المؤلف : البروفسور خليل حسين
الناشر : منشورات الحلبي الحقوقية / بيروت 2011
الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب انتشر الإرهاب على مدى التاريخ، وشهد تطورا مستمرا سواءً في الأسلوب أو الأهداف، أو طبيعة القائمين به. ولم يأخذ الإرهاب صورا دائمة مطلقة في جميع الأوقات، ولكن ظاهرة الإرهاب نشطت في حقبة معينة بعد تطورات أو متغيرات محددة، وخبت أو اختفت مع زوال هذه المتغيرات، لتعود مرة أخرى بشكل آخر نتيجة لتطورات جديدة. في الفترة الأخيرة، بعد انتهاء الحرب الباردة، التي تمت خلالها العديد من أحداث الإرهاب، وفي ظل أحادية القوة والنظام العالمي الجديد، تطور الإرهاب تنظيماً وتسليحاً وأسلوباً وأهدافاً، وأصبح يندرج تحت مسمى "منظمات" مبنية على أسس منظمة، إن كان على مستوى القيادة أو التنظيم أو التدريب أو اختبار عناصر الأطقم المنفذة للعمليات، وأصبحت له وسائله في التخطيط، والحصول على المعلومات، وفى إعداد الكوادر ذات التقنيات العالية، كما تسهيل إجراءات الوصول إلى الهدف المحدد لتنفيذ العمليات، وفى توفير التمويل اللازم، لتواصل التنظيمات الإرهابية أنشطتها بكفاءة. لقد أثبتت أحداث 11 أيلول / سبتمبر2001، على مدى ما وصلت إليه منظمات الإرهاب من استخدام التقنيات الفائقة في التخطيط لِعمليات محدودة، ضد أهداف حيوية هامة، وتنفيذها مسببة خسائر فادحة في دول كبرى، تفوق خسائر حرب شاملة، بقوات نظامية، وقد يتعذر على القوات النظامية العسكرية الوصول إلى هذه الأهداف.لذا بات المطلوب دوليا المزيد من التدقيق في آليات مكافحة الارهاب ومدى فعاليتها،ولذلك ايضا اتجه المجتمع الدولي الى توقيع المزيد من الاتفاقات والبروتوكولات في هذا المجال. فقبل اتخاذ القرار 1373 (2001) وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب، اصدر المجتمع الدولي اثنا عشر صكا من الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والبالغ عددها حاليا 16 صكا. بيد أن معدل انضمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتلك الاتفاقيات والبروتوكولات كان منخفضا. ونتيجة لتركيز الانتباه على مكافحة الإرهاب منذ أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 واتخاذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، الذي يدعو الدول إلى أن تصبح أطرافا في هذه الصكوك الدولية، ارتفع معدل الانضمام إليها، فقد صدَّق أو انضم حواليْ ثلثيْ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ما لا يقل عن عشرة من الصكوك الـ 16، ولم يعد هناك أي بلد لم يوقع على تلك الصكوك على الأقل أو ينضم إليه. وفي الفترة بين عامي 1963 و 2004، وضع المجتمع الدولي، تحت إشراف الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ثلاثة عشر صكا دوليا لمكافحة الإرهاب، مفتوحة لانضمام جميع الدول الأعضاء. ومنذ 2005، أدخل المجتمع الدولي أيضا تغييرات جوهرية على ثلاثة من تلك الصكوك العالمية، للتصدي تحديدا لخطر الإرهاب؛ ففي 8 تموز/ يوليو 2005، اعتمدت الدول التعديلات على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وفي 14 تشرين الأول/ أكتوبر وافقت الدول على كل من بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتوكول عام 2005 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري. وقد ركزت الجمعية العامة منذ عام 1972 على الإرهاب بوصفه مشكلة دولية، وتناولت المسألة خلال الثمانينات بشكل متقطع من خلال قراراتها. واعتمدت الجمعية خلال تلك الفترة أيضا صكين متعلقين بمكافحة الإرهاب: اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها (1973)، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1979). وفي كانون الأول/ ديسمبر 1994، وجهت الجمعية العامة الانتباه من جديد إلى هذه المسألة باعتماد إعلان بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي (A/RES/49/60). وفي 1996، أنشأ مُلحق لذلك الإعلان (A/RES/51/210) اللجنة المخصصة المعنية بالإرهاب. ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت الجمعية العامة تتناول مسألة الإرهاب بشكل منتظم. وخلال العقد الماضي، أكملت الدول الأعضاء أعمالها بشأن ثلاثة صكوك أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب تغطي أنواعا محددة من الأنشطة الإرهابية: الاتفاقية الدولية لعام 1997 لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل؛ والاتفاقية الدولية لعام 1999 لقمع تمويل الإرهاب؛ والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وقد اعتُمدت الاتفاقية الأخيرة في نيسان/ أبريل 2005 وفُتحت للتوقيع في 14 أيلول /سبتمبر 2005، يوم افتتاح مؤتمر القمة العالمي للجمعية العامة. وخلال هذا الاجتماع الرفيع المستوى ، وقّعت عليها 82 دولة عضوا. وتتفاوض الدول الأعضاء منذ سنة 2000، في إطار اللجنة المخصصة أيضا، بشأن مشروع اتفاقية شاملة تتعلق بالإرهاب الدولي. وفيما يلي موجزا بشأن الصكوك القانونية الدولية الـ 16 المتعلقة بمكافحة الإرهاب: 1 - اتفاقية عام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات"اتفاقية طوكيو" بشأن سلامة الطيران.وقعت في طوكيو بتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر 1963.ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1969،الحالة: 185 طرفا.تنطبق هذه الاتفاقية على الأعمال التي تهدد السلامة أثناء الطيران؛ وتأذن لقائد الطائرة بفرض تدابير معقولة لحماية سلامة الطائرة عند الاقتضاء، منها تقييد حركة أي شخص يرى قائد الطائرة أنه ارتكب أو بصدد ارتكاب عمل يهدد تلك السلامة؛وتقضي بأن تقبض الدول المتعاقدة على المجرمين وأن تعيد إلى قائد الطائرة الشرعي سيطرته عليها. 2 - اتفاقية سنة 1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات "اتفاقية لاهاي" بشأن اختطاف الطائرات. وقعت في لاهاي بتاريخ 16 كانون الأول / ديسمبر 1970 ،تجرّم قيام أي شخص على متن طائرة في رحلة جوية بـ "الاستيلاء غير المشروع على تلك الطائرة بالقوة أو التهديد باستخدامها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف، والسيطرة عليه"، أو محاولة ارتكاب تلك الأعمال؛تقضي بأن تجعل الدول الأطراف اختطاف الطائرات جريمة يعاقب القانون عليها بـ "عقوبات قاسية"؛تقضي بأن تقوم الدول الأطراف التي قبضت على المجرمين إما بتسليمهم أو تقديمهم إلى العدالة؛كما تقضي بأن تساعد الدول الأطراف بعضها البعض فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المنصوص عليها بموجب الاتفاقية. 3 - اتفاقية سنة 1971 بشأن قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني "اتفاقية مونتريال". بشأن أعمال التخريب الموجهة ضد الطيران، مثل الهجمات بالقنابل خلال الرحلات الجوية وقعت في مونتريال بتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر 1971. دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26 كانون الثاني/ يناير 1973 ،الحالة: 188 طرفا. تجرّم قيام أي شخص بقصد وبشكل غير مشروع بفعل عنيف ضد شخص آخر على متن طائرة في الجو، إذا كان من المرجح أن يهدد ذلك الفعل سلامة الطائرة؛ أو وضع جهاز تفجيري على متن طائرة؛ أو محاولة القيام بذلك؛ أو الاشتراك مع شخص يقوم بأفعال من ذلك النوع أو يحاول القيام بها؛كما تقضي بأن تجعل الدول الأطراف في الاتفاقية تلك الأفعال جرائم يُعاقب عليها بـ "عقوبات قاسية". 4 - اتفاقية سنة 1973 بشأن منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، بشأن الاعتداءات على كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين. أُقرت في نيويورك بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1973 .دخلت حيز النفاذ بتاريخ 20 شباط/ فبراير 1977الحالة: 172 طرفا. تعرّف "الأشخاص المتمتعين بحماية دولية" بأنهم رئيس الدولة، ووزير الخارجية، وممثل أو مسؤول دولة ما أو منظمة دولية يحق له ولأسرته التمتع بالحماية في دولة أجنبية؛وتقضي بأن تجرّم الدول الأطراف الاعتداء على شخص يتمتع بحماية دولية، بالقتل عمدا، أو الاختطاف، أو الاعتداء بشكل آخر على الشخص أو الاعتداء على حرية شخص متمتع بالحماية الدولية، أو ارتكاب اعتداء عنيف على أماكن عمله الرسمي، أو على محال إقامته الخاصة، أو وسائل انتقاله، أو التهديد بالقيام بتلك الاعتداءات أو محاولة ارتكابها، أوالقيام بفعل "يشكل مساهمة كشريك في الاعتداء"، وأن تجعل تلك الأفعال مستوجبة "لعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة". أُقرت في نيويورك بتاريخ 14 كانون الأول / ديسمبر 1973 .دخلت حيز النفاذ بتاريخ 20 شباط/ فبراير 1977 .الحالة: 166 طرفا. 5 - الاتفاقية الدولية لسنة 1979 بشأن مناهضة أخذ الرهائن "اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن". أُقرت في نيويورك يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 1979.دخلت حيز النفاذ يوم 3 حزيران/ يوليو1983.الحالة: 167 طرفا. تنص على أن "كل شخص يأخذ شخصا آخر رهينة أو يحتجزه ويهدده بالقتل أو الأذى، أو يواصل احتجاز شخص آخر بهدف إكراه طرف ثالث، سواء دولة أو منظمة حكومية دولية، أو شخص طبيعي أو قانوني، أو مجموعة من الأشخاص، على القيام بأي فعل أو الامتناع عن القيام بـه كشرط صريح أو ضمني لإطلاق سراح الرهينة، يكون مرتكبا لجريمة أخذ الرهائن بالمعنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية". 6 - اتفاقية سنة 1980 بشأن الحماية المادية للمواد النووية "اتفاقية المواد النووية" . بشأن حيازة المواد النووية واستخدامها بشكل غير مشروع ،وقعت في فيينا بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1979.ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 8 شباط/ فبراير 1987.الحالة: 142 طرفا. تجرّم حيازة المواد النووية، أو استخدامها، أو نقلها، أو سرقتها، بشكل غير مشروع، وكذلك التهديد باستخدام المواد النووية للتسبب في الموت، أو إحداث ضرر فادح، أو خسائر كبيرة في الممتلكات،وبخصوص التعديلات التي أُدخلت على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية .وقعت في فيينا بتاريخ 8 تموز/ تموز 2005 .الحالة: 40 طرفا . تنص على إلزام الدول الأطراف قانونا بحماية المرافق والمواد النووية عند استعمالها محليا للأغراض السلمية وتخزينها ونقلها؛ وكذلك النص على توسيع التعاون بين الدول فيما يتعلق بسرعة اتخاذ التدابير لتحديد مكان المواد النووية المسروقة أو المهرّبة واسترجاعها، والتخفيف من أي نتائج إشعاعية أو تخريب، ومنع الجرائم ذات الصلة ومكافحتها. 7 - بروتوكول سنة 1988 المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، التكميلي لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني. وقعت في مونتريال يوم 24 شباط / فبراير 1988.ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 6 آب/ أغسطس 1989.الحالة: 171 طرفا.ويوسّع نطاق أحكام اتفاقية مونتريال ليشمل الأعمال الإرهابية في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي. 8 - اتفاقية سنة 1988 بشأن قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية بشأن الأنشطة الإرهابية على متن السفن. أُبرمت في روما في 10 آذار/ مارس 1988.ودخلت حيز النفاذ بتاريخ الأول من آذار/ مارس 1992 ،الحالة: 156 طرفا تضع نظاما قانونيا ينطبق على الأعمال الموجهة ضد الملاحة البحرية الدولية ويشبه النظم الموضوعة للطيران الدولي؛ وتجرّم قيام أي شخص باحتجاز سفينة والسيطرة عليها عمدا وبشكل غير مشروع بالقوة، أو التهديد، أو الترهيب، للقيام بأعمال عنف ضد شخص على متن سفينة، إذا كان من المرجح أن يُعرض ذلك العمل للخطر سلامة ملاحة السفينة؛ أو وضع أجهزة أو مواد تفجيرية على متن سفينة؛ أو أي أعمال أخرى تهدد سلامة السفن. 9 - بروتوكول سنة 1988 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، والمتعلق بالأنشطة الإرهابية على المنشآت الثابتة في المناطق البحرية. أُبرم في روما بتاريخ 10 آذار/مارس 1988 . دخل حيز النفاذ في الاول آذار/ مارس 1992 ،الحالة: 144 طرفا.ينشئ نظاما قانونيا ينطبق على الأعمال الموجهة ضد المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري يُشبه النظم الموضوعة للطيران الدولي. 10 - بروتوكول سنة 2005 للبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري. أبرم في لندن بتاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2005 ،الحالة: 16 طرفا. يكيّف التغييرات التي أُدخلت على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية على النحو المناسب لسياق المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري. 11 - اتفاقية سنة 1991 بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها. تنص على التمييز الكيميائي لتيسير كشف المتفجرات البلاستيكية، لمكافحة تخريب الطائرات ،أُبرمت في مونتريال بتاريخ الأول من آذار/ مارس 1991 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 21 حزيران/ يونيو 1998 .الحالة: 144 طرفا. وُضعت لمراقبة المتفجرات البلاستيكية التي لم تُميَّز وغير القابلة للكشف والحد من استخدامها (جرى التفاوض بشأنها في أعقاب تفجير رحلة بان آم 103 بالقنابل سنة 1988)؛ وتعتبر الأطراف ملزمة بكفالة المراقبة الفعالة في اقليم كل منها على المتفجرات البلاستيكية "غير المميزة"، أي تلك التي لا تحتوي على أحد عوامل الكشف الواردة في المرفق التقني للمعاهدة؛ ويجب على كل طرف أن يقوم، في جملة أمور، باتخاذ التدابير الضرورية والفعالة لحظر ومنع صناعة متفجرات بلاستيكية غير مميزة؛ ومنع دخول المتفجرات البلاستيكية غير المميزة إلى إقليمها وخروجها منه؛ وممارسة مراقبة صارمة وفعالة على حيازة ونقل المتفجرات غير المميزة التي صُنعت أو استوردت قبل سريان الاتفاقية؛ وكفالة إعدام كامل مخزونات المتفجرات غير المميزة التي ليست في حوزة الشرطة أو الجيش، أو استهلاكها، أو تمييزها أو إبطال مفعولها بصفة دائمة في غضون ثلاث سنوات؛ واتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إعدام المتفجرات البلاستيكية غير المميزة التي هي في حوزة الجيش أو الشرطة، أو استهلاكها، أو تمييزها، أو إبطال مفعولها بصفة دائمة، في غضون خمسة عشر عاما؛ وكفالة القيام في أقرب وقت ممكن بإعدام أي متفجرات غير مميزة صُنعت بعد تاريخ سريان الاتفاقية في الدولة المعنية. 12 - الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، لسنة 1997. أقرت في نيويورك بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1997 .دخلت حيز النفاذ يوم 23 أيار/ مايو 2001 .الحالة: 164 طرفا.،وانشأت نظاما لولاية قضائية عالمية على استخدام المتفجرات وغيرها من الأجهزة المميتة، بصورة غير مشروعة وعن عمد، في مختلف الأماكن العامة المحددة أو ضدها، بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة، أو بقصد إحداث دمار هائل للأماكن العامة. 13 - الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، لسنة 1999. أقرت في نيويورك بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1999 .دخلت حيز النفاذ يوم 10 نيسان/ أبريل 2002 الحالة: 173 طرفا.تقضي بأن تتخذ الأطراف خطوات لمنع تمويل الإرهابيين والحيلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق جماعات تدّعي أن لها أهدافا خيرية أو اجتماعية أو ثقافية، أو تشترك أيضا في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تهريب الأسلحة؛ وتُلزم الدول بتحميل من يموّلون الإرهاب مسؤولية جنائية، أو مدنية، أو إدارية عن القيام بذلك العمل؛كما تنص على تحديد الأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية، وتجميدها ومصادرتها، وكذلك تقاسم الأموال المتأتية من المصادرة مع دول أخرى، على أساس كل حالة على حدة. ولم تعد الأسرار المصرفية مبررا كافيا للامتناع عن التعاون. 14 - الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 2005 أقرت في نيويورك يوم 13 نيسان/ أبريل 2005 لم تدخل بعد حيز النفاذ (فُتح باب التوقيع اعتبارا من 14 أيلول/ سبتمبر 2005 وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2006).الحالة: 65 طرفا. تشمل مجموعة كبيرة من الأفعال والأهداف الممكنة، بما في ذلك منشآت الطاقة النووية، والمفاعلات النووية؛وتشمل التهديد بارتكاب تلك الجرائم ومحاولة ارتكابها أوالمساهمة فيها كشريك؛ تنص على تسليم أو مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم؛وتشجع الدول على التعاون في منع الهجمات الإرهابية بتبادل المعلومات والتعاون في سياق التحقيقات الجنائية وإجراءات تسليم المطلوبين؛ وتتناول كلا من حالات الأزمات (مساعدة الدول على حل الأزمات) والحالات التي تلي الأزمات (تأمين المواد النووية عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية). ثانيا:الاتفاقيات العربية قادت بعض الدول بجهود إقليمية في محيطها بهدف بلورة رؤية إقليمية لمواجهة ظاهرة الإرهاب. وقد تعددت هذه الجهود ومن أهمها جهود منظمة دول أمريكا اللاتينية، والدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وغيرها. وتعد الرؤية العربية إحدى أهم الرؤى الإقليمية المتكاملة حول ظاهرة الإرهاب وكيفية مكافحتها . وبدأت الجهود العربية لمكافحة الإرهاب بالتوصل إلى الإستراتيجية الأمنية العربية التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب في العام 1983. وفى إطار الخطة الأمنية العربية الأولى شكلت اللجنة العربية للجرائم المنظمة التي تناولت في اجتماعها الأول موضوع الإرهاب. وبناء على توصيات اللجنة التي عرضت على المجلس في دورته السادســة بتاريــــخ 12/12/1987، أصدر قرارا يقضى بتكليف الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بإعداد مشروع إستراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وفى مطلع عام 1988، أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب قرارا ينص على تشكيل لجنة من ممثلي الدول العربية على مستوى الخبراء وبمشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأمانة مجلس وزراء الداخلية العرب لوضع تصور عربي لكيفية مواجهة ظاهرة الإرهاب. وبمشاركة الأمانة العامة ومجلس وزراء الداخلية العرب عقدت لجنة الخبراء اجتماعها في الفترة من 22- 24 آب 1989، وفى ضوء الورقة المقدمة من الأمانة العامة توصّلت اللجنة إلى تعريف إجرائي للإرهاب يشمل كل صوره. وفى الدورة التاسعة لمجلس وزراء الداخلية العرب في كانون الثاني عام 1992، طالبت مصر وتونس بأهمية التصدي للجماعات المتطرفة. وفي الدورة العاشرة للمجلس كانون الثاني عام 1993، تقدّمت مصر بورقة عمل عن تجربتها في مواجهة الجماعات الإرهابية، وقدمت تونس تجربتها في القضاء على الإرهاب. وتقررَّ إنشاء مكتب للإعلام الأمني بالقاهرة في إطار الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وفي الدورة الحادية عشرة كانون الثاني عام 1994،تمَّ الاتفاق بين مصر وتونس والجزائر على خطة أمنية لمكافحة كل أنواع الجرائم .وفي الدورة الثانية عشرة بتونس كانون الثاني 1995، تمَّ تشكيل لجنة حكومية لمتابعة رؤوس الإرهاب واتفقت الدول العربية في هذه المدوَّنة على إدانة كل أعمال الإرهاب أيا كان مصدرها، وتمَّ الاتفاق على ضرورة استكمال دراسة مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب ليأتي مشروعا متكاملا يعكس وجهات نظر الدول العربية ويلبي تطلعاتها نحو مجتمع عربي أكثر أمنا واستقراراً. وفي هذا الإطار بدأ في 19 آذار عام 1996، الاجتماع التاسع للجنة الاستشارية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب لتقييم وتوجيه البرامج الإعلامية من ناحية تأثيرها على السلوك الأمني وتعزيز المواجهة الإعلامية والدفاع عن الإسلام وقيمه السامية. وفي إطار التحرك والعمل العربي الجماعي تمَّ إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في اجتماعات الدورة 15 لمؤتمر وزراء الداخلية العرب في 5 كانون الثاني عام 1998 ، وتمَّ وضع عدد من الآليات لتنفيذ هذه الاتفاقية لمواجهة الإرهاب وتفعيل المواجهة لظاهرة عابرة للحدود. وتمَّ التوقيع على الاتفاقية في 22 نيسان عام 1998 في جلسة استثنائية مشتركة لوزراء العدل والداخلية العرب، كما قدَّمت مصر للمجلس بيانا لإدانة الإرهاب أقره المجلس بالإجماع استكمالا لمحاور التعاون الأمني والقضائي بين مجلس وزراء العدل والداخلية العرب. وأكد الاتفاق العربي لمنع ظاهرة التطرف والإرهاب أن الكفاح المشروع ضد الاحتلال لا يعدُّ من الجرائم الإرهابية. وتعتبر الاتفاقية التي تضم 46 مادة أن حالات الكفاح المشروع ضد الاحتلال الأجنبي من أجل التحرر وتقرير المصير لا تعد من الجرائم الإرهابية وفقا لمبادئ القانون الدولي، ويعتبر هذا الموقف تشريعا للمقاومة اللبنانية والفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. ومن ناحية ثالثة، ثمَّة جهود عربية إعلامية لمواجهة الظاهرة سواء من خلال الإعلام الأمني تحت إشراف وزارات الداخلية العربية أو من خلال أجهزة ووسائل الإعلام ذاتها. وكانت البداية الحقيقية للتعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب عبر وسائل الإعلام منذ عام 1993، ففي كانون الأول من ذلك العام ناقشت اللجنة الدائمة للإعلام العربي تقريرا هاما تحت عنوان دور الإعلام العربي إزاء ظـاهرة التطرف والإرهاب.أما على صعيد مجلس وزراء الإعلام فقد ناقش للمرة الأولى، في دورته السادسة والعشرين التي عقدت بالقاهرة في تموز عام 1993، قضية الإرهاب وقرر وضع آليات لمواجهة التطرف، وتمّت مناقشة خطة لمواجهة الإرهاب، تدعو إلى توعية الرأي العالم داخل الوطن العربي وخارجه بمخاطر مشكلة الإرهاب، وذلك من خلال تغطيتها إعلاميا على أوسع نطاق ممكن، وتعريف الرأي العام العربي من خلال مواد إعلامية مسموعة ومقروءة بمسؤولياته الأسرية نحو حماية الأجيال الناشئة من الإرهاب، وضرورة وضع خطة للتنوير الديني بهدف تقديم الدين في صورته الصحيحة بعيدا عن روح التعصب، وتكثيف البرامج الإعلامية التي تبرز خطورة الإرهاب على الاقتصاد العربي، والتزام وسائل الإعلام بالموضوعية حتى لا تقع فريسة للشائعات، والتمييز بين الإرهاب والنضال المشروع للشعوب، وإدراج ظاهرة الإرهاب ضمن نشاطات مكاتب الجامعة العربية في الخارج من خلال المحاضـرات واللقاءات الصحفية. وقد أوصى المجلس في دورته 27 التي عقدت عام 1994، بضرورة الإسراع بوضع آليات للتعاون العربي الإعلامي في سبيل القضاء على ظاهرة التطرف. وفى الدورة 28 للمجلس عام 1995، تصدرت قضية الإرهاب جدول الأعمال، وقد وافق المجلس خلال هذه الدورة على مشروع قرار قدمته الجزائر بعنوان قواعد سلوك للدول الأعضاء في مجلس وزراء الإعلام العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف. وقد حث المشروع على تأكيد التزام الدول الأعضاء بتقوية نشاطها في مجال الإعلام لمواجهة الحملات المغرضة ضد العالم الإسلامي، وإدانة ممارسات المجموعات الإرهابية، ودعا المشروع وسائل الإعلام المقروءة إلى نشر الأخبار التي تخدم وحدة الأمة العربية والإسلامية، بعيدا عن المظاهر المتطرفة والإرهابية والتزام الدول الأعضاء بعدم نشر الأخبار التي تشجع على الإرهاب. وفى 4 سبتمبر عام 1995، عقد أول مؤتمر للإعلام الأمني في تونس من أجل تدعيم التعاون الإعلامي العربي في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أقر إستراتيجية إعلامية عربية للتوعية الأمنية. وقد ظلت قضية الإرهاب تتصدر جداول أعمال المجلس في أعمال دورتيه 29 التي عقدت بالقاهرة في تموز / يوليو عام 1996، و30 التي عقدت بالقاهرة في تموز / يوليو عام 1997، حيث أعاد المجلس التأكيد على أهمية التعاون الإعلامي العربي لمواجهة الإرهاب. أما على صعيد المؤتمر الأمني الإعلامي العربي، فقد عقد دورته الثانية في يوليو عام 1997، بالعاصمة التونسية، وناقش آليات تنفيذ الإستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم إقرارها خلال الاجتماع الأول للمؤتمر الذي عقد في سبتمبر عام 1995. والملاحظ أن الجهود العربية واجهت مشكلة تعريف ظاهرة الإرهاب ومفهومها، باعتبارها من أهم المشكلات التي تواجه أي تجمع إقليمي يستهدف إلى التوصل إلى التعاون من أجل التصدي للإرهاب ولذا طرحت الإستراتيجية الأمنية العربية لمكافحة الإرهاب، وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف تعريفاً إجرائيا لتخطى مشكلة الاتفاق على تعريف محدد. ونصت المادة الأولى من الاتفاقية العربية فقرة 2 على أن الإرهاب هو كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بإحدى المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر . واعتنقت الاتفاقية العربية معيارا مزدوجا لتحديد ما يعد من أعمال العنف إرهاباً . فالشق الأول مادي: يتمثل في الصور التي أوردتها الاتفاقية في الفقرة 3 من المادة الأولى حين حددت المقصود بمصطلح الجريمة الإرهابية إذ نصت على أنها أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية عدا ما استثنته تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها .والشق الثاني موضوعي متعلق بالباعث على ارتكاب أعمال العنف، فقد اعتبرت الاتفاقية العربية أنه حينما يتعلق الأمر بحالة من حالات الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي من أجل التحرر وتقرير المصير، فإن أعمال العنف لا تعد إرهاباً وقد اشترطت الاتفاقية ولمزيد من التحديد للمعيار الموضوعي ألا تكون أعمال العنف موجهة إلى دولة عربية بهدف المساس بوحدة أراضيها وإلا فإنها تعد وفقاً لمفهوم الاتفاقية عملاً إرهابياً . ونتيجة لاعتبار الإستراتيجية العربية الأعمال الإرهابية بمثابة جرائم القانون العام يجب تسليم محاكمة مرتكبيها الذين يوصفون وفقاً لأحكام الاتفاقية العربية بأنهم مجرمين إرهابيين. ويقصد بتسليم المجرمين مجموعة الإجراءات القانونية التي تهدف إلى قيام دولة بتسليم شخص متهم أو محكوم عليه إلى دولة أخرى لكي يحاكم بها أو ينفذ فيها الحكم الصادرة عليه من محاكمها المادة (1) في المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (45/116).وأطراف التسليم هي الدول:دولة طالبة التسليم ودولة مطلوب منها التسليم. وحالات التسليم، بالنظر إلى المركز القانوني للشخص المطلوب تسليمه، حالتان: الأولى: حالة طلب تسليم شخص إلى الدولة الطالبة من أجل محاكمته بها وفقاً لقانونها وأمام قضائها لارتكابه جريمة تخضع للاختصاص التشريعي والقضائي لهذه الدولة.الثانية: حالة طلب تسليم شخص إلى الدولة الطالبة التي أصدرت محاكمها حكما يجب تنفيذه بها. وتعتبر المعاهدات الدولية المصدر الرئيس المنظم لأحكام تسليم المجرمين، سواء كانت معاهدات ثنائية أو متعددة. وفي الحالة العربية فإن مسألة تسليم مرتكبي الأعمال الإرهابية تجد أساسها في القرار الصادر بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين في 14 أيلول سنة 1952، من مجلس جامعة الدول العربية والتي أشارت في المادة الأولى منها إلى أن تقوم كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة عليها بتسليم المجرمين الذين تطلب إليها إحدى هذه الدول تسليمهم، ثم أشارت المادة الرابعة من الاتفاقية إلى استثناء مرتكبي الجرائم السياسية من مبدأ التسليم ونصت على أنه لا يجرى التسليم في الجرائم السياسية وتقدير كون الجريمة سياسية هو أمر متروك للدولة المطلوب إليها التسليم على أن يكون التسليم واجبا في الجرائم الآتية: - جرائم الاعتداء على ملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. - جرائم الاعتداء على أولويات العهد. - جرائم القتل العمد. - الجرائم الإرهابية الخــــاتـــمـة إذا كان الأمن القومي لأية أمة يرتبط بحماية القيم الجوهرية من التهديدات الداخلية والخارجية وتحقيق التنمية التي لا يمكن أن يقدر لها النجاح إلا في ظل الاستقرار، فإن الإرهاب يهدد هذا الأمن باعتباره عنفا منظما يوجه ضد السلطة في الدولة لإجبارها على إلغاء أو تعديل قيم المجتمع بما يتفق ورغبة القائمين بالإرهاب، كما يهدد عملية التنمية في أساسها. وهذا الدور للإرهاب هو ما يعطيه هذه الأهمية في الصراع السياسي في الوقت الراهن. ويبدو أن ظاهرة الإرهاب سوف تميز السنوات القادمة من القرن الحادي والعشرين، إذا استمرت الظروف غير العادلة بالنسبة لكثير من الشعوب وتواصل التمييز والكيل بمكيالين في المسائل الدولية ، وإذا ازدادت المشكلات الداخلية وحالات عدم الاستقرار السياسي، والتحديات العرقية التي أدت إلى إضعاف العديد من الدول، في الوقت الذي أصبحت فيه الحدود الدولية أكثر هشاشة، الأمر الذي جعل من السهل على الإرهاب ومؤيديه الانتقال من دولة إلى أخرى دون التعرف عليهم.وهذا يفرض على المجتمع الدولي الإسراع في وضع أسس عملية إستراتيجية للمكافحة على المدى المنظور، خاصة وأن الجهود الحالية غير مرضية ولا يمكن التعويل عليها للقضاء على الظاهرة أو الحد منها إذ أن الإرهاب أصبح ظاهرة معقدة تحتاج إلى تفعيل الإرادة الدولية لمواجهتها بحزم، وإلا أصبح مستقبل البشرية كله في خطر. الفهرس مقدمة :الصكوك الدولية لمكافحة الارهاب الباب الاول اشكال الارهاب وانتشاره وتداعياته الفصل الأول ما هية الارهاب الفصل الثاني واقع التنظيمات الإرهابية وانتشارها الفصل الثالث أشكال الإرهاب وعــوامــل انتشــــــــاره الفصل الرابع مكافحة الإرهاب الباب الثاني الاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب 1 - اتفاقية بِشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى 1963 2 - اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ، لعام 1970 3 - اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971 4 - اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون لعام 1973 5 - الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 6 - اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980 7 - البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ، لعام 1988 8 - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 9 - بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري ، لعام 1988 10 - اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لعام 1991 11 - الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام 1997 12 - الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 13 - الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (نيويورك 13 نيسان / أبريل 2005( الباب الثالث الاتفاقيات الاقليمية 1 - الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 2 - معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي . 3- اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع ومكافحة الارهاب. 4 - اتفاقية شنغهاي لمحاربة الإرهاب والتطرف والحركات الإنفصالية 5- إتفاقية الدول الأمريكية لمكافحة الإرهاب . الباب الرابع القرارات الدولية 1 - نص القرار 1373 / 2001 2 - نص القرار 1456 3- نص القرار 1624 (2005) 4 - الدليل التقني لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 5 - استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب 6 - توصيات لاستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب / تقرير الامين العام للأمم المتحدة 7 - مقتطفات من تقرير الامين العام للأمم المتحدة حول القمة الأممية عام 2003 لمكافحة الارهاب. الباب الخامس النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية