24‏/01‏/2014

عبدالله سليمان الطالباني / التوارث الدولي في مجال المعاهدات


 
اسم الطالب :عبدالله سليمان الطالباني
موضوع الرسالة : التوارث الدولي في مجال المعاهدات
الشهادة المستهدفة : درجة الماجستير في القانون العام
تاريخ المناقشة : 24/1/2014
الدرجة الممنوحة : جيد جدا

 

تكمن اهمية الدراسة ، في أن ليس هناك معيار موحد ومتفق عليه ومعمول به دولياً لحالات التوارث ، سواءً لحالات المعالجة الفقهية البحتة ، أو من الناحية العملية الفعلية ، ما يستدعي البحث عن الحلول الممكنة التي قد تطرأ على هذا المفهوم لتطويره وإثراءه ، بما يخدم حل المشكلات الناشئة على مستوى الالتزامات الدولية للدول الجديدة ، وبما يؤدي الى تقليل الأزمات والمشاكل الناشئة عن تطبيق مبدأ التوارث الدولي ، والحيلولة دون قيام المشاكل والالتزامات المهددة للسلم والأمن الدوليين.  
وتكمن فرضية الدراسة الأساسية في اتجاهين متعاكسين:
أولاً : إنّ الدولة الوليدة ملزمة بتنفيذ الالتزامات الدولية بشكل كامل والتي كانت مفروضة على الدولة القديمة التي خرجت من رحمها الدولة الجديدة.
ثانياً: إنّ الدول الوليدة ليست ملزمة بتنفيذ الالتزامات الدولية التي كانت مفروضة على الدول القديمة ، إلا إذا رضت هي بذلك بشكل طوعي وعليه يتأسس من ذلك التزام جديد على الدولة الجديدة.
     اما لجهة اشكالية الدراسة بحسب رأي الطالب ، فتتعلق بسيادة الدول المورثة والدول الوارثة. فمن المعلوم ان استخلاف الدول ، هي عملية انتقال جزء من اقليم الدولة الى اخرى ، او امكانية حلول دولة محل اخرى ، او امكانية اندماج دولة او اكثر بدولة جديدة اخرى ، وهي بمجملها حالات تتعلق بالسيادة المفترضة لكل حالة من هذه الحالات ، وكيفية التعاطي مع مفاعيلها في حالة وراثة المعاهدات ، التي تكون قد ابرمت سابقا وكيفية التعامل مع ما يترتب عليها لاحقا. ومن هنا تثار عدة اسئلة مركزية وفرعية توضح اشكالية الدراسة وإمكانية الاجابة على فرضياتها ومنها:  
1.   هل يمكن تطبيق مبدأ التوارث المأخوذ عن نطاق القانون الخاص الداخلي للدول على القانون الدولي العام للدول؟ وإذا كان ذلك ممكنا فهل يمكن اعتبار الدولة شخصا غير معنوي ، كصفة الفرد في نطاق القانون الخاص؟
2.   هل يمكن الأخذ بمعيار واحد لانطباق التوارث الدولي في المعاهدات بصرف النظر عن موضوعاتها وأزمنتها ؟ 
3.   هل يمكن التفريق بين حالات التوارث الكلي والجزئي في المعاهدات بين الدول؟
4.   وهل يمكن الرضوخ لمبدأ الصحيفة البيضاء ، كتبرير لرفض التوارث الدولي ؟ ام يعتبر هروبا من الاعباء المفترضة للدول الجديدة؟
      اما لجهة خطة الدراسة فقد قُسمت الى مقدمة وخاتمة وثلاثة فصول.عالجنا في الفصل التمهيدي الاول ،  مفهوم  توارث الدول ، وعلاقته بالمعاهدات الدولية من خلال مبحثين . يتعلق الاول في مفهوم التوارث الدولي بشكل عام ، ويتعلق الثاني بصلة التوارث بالمعاهدات . اما الفصل الثاني فتضمن نظريات ومبادئ التوارث الدولي وسبل تسوية المنازعات من خلال مبحثين ، تضمن الاول النظريات الفقهية والمبادئ التي تحكم التوارث الدولي. وعالج الثاني المنازعات الناجمة عن خلافة الدول وسبل تسويتها. اما الفصل الثالث ، فعالج صور التوارث الدولي الخاص بالمعاهدات من خلال مبحثين ، تضمن الاول التوارث الخاص بالمعاهدات لدى ظهور دولة جديدة. والثاني انواع التوارث الدولي.
        ناقش الطالب المعنونة التوارث الدولي في مجال المعاهدات ، امام اللجنة المنة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين ووليد عبد الرحيم، وبعد المناقشة والمداولة رأت اللحنة ان الطالب عبدالله سليمان يستحق درجة الماجستير في القانون العام بتقدير جيد جدا

بيروت: 24/1/2014                                أ.د. خليل حسين

23‏/01‏/2014

ظاهرة اقليمية التحوّل الديموقراطي

ظاهرة اقليمية التحوّل الديموقراطي
د.خليل حسين
استاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية 
نشرت في صحيفة الخليج الاماراتية بتاريخ 23/1/2013

     اصبح التحوّل الديمقراطي في العالم العربي إحدى أبرز المسائل المطروحة محليا ودوليا. ففي كل فترة من فترات التطور السياسي في تاريخنا المعاصر ، تبرز منطقة جغرافية محددة لتحتل أولوية معينة، ولتصبح نموذجا للاحتذاء بها ، ففي نهاية الحرب العالمية الثانية، امتد النظام الديمقراطي ليشمل دول أوروبا الغربية جميعها ، كما فسح المجال لتحول دول المحور النازية والفاشية إلى الديمقراطية ، وكانت حالتا ألمانيا واليابان هما الأبرز وإن شكّلتا الاستثناء بحكم خضوعهما للتدخل الخارجي المباشر.
      وفي فترة الحرب الباردة في سبعينيات القرن الماضي امتد الأمر إلى دول جنوب أوروبا كإسبانيا واليونان والبرتغال ، وأنحاء واسعة من أميركا اللاتينية. وبعد الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991 شمل التحوّل الديمقراطي أوروبا الشرقية. فقد كان لقرب أوروبا الشرقية مع مثيلتها الغربية أثر في تسهيل انتشار ثقافة الحرية وحقوق الإنسان، التي كان لها الدور الرئيس في ضرب أسس الأيديولوجية الشمولية ، اضافة الى دعم الاتحاد الأوروبي لمثل هذا التحول. ولذلك كان التغيير في أوروبا الشرقية متدرجًا منذ توقيع اتفاقية هلسنكي في منتصف السبعينيات من القرن الماضي. حيث استند التحوّل الديمقراطي على مجتمع مدني قوي تحرر من القمع الأمني ، مترافقا مع إصلاحات داخل الأحزاب الحاكمة، ومدعوما بقضاء مستقل وإعلام حر ، ومعارضة موحدة ، ومترافقة ايضا مع ظهور جيل مغاير من الناخبين كما حدث خلال الانتخابات في سلوفاكيا 1998 وأوكرانيا وصربيا  2000، وفي جورجيا 2003، وأوكرانيا مرة أخرى 2004، حتى أُطلِق عليها "ثورات انتخابية"، باعتبار ان فوز المعارضة في الانتخابات مثل بداية  لعمليات تغيير جذري، افضت الى الانتقال للديمقراطية. وليس بالضرورة تتطابق جميع الحالات، فقد اختلف الامر في بولندا والمجر وبلغاريا مثلا، إلا ان العنصر اللافت هو الانتشار الإقليمي للتحول الديمقراطي ، ووجود عوامل خارجية قوية التأثير من الصعب تجاهلها تمثلت في مساندة الدول الغربية لمثل هذه التحولات ، وأحيانًا عبر التدخل العسكري مثل تدخل حلف الاطلسي ضد نظام سلوبودان ميليوسوفيتش في صربيا ودعم الثورة البرتقالية في أوكرانيا.
       كما شهدت دول أميركا اللاتينية تطورات سياسية واقتصادية اصلاحية بداية العقد الأخير من القرن العشرين، وساعدت عدة عوامل داخلية وخارجية في انجاز التحولات ، بخاصة بعد وصول الاحزاب اليسارية في العديد من دول المنطقة إلى السلطة عبر آليات التداول الديمقراطي.
       ومع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات شهد العالم تحوّل العديد من دوله خاصة تلك التي تنتمي للدول النامية ومنها دول أميركا اللاتينية إلى الأخذ بالديمقراطية والتعددية السياسية. وقد كان للمؤثرات الخارجية المرتبطة بالتحولات التي طرأت في المحيط الدولي والإقليمي بعد انتهاء الحرب الباردة الثانية وانهيار الأنظمة الشيوعية في أوروبا ، دور كبير في التحوّل الديمقراطي، وتعرّضت هذه الأنظمة إلى ضغوط خارجية خاصة من قبل الولايات المتحدة بعد أن أصبحت القوة المهيمنة على النظام الدولي لتتبنى هذه الأنظمة إصلاحات اقتصادية وسياسية. ومن المفارقات الغريبة ما طرحته تجربة أميركا اللاتينية ، فباستثناء المكسيك ، أصبح اليسار حاكمًا في منطقة كانت إلى عهد قريب محكومة من أنظمة عسكرية استبدادية حليفة للولايات المتحدة الأميركية.
       لقد برز الدور الأوروبي بدمقرطة القسم الأكبر من أميركا اللاتينية بشكل لافت ، وشكّل قيمة اضافية بالغة الأهمية للغرب ، باعتباره أعاد التوازن في اتجاه الأطلسي في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وفتح أسواق أوروبا للمنتجات القادمة من أميركا اللاتينية خاصة الزراعية والصناعية
       لقد ارتكزت تجارب التحوّل الديمقراطي في أميركا اللاتينية على أربعة أنماط تمثلت في : اولا التنازلات التي بدأت كخيار ذاتي لدى النخبة الحاكمة باعتباره يؤمن ضمانة لاستمرارها في الحكم ، ويفتح نافذة على الديمقراطية، وهذا ما حدث في البرازيل. وثانيًا عبر المفاوضات، التي تم الانتقال إلى هذه المرحلة بعد احساس قادة النخبة الحاكمة ، أنه من الأنسب اليهم الانسحاب من السلطة بهدوء عبر سلسلة من الاتصالات والاتفاقات ، وهذا ما تم في حالتي التشيلي والسلفادور. وثالثًا الخروج من الحكم وتم تحت الضغوط الشعبية بسبب التصدع ضمن النخبة الحاكمة وفصائلها، وهذا ما حصل في الأرجنتين. ورابعًا التدخل الخارجي وهذا ما قامت به دولة أو مجموعة دول بهدف استبدال نظام أوتوقراطي بنظام آخر ديمقراطي كما حصل في حالتي بنما وهايتي.
      ورغم التشابه مع بعض التجارب العربية ، ثمة عوامل كثيرة اخرى تبقى مختلفة، منها الثقافة العامة. فأوروبا الشرقية مثلا تتشارك في النهاية مع أوروبا الغربية في الأصول الثقافية. أما العالم العربي - الإسلامي ، فيظل له ثقافته الخاصة الممتدة في الماضي الطويل. فالديمقراطية تعتبر وليدة الثقافة الليبرالية ، ورغم ان العالم العربي قد عرفها  لحقب تاريخية معينة أو من خلال مساهمات كتاب ومفكرين ، إلا إنها ظلت مقيّدة بحكم تراث مغاير لها. كما ان مسألة الحرية ظلت مثار جدل في المرجعية الثقافية العربية والإسلامية بخلاف الليبرالية الحديثة.فأي صنف يمكن ان نطبقه نحن العرب ؟!

 

20‏/01‏/2014

حسن علي الشهري /الارهاب الدولي وتأثيره في حقوق الانسان

اسم الطالب : حسن علي الشهري
موضوع الرسالة : الارهاب الدولي  وتأثيره في حقوق الانسان
الشهادة الممنوحة: درجة الماجستير في الحقوق تخصص العلاقات الدولية والدبلوماسية
تاريخ المنافشة : 14/1/2014
التقدير الممنوح: جيد جدا

يُعرف الإرهاب على انه إثارة الفزع والهلع بين جمهور المواطنين من خلال استعمال العنف والقسوة لإثارة الخوف والرعب . ومن هذه النقطة فان الإرهاب يتعارض مع حقوق الإنسان في الأمن والعيش في سلام ، كما يدفع الدولة إلى تحويل بعض الموارد إلى مكافحته بما يعطل جهود التنمية التي لها آثار مختلفة في جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وبذلك يصبح الإرهاب متعارضا مع حقوق الإنسان من حيث اهدافه وأساليبه وطرقه وأشكاله . فهو يمثل تدميرا للحقوق وإلغاءً وقضاءً فوريا عليها ، فخطف واحتجاز الرهائن يمثل اعتداءً على الأمن والحرية الشخصية . والاغتيال يمثل اعتداءً على حق الحياة وكذلك الحال بالنسبة للتفجير إذا أن العمل الإرهابي يمثل مصادرة غير مشروعة لجملة من حقوق الإنسان.
       وإذا كان ذلك هو التأثير المباشر على حقوق الإنسان ، فهنالك تأثيرات غير مباشرة للإرهاب على هذه الحقوق ، ويتجلى ذلك في الإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب أو الحد منه والتي تحمل لا محال بين طياتها تقييدا لحقوق الإنسان وبالتالي يتراءى للمصادرة حقوقهم ، أن المقاومة والعنف وأحيانا الإرهاب خير وسيلة لاستردادها.
       فعادة ما تتذرع الدول بخطورة العمليات الإرهابية من اجل اتخاذ إجراءات تعسّفية تعتبر اعتداءً سافرا على حقوق الإنسان ، والفرد لا يجد مناصا من الخضوع لمثل هذه الإجراءات تحت دعوى مكافحة الإرهاب , ومع هذا فكان للمحكمة واللجنة الأوروبيتين لحقوق الإنسان  واللتين أنشئتا في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، بعض الحدود والقيود والضوابط على سلطات الدولة في مكافحتها للإرهاب بالقدر الذي تظل فيه حقوق الإنسان الأساسية بعيدة عن المساس والافتئات . فإذا كان الإرهاب يهدد وينتهك بوضوح حقوق الإنسان وخاصة الحقوق الأساسية الواردة في الإعلان العالمي المادة (3) والتي تدين أي استخفاف واحتقار لهذه الحقوق ، فان حماية هذه الحقوق تتطلب هي الأخرى إجراءات غير عادية بما يكفل عدم المساس بها ، ونصت على ذلك الاتفاقية الأوروبية في المادتين الثالثة والخامسة ، فشددت الثالثة على حظر التعذيب والعقوبات والمعاملات غير الإنسانية أو المشينة  وهذا حظر مطلق لا استثناء فيــه ، أما الخامسة فقد حددت إجراءات الدولة في مكافحة الإرهاب في حالة الجور على الحقوق على ان تمارس الإجراءات في الحد الضيق ويشترط عدم الإخلال بالالتزامات الدولية
      وعلى المستوى الوطني فكثيرا ما تثير قوانين مكافحة الإرهاب ردود فعل غاضبة ، اذ يتهمها البعض بانتهاك حقوق الإنسان ، وقد حدث ذلك عندما صدر القانون رقم 97 لسنة 1997 في مصر بهدف مكافحة الإرهاب، كذلك في القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية في 19/4/1996 لمكافحة الإرهاب والذي اخذ بمفهوم الدليل السري لإبعاد المهاجرين ,وأعطى الدولة سلطة واسعة لوصف أي جماعة بالإرهاب، كما اخذ بمفهوم الذنب بالمشاركة فيعاقب من تعاون مع المنظمات الموصوفة بالإرهاب حتى لو كان التعاون بدون علم بأغراضها أو كان لأغراض مشروعة ، وهذه الانتقادات أثارها المعارضون للقانون ووصفوه بأنه يقضي على الحريات الشخصية تحت مسمى الأمن القومي. كما أثارت القوانين التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد احداث الحادي عشر من أيلول 2001 ، الكثير من الاستغراب لانتهاكها الفاضح لحقوق الإنسان ولانطوائها على الكثير من التعقيدات والتجاوزات.      
       فالإرهاب ظاهرة نبهت إليها الأمم المتحدة في دورتها السابعة والعشرين عام 1972 ، وكون الإرهاب هو مفهوم قانوني ذو بعد سياسي، فان هذا الأمر انعكس في مسالتين كانتا سببا في عدم التوصل إلى نتائج حقيقية بصدد استئصال جذور الإرهاب . تمثلت الأولى في عدم تناسق الآراء الدولية بشان الإرهاب ، والثانية عدم وضع تعريف موحد للإرهاب للوصول إلى اتفاقية دولية شاملة .
      فلا زالت الدول إلى الآن لم تتفق على الشكل الحقيقي للإرهاب ، فبعض الدول ترى وجوب إن يتم تمييز الإرهاب عن أشكال المقاومة وصورها ، في حين تقود الاتجاه الثاني الدول الغربية وتريد إخضاع مفهوم الإرهاب وفق معطيات سياسية. لذلك بدأت هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة تفرض وجهة نظرها على قرارات الأمم المتحدة ابتداءً من القرار رقم 46 في 9/12/1991 حيث تغيّر عنوان الاتفاقية من "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة ودراسة الأسباب الكامنة وراء اشكال العنف الناجمة عن البؤس وخيبة الأمل والقنوط إلى عنوان مختصر دون تبرير التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي. ومن هنا تثار العديد من الأسئلة والأسئلة المضادة حول الارهاب وعلاقته بحقوق الانسان ومن بينه
1.    هل ثمة علاقة مباشرة بين العمليات الارهابية وحقوق الانسان ، وبالتالي هل هناك أثر مباشر بينهما؟
2.    هل هناك امكانية لمحاربة الارهاب دون المساس بالحقوق الاساسية للإنسان؟
3.    وقبل ذلك كله، هل ثمة اتفاق او تعريف موحد للإرهاب بين الدول؟
4.    وكيف يمكن التفريق بين مكافحة الاستعمار والاحتلال واستعمال القوة المفرطة احيانا والتي يراها البعض اعمالا ارهابية ؟.
5.    كيف تعاملت الدول مع طبيعة الارهاب ومكافحته؟ وهل تمكنت من الحد من آثاره ان لم تتمكن من القضاء عليه؟
6.    ما هي الاسباب الحقيقية للإرهاب ؟ وهل ان تحديدها يمكن ان يساعد في وأده؟.
     لقد اتبع الطالب المنهج التاريخي بداية للتعرف على ماضي الارهاب وظهوره في غير مجتمع،  كما اتبع المنهج الوصفي في تحديد النتائج التي آلت اليها آثار الاعمال الارهابية. كما استند الى المنهج القانوني بهدف الاحاطة بما حاول التنظيم الدولي وفي طليعته الامم المتحدة من تكوين بيئة قانونية مناسبة لمكافحته.
       قسم الطالب الدراسة الى فصلين سبقهما فصل تمهيدي ومقدمة،وانهى الدراسة بخاتمة تضمنت عرضا للنتائج التي توصل اليها ،اضافة الى بعض التوصيات التي يمكن ان تسهم في التخفيف من آثار الارهاب ان لم يكن بالإمكان القضاء عليه.فالفصل التمهيدي تضمن عرضا عاما لظاهرة الارهاب وما يمكن ان تلحقه بالمجتمعات والدول والأفراد من آثار سلبية يصعب حصرها من الناحيتين المادية والمعنوية. اما الفصل الاول المعنون ماهية الارهاب وتداعياته ومواجهته،فقد تضمن ثلاثة مباحث،عالج الاول صور الارهاب وأسبابه، فيما الثاني خصص للتفريق والتمييز بين اعمال المقاومة والإرهاب ، اما الثالث فقد استعرض لسبل المكافحة التي قامت بها الدول على الصعيدين الاقليمي والدولي.اما الفصل الثاني ، فتضمن ايضا ثلاثة مباحث، تطرق الاول الى حقوق الانسان وتصنيفاتها،فيما الثاني عالج الآليات الدولية لحماية هذه الحقوق من الانتهاكات والأعمال الإرهابية ، اما المبحث الثالث والأخير فعالج ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الانسان في ظل عولمة الارهاب وحقوق الانسان. اما الخاتمة فتضمنت عددا من النتائج المتعلقة بالإرهاب وحقوق الانسان كأمرين متناقضين لا يمكن الجمع بينهما.فحيث يوجد الارهاب ثمة قضاء على الحقوق وتدمير لها وللمجتمعات والدول التي تستوطن فيها المنظمات الارهابية .
      ناقش الطالب حسن الشهري رسالته المعنونة الارهاب وحقوق الانسان اما اللجنة المكونة من الدكاترة محمد  المجذوب وخليل حسين وجورج عرموني ووليد عبد الرحيم ،وبعد المناقشة والمدالة رأـ اللحنة ان الطالب حسن الشهري يستحق درجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية بتقدير جيد جدا.

بيروت:  14/1/2014                                                   أ.د. خليل حسين

17‏/01‏/2014

محمود خالد الحنفي / مدى تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة (2000 – 2009)

اسم الطالب : محمود خالد الحنفي
موضوع الاطروحة : مدى تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني
في الأراضي الفلسطينية المحتلة (2000 – 2009)
الشهادة الممنوحة :  درجة الدكتوراه في العلوم السياسية
التقدير: جيد جدا
التاريخ : 14/1/2014

إن الأحداث المتلاحقة التي مرّت بها المنطقة العربية عامة، وفلسطين خاصة، تدفع إلى البحث بجدية عن الرأي القانوني فيها، ومعرفة مدى تأثير المصالح السياسية في روح القانون الدولي الإنساني ومضمونه. ولا يخفى على أحد أن الأحداث التي تمرّ بها فلسطين عموماً هي أحداث سياسية يتداخل فيها التاريخ بالجغرافيا والدين بالسياسة والمحلي بالإقليمي أو الدولي، والنزاع بالصراع. ولا يخفى على أحد كذلك أن الصراع العربي الفلسطيني إنما هو صراع دولي بكل معنى الكلمة، أدواته متنوعة بين اقتصادي وإعلامي وثقافي واجتماعي... كل هذه القضايا تشكل المكوّن الرئيس للقضية الفلسطينية. وأمام هذه المعطيات الهائلة، يصبح البحث القانوني مسألة معقدة، وتصبح الأدوات القانونية عاجزة عن تلبية ما يبحث عنه الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة.
إن التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في زماننا المعاصر  المتمثلة بكثرة حالات استعمال القوة المسلحة في العلاقات الدولية ، قد تمخضت عن وجود أقاليم محتلة، يعاني فيها السكان المدنيون ويلات الاحتلال، ولعل التطورات الهائلة التي جرت خلال العقد الأخير في الأراضي الفلسطينية، تجعل أهمية البحث القانوني ذات قيمة نوعية.
لقد طرأت على الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العقد الأخير تطورات خطيرة  جداً، حيث اختلطت المفاهيم السياسية بالقانونية، وجرت وقائع ميدانية غيرت معالم كثيرة. من هنا بات من الضرورة بمكان معرفة موقف القانون الدولي الإنساني منها. فالأحداث السياسية والأمنية والعسكرية التي تعرضت لها الأراضي الفسلطينية المحتلة كانت حافلة ومتنوعة، وهي تستحق الدراسة والاهتمام، خاصة بعدما بات هناك إدراك حقيقي بأهمية الخوض بهذا المجال.ةهذا ما حاول الطالب القيان به في اطروحته هذه.
حاول الطالب في اطروحته معالجة الإشكالية الآتية:
1.           ما هو القانون الدولي الإنساني؟ وهل ينطبق على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة؟  وما هي قواعد اتفاقية جنيف الرابعة وأحكامها؟ وهل ما زال القانون الدولي الإنساني صالحاً للتطبيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمضمون والآليات ذاتها التي نشأت عام 1949، أو ظهرت في البروتوكولات الملحقة؟
2.           إلى أي مدى حققت قواعد القانون الدولي الإنساني الحماية المرجوّة للمدنيين الخاضعين لسلطة دولة الاحتلال؟
3.           ما هو موقف القانون الدولي الإنساني من قضايا مستجدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العقد الأخير مثل قضية اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً، بعد ادعاء إسرائيل أنها انسحبت منه، وقضية الحصار، وقضية المعابر، وقضية المياه الإقليمية لقطاع غزة، وقضية العمليات الفدائية، وقضية السلطات الحاكمة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة...؟
4.           هل بالإمكان ملاحقة إسرائيل قانونياً على جرائمها بحق المدنيين؟ ما هي الفرص، وما هي التحديات
5.           ما هي التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني كي يصبح محترماً من الدول؟
6.           هل فعلاً أن منظومة حقوق الإنسان باتت في خطر ، ما لم يُعمَل بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
        كما اعتمد الطالب في اطروحته على فرضية تضمنت التالي:
1.           ازدياد الاهتمام الفلسطيني والعربي بماهيّة القانون الدولي الإنساني.
2.           كلما كان هناك تفعيل لقواعد القانون الدولي الإنساني، تراجعت اسرائيل عن انتهاكاتها، والعكس صحيح.
3.           إن تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني لا يكون بمعزل عن التفاعل السياسي والدبلوماسي والإعلامي والاقتصادي والثقافي.
4.           إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009، شكلت نقطة تحول مهمة بالنسبة إلى إسرائيل والمجتمع الدولي على حدٍّ سواء.
         كما استخدم الطالب في اطروحته المناهج التالية:
1.    المنهج الوصفي: حاول من خلاله وصف الأحداث والتعليق عليها.
2.    المنهج المقارن: حاول من خلاله فهم السلوك الخارجي للدول في سياق مساعيها إلى تحقيق أهدافها بالاعتماد على بعض الأدوات.
3.    المنهج التاريخي التحليلي: حاول من خلاله تتبع العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.
4.    المنهج الاستقرائي التحليلي: حاول من خلاله تتبع دوافع الدول وأهدافها وأدواتها في ممارسة سلوكها الخارجي وعلاقاتها الدولية المتبادلة مع الأطراف الأخرى.
     اما خطة البحث فجاءت على الشكل التالي:

قسّمت الدراسة إلى أربعة فصول تناولت جوانب نظرية وأخرى تطبيقية. في الفصل الأول تناول النظام القانوني للاحتلال والحماية المقررة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، وذلك في مبحثين: في المبحث الأول ناقش قانون الاحتلال الحربي، وفي المبحث الثاني ناقش الحماية المقررة للمدنيين بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني.
أما في الفصل الثاني، فقد ناقش الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية ومدى احترام إسرائيل لأحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال ثلاثة مباحث: المبحث الأول ناقش فيه الأنظمة القانونية الواجبة التطبيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وموقف إسرائيل منها. أما المبحث الثاني، فقد ناقش فيه القانون الذي يحكم ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة. في حين ناقش في المبحث الثالث أبرز الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي الإنساني.
في الفصل الثالث ناقش مدى مشروعية أعمال المقاومة وكيفية تفعيل قواعد حماية الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال مبحثين: في المبحث الأول تناول  الرؤية القانونية للحق في المقاومة. أما المبحث الثاني، فقد تضمن كيفية تفعيل قواعد حماية الشعب الفلسطيني.
وفي الفصل الرابع والأخير تناولموقف القانون الدولي الإنساني من أهم الأحداث التي مرت بها الضفة الغربية وقطاع غزة  خلال الفترة 2000 - 2009، وذلك من خلال ثلاثة مباحث:  في المبحث الأول عرض موقف القانون الدولي الإنساني من الانتخابات الفلسطينية في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، وكذلك الاشتباكات المسلحة بين فتح وحماس عام 2007. أما المبحث الثاني، فقد خُصص لمناقشة حصار قطاع غزة والآثار الإنسانية وموقف القانون الدولي الإنساني. فيما ناقش في المبحث الثالث الحرب على قطاع غزة، والآثار الإنسانية وموقف القانون الدولي الإنساني.
 جاءت الاطروحة مستوفية للشروط العلمية والأكاديمية المتبعة، لجهة المنهجية والمعلومات ونوعية المصادر والمراجع المتنوعة التي استند اليها الباحث، كما اجابت على الفرضيات المقترحة وكذلك الاكالية الرئيسة التي أدرجها في اطروحته.
      نافش الطالب محمد خالد الحنفي اطروحته المعنونة مدى تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة (2000 – 2009) لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية ، بتاريخ 15/1/2014 ، امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وجورج عرموني وكمال حماد ووليد عبد الرحيم، وبعد المناقشة والمداولة ،رأـت اللجنة ان الطالب يستحق درجة الدكتوراه في العلوم السياسة بتقدير جيد جدا.

 

بيروت: 15/1/2014                                                     أ.د.خليل حسين

 

 

 

 

 

13‏/01‏/2014

مخاطر الاستثناء في جنيف 2 وخلفياته

مخاطر الاستثناء في جنيف 2  وخلفياته
د.خليل حسين
استاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية
بيروت: 10/1/2014
نشرت في الخليج الاماراتية بتاريخ 13/1/2014

     بصرف النظر عن شكل ومضمون انطلاقة مؤتمر جنيف 2 الذي لن يكون أكثر من اطار اعلامي اعلاني ، فإن لائحة الدعوات والوثائق المرفقة لأساليب العمل وأدوات ووسائل التواصل بين الاطراف ، تشير بأن هناك لائحة طويلة من تعدادات جنيف اللاحقة، فهي مرتبطة بالكثير من العوامل والظروف المحيطة بأطراف الأزمة المباشرين وغير المباشرين من اطراف داخلية وخارجية اقليمية ودولية.
      وإذا كان الاستثناء أو الاستبعاد لبعض الاطراف الداخلية في الازمة لا يقدم أو يؤخر عمليا في سياقات المؤتمر الحالي وربما اللاحق ، فإن استثناء اطراف اقليميين سيؤثر بشكل مباشر في المستقبل على اطراف لهم قوة وازنة في مسارات الأزمة السورية في السابق وإدارتها في المستقبل.
      فالواضح ان انطلاقة المؤتمر الاعلامية الاعلانية ستكون محطة لجمع اكبر عدد ممكن من المدعوين ، على قاعدة جمع ما امكن بأقل الخسائر والتكاليف الممكنة التي يمكن ان تستثمر سياسيا في ملفات أخرى. وفي الواقع ان تعدد الملفات وتشعبها يجعل من الاطر اللاحقة للمؤتمر اقرب إلى بازار تفاوضي واسع يشمل قضايا وملفات تحتاج إلى مؤتمرات وملفات خاصة بها، وبالتالي ان عمليات الشد والجذب السياسي والأمني والعسكري سوف تشدد في غير موقع في المنطقة ، على قاعدة الاستثمار الامني العسكري في السياسية والمفاوضات.
       فالدعوات التي وجهت إلى مروحة واسعة من الدول القريبة في ملف الأزمة السورية والبعيدة عنها، تركت ايران لتقرير دعوتها لاجتماعات وزير الخارجية الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف ، ما يعني ، ان تقرير دعوة ايران مرتبط بملف يخصها تحديدا ، وليس الجزء المتعلق بها في الأزمة السورية. وما عزز هذا الاعتبار مجموعة الاشارات التي اطلقت حول وضع لبنان وخطورة وضعه الأمني تحديدا خلال هذه الفترة اي فترة الدعوة وإطلاق اعمال المؤتمر ،  وكذلك ما ظهر من عثرات في سياق اتفاق الاطار الايراني الغربي في البرنامج النووي حول نسبة التخصيب وكميتها ونوعيتها في مجمع نتانز.
       ومسألة الخلاف تبدو اساسية في سياق مشاركة ايران في المؤتمر أو استثناءها، فإيران مثلا تعتبر وفقا لاتفاق  الاطار ان من حقها المضي في التخصيب بدرجة عشرين بالمئة وهي النسبة الكافية لمفترق الخيار بين البرامج السلمية والعسكرية، فيما يعتبر الغرب ان الاتفاق الموقع عليه في 24 تشرين الثاني الماضي حدد نسبة الخمسة بالمئة، والخلاف تحديدا هنا على مجمع نتانز تحديدا الذي يقول الغرب ان طهران قد استحدثت مراكز طرد جديدة فيه وهو ما يعتبره الغرب مخالفا لإطار الاتفاق الموقع بين الجانبين والذي تعلق الآمال عليه في الفترة القادمة التي تبقّى منها حوالي الاربعة اشهر للتوصل إلى اتفاق نهائي ، وهي الفترة نفسها التي ستجرى فيها خلط الكثير من ملفات المنطقة ، بدءا بملف الأزمة السورية وملفات الازمات اللبنانية الداخلية كالانتخابات الرئاسية والحكومة وكذلك الخارجية منها كالعلاقة مع محور الازمة السورية وتداعياتها اللبنانية ، اضافة إلى ما تبقى من ملفات الصراع العربي الاسرائيلي والشق المتعلق بالمفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية اتي يقودها وزير الخارجية الاميركي جون كيري المتعثرة حاليا بعد جولات عدة قام بها في الاسابيع الأخيرة.
      ان خطورة عمليات الاستثناء ليست مرتبطة فقط بدولة بعينها ، بقدر ما هي عملية اطارية كاملة ، بمعنى ان الدعوة للحضور أو الاستثناء ، ليست المشكلة بقدر ما هي القدرة على التحرك في عمليات التفاوض ووسائلها ، وكذلك حدود برامجها والاستثمارات الممكنة فيها. فكل طرف من الاطراف المباشرين وغير المباشرين سيكون لهم طرقهم الخاصة بهم ، للتعطيل أو أو تعزيز فرص النجاح أو حتى القدرة على استعمال المشاغبة السياسية لقطف ثمار سياسية غير مباشرة في المؤتمر وخارجه. والأنكى من ذلك ان المشكلة ليست أيضا في الدعوات نفسها ، بل كذلك ما يسمى بالمقاعد الخلفية للمفاوضين الحقيقيين الذين سيجلسون في الغرف المجاورة والتي سيكون فيها القرار الفاعل والوازن في سياقات المؤتمر مستقبلا.
       وعليه فمن الواضع ان صورة اعلان النوايا في مدينة مونترو السويسرية ستؤسس لتظهير صور اخرى متتابع في جنيف 4 و و5 و ...  ، والمفارقة الابرز ان احتمالات تفريخ واستنساخ مؤتمرات جنيف اخرى هي قوية الاحتمالات بالنسبة للبنان وغيرها من متفرعات الأزمة السورية وتداعياتها. والأخطر من كل ذلك ان الحضور أو الاستثناء لن يكون قرارا نهائيا ،فمن السهل على اي طرف استثمار اي واقعة امنية أو عسكرية ذات صلة بالأزمة السورية  لتكريس حضوره أو فرض حضوره اللاحق اذا كان مستثنيا أو مهمشا.

       

دور الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان والشعوب - دلير عدبدالله


اسم الطالب : دلير عبدالله محمود
الموضوع: دور الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان والشعوب
الشهادة الممنوحة : الماجستير في القانون العام
التقدير : جيد جد
يكتسب هذا البحث اهميته من طبيعة موضوعه، والقضية التي يعالجها ومنهج تناولها. فبرغم مرور أكثر من ستة عقود على تأسيس منظمة الأمم المتحدة الا ان دورها ودور مؤسساتها المعنية بحقوق الانسان لا تزال غير فاعلة وغير قادرة على تعزيز وحماية حقوق الانسان والشعوب على المستوى العالمي، ولكن ذلك لم يؤد الى انهيار دورها، بل دفعتها باتجاه تطوير وسائلها وطرائقها لتحقيق تلك الغاية.
     أما الهدف الذي سعى البحث الى تحقيقه فيركز على تحديد ومعرفة الدور الذي قامت وتقوم به منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وتدعيم الديموقراطية ودورها في منع وقوع الحروب بين الدول.
       إن جهود الأمم المتحدة الرئيسة في هذا المجال تبلورت في إطار التقنين وتوقيع الاتفاقيات. ولكن هذه الجهود لم تنجح كما كان يؤمل منها، لذلك اتجهت الأمم المتحدة الى جهود اخرى تتمثل في مخاطبة الرأي العام العالمي عبر المؤتمرات والإعلام وحشد قوى المجتمع العالمي خارج اطار الدول والحكومات.

ان كل تلك الجهود ، أثبتت بدورها عدم نجاحها في احيان كثيرة لتحقيق الغايات المرجوة منها، لذا لجأت الى تقديم العون المادي من خلال الحملات والتبرعات وقوى حفظ السلام والخبراء والمهتمين...الخ. وأخيرا عندما ثبت للمجتمع الدولي، بأن كل الأساليب السابقة اثبتت عقمها أحياناً كثيرة لجأت الى استخدام القوة وخرق مبدأ السيادة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والشعوب.
ولأجل الإحاطة بهذا الموضوع قسّم الطالب دراسته الى فصلين، تناول في الفصل الأول دور الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان، وفي الفصل الثاني دورها في تعزيز حقوق الشعوب. وكل فصل بدوره تكون من مبحثين. وفي كل مبحث مطلبين، وفي كل مطلب فرعين. بالإضافة الى فصل تمهيدي تضمن لمحة تاريخية عن نشأة التنظيم الدولي وصولاً الى منظمة الأمم المتحدة
اما بالنسبة للمصادر والمراجع المستخدمة ، فقد حرص الطالب على الإطلاع على أكبر عدد ممكن من الكتب التي عالجت الموضوع، سواء تلك المتعلقة بالتنظيم الدولي وهيئة الأمم المتحدة، او تلك التي تناولت دور ميثاق الأمم المتحدة والإعلانات والاتفاقيات والقرارات المنظمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب. وشملت كتباً باللغتين العربية والانكليزية، إضافة الى عدد كبير من الاطاريح والرسائل، ومجموعة من الصحف والدوريات وكذلك عدد كبير من المواثيق والإعلانات والاتفاقيات والقرارات الدولية اضافة الى المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت.
     ناقش الطالب الطالب دلير عبدالله محمود رسالته المعنونة دور الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان والشعوب ، امام اللجنة المكونة من الدكاترة محمد المجذوب وخليل حسين وجورج عرموني ووليد عبد الرحيم ،وبعد المنافشة والمداولة رأـ اللجنة ان الطالب يستحق درجة الماجستير في الحقوق بتقدير جيد جدا
بيروت:  8-1-2014                                           أ.د. خليل حسين

 

 

 

 

اسم الطالب :عمار عبيس

اسم الطالب :عمار عبيس
الموضوع: التدخل الانساني وضوابطه في القانون الدولي العام والمعاصر
تاريخ المناقشة: 2-12-2014
الشهادة الممنوحة :ماجستير في الحقوق اختصاص القانون العام
التقدير: جيد جدا

ما من مفهوم شهد صخباً وجدلاً مثلما شهد مفهوم التدخل الانساني، فهو حديث رجل السياسة، ورجل القانون، ورجل الدين، ورجل الأخلاق والفلسفة، نظراً للأبعاد السياسية والقانونية واللاهوتية والفلسفية التي ينطوي عليها، ولكونه من المفاهيم التي يختلط فيها السياسة والقانون والأخلاق، فهو يجسد صراع القانون والقيم.
وبالرغم من أن عهد عصبة الأمم لم يحظر، كما أنـــــــه لـــــم يجــــز صـــــراحــــة مــــا يسمـــى     بـ" التدخل الإنساني" ، فالهدف الرئيسي للعهد كان العمل على كفالة السلم العالمي من خلال قبول الالتزامات التي ينطوي عليها فيما يتعلق بعدم اللجوء للحرب، والعمل على تحقيق العدالة، والاحترام الدقيق للالتزامات الناشئة عن المعاهدات، ومع الاعتراف بأن عهد العصبة لم يحظر استخدام القوة صراحة، إلا أن الحرب كانت محل اهتمام العصبة، إذ كانت تطلب الى الدول الاعضاء إخضاع منازعاتهم للتحكيم او التسوية القضائية أو عرضها على مجلس العصبة.
ومع أن مسألة مشروعية التدخل الانساني في ظل ميثاق الأمم المتحدة تعد محسومة أو يجب أن تعد كذلك، نظراً لأن الميثاق يحظر التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية بموجب المادة 4/2 منه، ولا ينطوي إلا على استثناءين محدودين هما: الدفاع المشروع في حالة وقوع هجوم مسلح على اقليم الدولة المعنية، وكذلك حالة تطبيق التدابير القمعية التي يقررها مجلس الامن في حالة وجود تهديد او انتهاك للسلم، أو وجود عدوان، وذلك عملاً بأحكام المادة (39) من الميثاق، دون أن ينطوي التدخل الانساني تحت أي من هذين الاستثناءين، ومع ذلك فإن مشروعية هذا الموضوع لا تزال مثار جدل وخلاف فقهيين واسعي النطاق على اعتبار  إن الآمال المعقودة على الأمم المتحدة ذهبت إدراج الرياح بعد ثبوت فشل منظومة الأمن الجماعي التي قامت على أساسها هذه المنظمة العالمية، وبعد شلل مجلس الأمن بسبب تهديد أو لجوء أحد الخمسة الكبار لاستخدام حق النقض "الفيتو" الذي كان ولا يزال يكبل يدي المجلس.
      ومع ذلك فهناك فقهاء في القانون الدولي اتخذوا من عجز الأمم المتحدة، وفشل منظومة الامن الجماعي التي قامت عليها، ذريعة للترويج لمفاهيم مثل: التدخل الانساني، والتدخل لحماية الرعايا في الخارج، وذلك إعمالاً للسياسة التي ينتهجونها.
        وفيما يتعلق بمفهوم التدخل الانساني، فقد انقسم فقهاء القانون الدولي الى مؤيد، ومعارض، ومتحفظ، فمنهم من يعتبره حقاً قانونياً، ونظرية قانونية تامة الأركان. ومنهم من يرفضه بصورة قاطعة، في حين يراه آخرون شراً لا بد منه في ظل عجز الأمم المتحدة عن وقف انتهاكات حقوق الانسان
        ومنذ قيام الأمم المتحدة ساد الاعتقاد بأن ميثاقها قد جاء بنظام محكم للأمن الجماعي سدّت من خلاله كل الثغر التي كانت تعيب نظام الامن في عهد عصبة الأمم
        لقد حملت الأمم المتحدة على عاتقها مسؤولية المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وذلك من خلال الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الأمن. ورغبة في تمكين هذا الأخير من تحقيق أهدافه الأساسية فقد خوله ميثاق الأمم المتحدة حق وسلطة إصدار القرارات الملزمة التي يقتضيها حفظ السلم والأمن الدوليين، من بينها القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان. وكل هذا دون الإخلال بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الواردة في المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يعتبر من المبادئ الهامة في القانون. إلا ان الممارسة الدولية للتدخل لاعتبارات انسانية تثبت الإخلال بهذا المبدأ، فصور التدخل تتراوح بين تدخل فردي وجماعي، أو بين تدخل عسكري وغير عسكري، أو بين تدخل مباشر وغير مباشر. والقاسم المشترك بين هذه الصور المختلفة هو أنها تتم ضد إرادة دولة بهدف تجريدها من حقوقها السيادية.
        وإذا كانت فكرة التدخل لاعتبارات انسانية قديمة ترجع في نشأتها الى الفترة التي واكبت نشأة القانون الدولي، إلا أنها لم تستند الى أي أساس قانوني حتى الآن ورغم ذلك شكل التدخل الانساني ظاهرة بارزة في عالم ما بعد الحرب الباردة، وخاصة مع تزايد انتهاكات حقوق الانسان في جميع أقطار المعمورة، وبروز أزمات اقليمية وأخرى دولية، منها حرب الخليج الثانية عام 1991 والتي شكلت – كما قيل- أول سابقة دولية تم التدخل فيها لاعتبارات انسانية من خلال ربط مجلس الأمن، في قراره 688 عام 1991، بين انتهاكات حقوق الانسان وتهديد السلم والأمن الدوليين، وكذلك الأزمات التي اندلعت في الصومال ورواندا، وهايتي، وحرب البلقان، وغيرها.
وقد يكون التدخل أممياً عن طريق تفويض مجلس الأمن المنظمات الاقليمية القيام بهذه المهمة، وهو ما يضفي نوعاً من الشرعية الدولية على التدخل. وسواء كان هذا التفويض سابقاً أو لاحقاً، فإنه يُشترط أن يكون صريحاً.
لقد مرت فكرة التدخل الانساني بعدة مراحل عبر التاريخ، إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم، بكل ما تحمله من تناقضات بسبب الاختلاف في الرؤى والمصالح لدى الأشخاص والدول والمنظمات الدولية، رغم أن محورها كان ولا يزال هو الانسانية في الظروف الخاصة، لاسيما ظروف النزاعات المسلحة الدولية التي يواجه فيها الانسان الاحتلال الأجنبي والاستعمار وما يترتب عليهما من آثار سلبية، كتهجير ونزوح السكان وتدمير للممتلكات وسلب للثروة، وما يواجه الانسان في ظروف النزاعات غير الدولية، كالحروب الأهلية التي تقوم بين التنظيمات المسلحة ، أو بين معارضة مسلحة والسلطة المركزية داخل الدول بسبب الصراع على السلطة أو تغيير الأنظمة السياسية عن طريق استخدام القوة المسلحة، أو عن طريق التهديد باستخدامها في ظروف التوترات والاضطرابات، وفي ظروف الكوارث الطبيعية التي يواجه فيها الانسان الفيضانات والزلازل والبراكين والأعاصير. ففي كل هذه الظروف الاستثنائية يكون الإنسان في حاجة إلى حماية قانونية تقررها قواعد القانون الدولي الانساني حماية لكرامته باعتباره إنساناً، كما يكون في حاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية. وفي المقابل يكون التدخل لحمايته أمراً مبرراً، غير أن التدخل يجب أن يكون مقرراً قانوناً، سواء اعتبر حقاً أم واجباً، وذلك بغرض تحديد إطار قانوني يكون فيه التدخل الإنساني تدخلاً مشروعاً، وفقاً لقواعد القانون الدولي الانساني حتى نضمن تجنب أي انحراف من شأنه الإضرار بالإنسان والانسانية جمعاء تحت غطاء التدخل الانساني.
وقديماً استعمل التدخل الانساني لتغطية الحملات الاستعمارية على باقي شعوب العالم وتبرير ذلك بتخليصها من التخلف الفكري والحضاري، رغم أن نياتها الحقيقية كانت تهدف إلى التوسع والسيطرة والاحتلال والاستعمار وتصطبغ بمسحة إنسانية وحضارية ونشر العلم والمعرفة في باقي أنحاء العالم، وتمكين الانسانية من الاستفادة مما حققته الحضارة الأوروبية من إنجازات علمية وفكرية.
ويحتمل الانسان أحياناً الآثار السلبية الناتجة عن التدخلات التي تستهدفه، رغم الآثار الإيجابية التي تترتب على هذه التدخلات، لاسيما في الحالات التي تتعلق بالمساعدة لمواجهة كوارث طبيعية، أو أعمال الإبادة الجماعية، أو استمرار صراعات داخلية، أو أعمال العنف وغياب السلطة. فالإنسان يكون فعلاً في هذه الحالات النادرة في حاجة إلى المساعدة، أما خارج هذه الحالات فإن معظم التدخلات التي تستهدف الانسان في الظروف الاستثنائية التي يواجهها هي محل شك.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية دراسة موضوع "التدخل الإنساني" في هذا الوقت، من التطور الذي لحق بهذا المفهوم من ناحية القيام به وسنده ومجاله، فضلاً عن الاعتبارات السياسية التي رافقت وجوده، وأثرت بشكل كبير في مسيرته، فكان في حالات عديدة تمثيلاً لخيارٍ صعب بين المحافظة على سيادة الدول من جهة، وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى . وهذا ما يضيف بعداً آخر في دراسة هذا الموضوع، خاصة وأن العديد من الدول عانت من الاستخدام السيء لهذه الفكرة، ويُعتبر العراق، في هذا المجال نموذجاً حياً لسوء التطبيق .
إشكالية الدراسة:
طرح موضوع التدخل الانساني اكثر من إشكالية أهمها ما يتعلق بازدواجية المعايير التي تثيرها عملية التطبيق، وثانيها مدى تأثيره على مبدأ السيادة، خاصة بعد التغيرات التي طرأت على العلاقات الدولية والتي جعلت المجموعة الدولية هي صاحبة السيادة الحقيقة بدلاً من الدول.
ونظراً للإشكاليات القانونية والتعقيدات السياسية التي يثيرها هذا المفهوم فقد كرسنا هذه الدراسة للوقوف على الجوانب المختلفة للتدخل الانساني، بدءاً من تعريفه وأساسه وتطبيقاته لتقرير مدى مشروعيته في ظل القانون الدولي المعاصر
منهجية الدراسة:
نظراً لاتساع وتشعب وصعوبة دراسة موضوع في غاية الأهمية كموضوع "التدخل الإٍنساني"، فقد كان من الصعب الاستعانة بمنهج معين، لأنه قد يؤدي الى حرمان الدراسة من بعض الحقائق والأسس التي لا غنى عنها. ولذا لم يعول الباحث على منهج معين، بل تمت الاستفادة من المناهج المتعارف عليها، والمتصلة بجوانب الموضوع.
لقد تم الاعتماد على المنهج التحليلي التاريخي بغرض عرض الآراء والمفاهيم المحيطة بالموضوع، لاسيما في تحليل موقف كل من الفقه والمجموعة الدولية من التدخل الإنساني. وكذلك تم التزام هذا المنهج في تحليل قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة .
وتم الاعتماد كذلك على المنهج التحليلي الوصفي، في معرض الحديث عن التطبيقات الأولى لمبادئ حقوق الإنسان، وتطور فكرة التدخل في ظل عصبة الأمم (السابقة) وهيئة الأمم المتحدة (الحالية) .
كما تمت الاستعانة بالمنهج التحليلي النظمي لتحليل المتغيرات الدولية، المستجدة على مستوى النظام الدولي الجديد، وانعكاساتها على مستوى العلاقات الدولية وتأثيرها فيه وتأثرها بتطور فكرة التدخل الانساني
أخيرا، استخلصنا من المنهج المقارن تطبيقات التدخل الإنساني، ومدى انسجامه مع مبادئ القانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الإنسان، وأحكام ونصوص ميثاق الامم المتحدة، في مقاربة توضح المبدأ وتلقي ضوءاً على نهجه وحيثياته ومثاله .
تقسيم الدراسة:
لقد اشتملت الدراسة، فضلاً عن المقدمة والخاتمة، على فصلين يسبقهما فصل تمهيدي تحدثنا فيه عن السيادة الوطنية والمخاطر التي واجهتها، وذلك من خلال أربع نقاط رئيسية:
في النقطة الأولى تناولنا التطور الذي طرأ على القانون الدولي، والعلاقات الدولية مع ظهور ميثاق الأمم المتحدة.
وفي النقطة الثانية تناولنا بيان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وفي النقطة الثالثة تناولنا التدخل الانساني في ظل الممارسة الدولية.
وفي النقطة الرابعة تناولنا ضوابط التدخل الانساني.
وتناولنا في الفصل الأول من هذه الدراسة التدخل الإنساني في الواقع الدولي المعاصر، وذلك من خلال مبحثين، بينا في المبحث الأول مفهوم التدخل الإنساني، وتطرقنا في المبحث الثاني إلى تطبيقات التدخل الإنساني.
أما في الفصل الثاني فعمدنا الى وضع ضوابط للتدخل الانساني عبر مبحثين أيضاً، تناولنا في الأول التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان، بينما بيّنا في المبحث الثاني التدخل الدولي برعاية المنظمات الدولية، ولتحصيل الفوائد مما سبق خلصنا في الخاتمة إلى عدة نتائج وتوصيات.