السبع .
اولا : وااقع الجنسية والتجنيس في لبنان
الاصل ان التجنيس يعطى للاجنبي وفقا لطلبه على ان لا يكون فرصة له لاكتسابها سوى القانون ، أي لا صلة الدم او غيرها في اكتساب الجنسية ؛ وعليه فالجنسية لا تفرض بل تطلب بموجب توفر شروط مقوننة ، ورغم توافر الشروط يبقى للدولة سلطة استنسابية في تقدير اعطاء الجنسية او منعها باعتبارها عملا من اعمال السيادة .
ووفقا لذلك فقد نصت المادة الثالثة من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/ 1925 على :" … يجوز ان يتخذ التابعية اللبنانية بقرار من رئيس الدولة بعد التحقيق ، وبناء على طلب يقدمه الاجنبي ….." .
من خلال النص يظهر مدى السلطة الاستنسابية التي تتمتع بها الدولة لمنح الجنسية وان توافرت الشروط القانونية ، على ان الدولة هي صاحبة الحق في تقدير الظروف لجهة زيادة عدد السكان او عدمه .
وعلى أي حال فان من الشروط الاساسية لمنح الجنسية لطالبها الاقامة في لبنان لمدة خمس سنوات على الاقل ، ومن الناحية العملية لهذا الشرط ما يبرره ، لجهة عدم قدرة الدولة على فرض جنسيتها على من لا يقيم فيها ، على اعتبار انه اعتداء على سيادة غيرها ، كما انه يعتبر عمليا غير ذي معنى لعدم قدرة الدولة على ممارسة سيادتها على نشاطات الاجنبي غير المقيم في اقليمها .
ان الغاية الاساسية من فرض المدة الزمنية للاقامة كشرط للتجنيس ، هو التأكد من اندماج الاجنبي في المجتمع اللبناني وهو نظريا محق ، الا انه عمليا غير قابل للتطبيق على اعتبار انه من الممكن ان يندمج الاجنبي في المجتمع اللبناني قبل هذه الفترة كما من الممكن ان لا يندمج بعد هذه الفترة مطلقا .
وفي هذا المجال ايضا يثار موضوع الاقامة المستمرة او المقطوعة لسبب من الاسباب ، فمثلا يشترط ان تكون الاقامة سابقة لتاريخ تقديم طلب التجنيس ، وفي حال غياب صاحب الطلب ومغادرته لبنان ، فان السفر المبرر يوقف سريان المدة ولا يقطعها .
ومن الملاحظ ان القرار رقم 15 لم يذكر هذه الفرضية صراحة ، لجهة ضرورة بقاء الاجنبي في لبنان الى ان يصدر مرسوم تجنيسه ام لا ، فمن الناحية المنطقية والعملية يفترض على صاحب العلاثة اعلام السلطات المختصة بأمر سفره ومبرراته .
وبالعودة الى المادة الاولى من القرار السالف الذكر يعتبر لبنانيا :
- الشخص المولود من اب لبناني .
- كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير .
- كل شخص يولد في لبنان الكبير من والدين مقيمين في لبنان مجهولي التابعية ، او من والدين غير معروفين .
وعليه فقد اخذ برابطة الدم والاقليم في آن معا لاكتسلب الجنسية اللبنانية .فكل شخص مولود من اب لبناني يعتبر لبنانبا ، ولم يحدد تعاقب الاجيال في ذلك وعليه فان الولادات الحاصلة مثلا خارج لبنان من اب لبناني ولو بعد جيلين او ثلاثة مثلا يعتبر الشخص لبنانيا .
كما ان الموضوع يتعلق ايضا بلبنانية الاب حين ولادة المولود ، ففي هذه الحالة يكتسب المولود الجنسية اللبنانية حتى ولو اكتسب الاب جنسية ثانية ، فلا يتأثر المولود بجنسية والده بعد ذلك.
كما نص القرار المذكور في مادته الثانية على ادخال الاولاد غير الشرعيين في اكتساب الجنسية اللبنانية وفقا لاثبات البنوة وعلى فرضيات معينة ، فاذا ثبتت البنوة لجهة الاب وكان لبنانبا فيأخذ الولد جنسية ابيه ، وفي حال عدم ثبوت البنوة لجهة الاب وكانت الام لبنانية فيأخذ جنسيتها ، وفي حال ثبوت بنوة الولد للوالدين وكانت الام لبنانية والاب غير لبناني فان الولد يكتسب جنسية والده وليس امه اللبنانية .

ثانيا :آلية اكتساب الجنسية
لم يذكر القرار رقم( 15 ) أي آلية للحصول على الجنسية اللبنانية ، وقد اعتمدت المديرية العامة للاحوال الشخصية على تطبيق القواعد والآليت المعتمدة في فرنسا على اعتبار ان القرار مأخوذ عن القوانين الفرنسية حرفيا ومكتوب اصلا باللغة الفرنسية وفقا للتالي :
- يقدم صاحب العلاقة الطلب الى المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية يوضح فيه رغبته بالحصول على الجنسية اللبنانية وموقعا منه شخصيا ، اذ لا تجوز الوكالة او التفويض الا للقاصرين .
- بعدها تقوم السلطات المختصة في نطاق اقامة صاحب الطلب بالتحري والتحقيق الاداري عن اوضاعه الاجتماعية وكيفية اقامته وعمله وعما اذا كان عليه احكام جنائية ومدة اقامته ، ثم يتحرى الامن العام عن جنسيته الاساسية وعما اذا كان لديه أي نشاطات حزبية او سياسية .
- في المرحلة الاخيرة يرفع الطلب الى المراجع المختصة للموافقة عليه في حال توافرت الشروط القانونية المطلوبة ، وبعد الموافقة المبدئية يصار الى وضع مرسوم يوقع عليه كل من وزير الداخلة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية حيث تتولى المديرية العامة للاحوال الشخصية تنفيذه بعد تأدية صاحب الطلب الر سوم المتجوبة ومن ثم يصار الى اعلام وزارة الخارجية والمديرية العامة للامن العام ودائرة النفوس المختصة بذلك .

ثالثا : سحب الجنسية

يحق للسطة المختصة سحب الجنسية من أي متجنس في حالات قانونية محددة وهي :
- في حال وجود خداع او تزوير طال الاوراق المستعملة في طلب التجنيس كتزوير مدة الاقامة ، فيعتبر هذا العمل سببا قانونيا لسحب الجنسية مهما طالت المدة الزمنية على صدور المرسوم ،وتتم عملية السحب بالصيغة التي صدرت على ان يكون معللا وينشر بالجريدة الرسمية .
- في الحالات التي تمس امن الدولة وقد نص على ذلك القانون الصادر في 9/10/1962 ومنها :
Øفي حال الحكم على المتجنس على القضايا المتعلقة بأمن الدولة الداخلي كالاعتداء على الدستور او القيام بحركة انقلابية عسكرية او عملا سياسيا يهدد الوحدة الداخلية او القيام باعمال تحث على الاقتتال والفتن..وكذلك على الامن الخارجي للدولة كالتجسس والعمالة للعدو وغيرها .
Øانتساب المتجنس الى جمعية قامت بالاعتداء على امن الدولة .
Ø الانتساب الى جمعية سياسية منحلة .
- مغادرة المتجنس الاراضي اللبنانية مدة تزيد عن خمس سنوات ، وهنا رغم ان العقوبة تعتبر شخصية في قانون العقوبات ، فان الامر بالنسبة للجنسية مغاير لذلك ، فسحب الجنسية تشمل العائلة ايضا .

رابعا : مفاعيل التجنيس

يعتبر المتجنس في عداد اللبنانيين فور تبلغه مرسوم التجنيس ، وله حقوق كما عليه واجبات كسائر اللبنانيين مع بعض الاستثناءات الخاصة التي تتطلب مضي فترة زمنية لاكتسابها .
فعلى سبيل المثال لا الحصر ، يجب مضي عشر سنوات على من يود ممارسة مهنة المحاماة على الاراضي اللبنانية من المتجنسين ، اما مهنة الطب فتستلزم مضي فترة خمس سنوات على التجنيس .
اما المراسيم (74) و (75) و(76) تاريخ 19/9/1983 المتعلقة بتنظيم مهنة طب الاسنان والمختبرات الطبية والعلاج الفيزيائي لم تلحظ أي تفريق بين اللبناني الاصل والمتجنس .
اما لجهة تولي الوظائف العامة فهي مقتصرة على اللبنانيين منذ اكثر من عشر سنوات ، الا انه يمكن للمتجنس العمل في المؤسسات العامة استنادا الى المادة 87 من قانون الموظفين التي تجيز للوزير التعاقد مع اجنبي لفترة محدودة للقيام بعمل محدد ، وعليه في هذه الحالة يعامل المتجنس معاملة الاجنبي . وكذلك الامر بالنسبة للترشيح للانتخابات العامة.
اما آثر التجنيس على عائلة المتجنس فهي من النوع الذي يتتطلب الرغبة والاعلان عنها ، فزوجة المتجنس والاولاد الراشدين يكتسبون الجنسية اللبنانية التي اعطيت للاب بعد التصريح القانوني عن ذلك والطلب الرسمي من قبلهم ، اما الاطفال القاصرين فيكتسبونها تلقائيا ، وهنا تبقى الجنسية الممنوحة للقصر مؤقتة الى حين بلوغهم سن الرشد فلهم حق رفضها ان شاؤوا ذلك ، وفي الحالات السابقة لا تشترط الاقامة في لبنان من قبل عائلة المتجنس .
خامسا : مقترحات لاعادة النظر ببعض الثغرات القانونية

في الواقع هناك العديد من الثغرات في القوانين التي تستند اليها الجنسية اللبنانية نقترح اعادة النظر بها لما لها من آثار سلبية على بعض المراكز القانونية المتعلقة بالمتجنس نفسه او عائلته على السواء وأبرزها :
- استنادا الى قانون 11-1-1960 ، فان المرأة غيراللبنانية التي تقترن بلبناني تكتسب الجنسية اللبنانية بعد مضي سنة على زواجها بناء على رغبتها ؛ ونرى وجوب استثناء الزوجة التي توفي زوجها قبل انقضاء السنة على زواجهما .
- استنادا الى الفقرة الاولى من المادة (7) من القرار رقم (15) والمعدل بالمادتين (4) و (9) من قانون 11-1-1960 ، يجوز للمرأة اللبنانية المقترنة من اجنبي استرداد جنسيتها بعد انحلال زواجها بناء على طلبها، ونقترح في هذا المجال شمول اولادها القاصرين بالجنسية اللبنانية اسوة بحالة التجنيس .
- استنادا الى الفقرة الاولى من المادة (8) من القرار (15) تاريخ 19-1-1925 والمعدلة بقانون 21 -12-1946 ، انه يفقد الجنسية اللبنانية اللبناني الذي يكتسب جنسية اجنبية بعد استحصاله على الترخيص بمرسوم ، فالمبدأ العام أن فقدان الجنسية يتم عند الحصول الفعلي على الجنسية الاجنبية وليس من تاريخ الموافقة على الحصول عليها ، وفي النص المشار اليه تفتقد الجنسية من تاريخ الترخيص بالحصول على الجنسية الاجنبية وهنا نقترح ايضا تعديل النص لجهة وجوب الدخول الفعلي في الجنسية الاجنبية وكذلك عدم شمول الزوجة والاولاد القاصرين بفقدان الجنسية اللبنانية في حال بقائهم على الاراضي اللبنانبة .
- وفي الاطار السابق نرى وجوب ادراج نص قانوني يتيح للبناني الذي فقد جنسيته اللبنانية باكتسابه جنسية غير لبنانية استرداد جنسيته اللبنانية بعد فقدانه الجنسية الاجنبية ، وهذا الموضوع واسع الانتشار بين اللبنانيين المغتربين وخصوصا في افريقيا .
- ان المادة (2) من القانون الصادر في 31-12-1946 تقضي بمنح الجنسية اللبنانية لكل شخص من اصل لبناني عاد الى لبنان نهائيا وطلب الجنسية اللبنانية ، وهنا لم يوضح المشرع ما المقصود من الاصل اللبناني ، الا انه يستفاد من نية المشترع الرعايا العثمانيون ولهذه الفئة لها الحق في طلب الجنسية الا ان وجودها خارج لبنان عند نشوء الجنسية وعدم ادراجها في الاحصاءات الرسمية حال دون اكتسابها الجنسية انذاك ؛ ويجب ان يتم ذلك عند الاقامة التامة والمستقرة في لبنان، على اعتبار ان النص غير واضح لهذه الجهة وقد قصد المشرع بالعودة النهائية والاستقرار على الاراضي اللبنانية بصرف النظر عما اذا كانت اعماله في الخارج .

سادسا : الخلفيات السياسية والديموغرافية للتجنيس في لبنان

يعتبر الواقع الاجتماعي – السياسي في لبنان من اندر الصور التي يمكن ان تلاحظ ، ففيه تختلط الاحزاب بالعشائر ، والطوائف والمذاهب بالطبقات الاجتماعية المختلفة المتصلة باليسر او العسر ، وفيه ايضا القانون استثناء والاستثناء مع الوقت قاعدة يصعب الخروج عنها ، وفيه ايضا يختلط الشأن العام بالشان الخاص حيث يصعب التمميز بين الاثنين ، وفيه ايضا استئثار الزعامات الدينية والزمنية للطائفة بكل ما يتعلق بمصير الفرد والجماعة داخل الطائفة وان امكن خارجها ، وانعكاسا لذلك تتقدم مصلحة الطائفة على الوطن وبالتالي الانتماء الطائفي على الانتماء الوطني مما يقلل في احيان كثيرة امر المواطنية أي الجنسية على حساب غيرها من الامور ، الامر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول الاسس التي يجب ان تتبع في قضايا الجنسية والتجنس وما يتفرع عنهما .
ففي الشأن السياسي يتصل التجنيس في لبنان بخلفيات متعددة ومتنوعة تبدأ على قاعدة الخلفية السياسية والقومية للجماعات المنوي تجنيسها او على الاقل الراغبة بها ، وتنتهي بأي من الطوائف او المذاهب التي ستستفيد من زيادة اعدادها وأحجامها ، مرورا بأي من الزعامات السياسية - الطائفية التي يمكن ان تستفيد انتخابيا من المتجنسين .
اضافة الى ذلك ، فان الاثرالاجتماعي للتجنيس يكون مهمشا في كثير من الاحيان ولا يعتد به ان لجهة ما يمكن ان توفره الجماعات المجنسة من عوامل اقتصادية – اجتماعية في تطوير امكانات المجتمع اللبناني وطاقاته؛ الا ان الملفت في هذا الاطار النظرة الى الجماعات المتجنسة لجهة أثرها على التوزيع الديموغرافي للسكان او بمعنى ادق اثرها على التوزيع الديموغرافي للطوائف في لبنان .
باختصارتعتمد غالبية الدول المتقدمة والسائرة نحوه أصول محددة لاكتساب الجنسية وفقا لمصالح عليا تود الوصول اليها ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر زيادة عدد السكان في بعض المقاطعات ، واجتذاب دم جديد الى المجتمع بطاقات شابة وفاعلة علمية وعملية ، اضافة الى اعادة التركيب الديموغرافي للسكان وتوزيعه العمري ، الا ان في لبنان نفتقد الى كل تلك الامور وتبقى محصورة بقضايا مصلحية آنية مبتورة ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بقضايا الجنسية في حياة الامم والشعوب والدول .
اننا بحاجة اليوم اكثر من أي وقت مضى الى قانون للجنسية يماشي التغيرات الحاصلة بمختلف الميادين المحيطة بالمجتمع اللبناني ومستلزماته ، كما اننا في مرحلة هي الاخطر في تاريخ لبنان السياسي الحديث مما يستلزم قانونا عصريا يحمي اسس الكيان في مهب رياح السلم الموعود وطبول الحرب التي ستصم آذان الكثيرين في المنطقة بهدف توزيع ديموغرافي جديد للسكان في المنطقة يخاف الكثيرون ان يكون على حساب لبنان ومجتمعه الهش والطري العود .