17‏/06‏/2012

وسام حسن

الاسم: وسام حسنالموضوع : الفرد وحمايته القضائية في القانون الدولي العام
الشهادة :الماجستير في القانون الدولي العام




تاريخ المناقشة : 14/6/2012




الدرجة الممنوحة جيد جدا




تضافرت الجهود وارتفعت الأصوات الداعية إلى احترام حق الفرد في التقاضي المباشر أمام المحاكم الدولية، والاعتراف له بحق الانضمام إلى الهيئات والمنظمات الدولية بعد الاعتراف له بالشخصية القانونية الدولية والإقرار بوجود مركز معين للفرد في نطاق القانون الدولي العام। والواقع ان التطور الراهن يشير إلى أن اهتمام المجتمع الدولي بالفرد أخذ يتضاعف، وأن روابط الفرد بالقانون الدولي العام أخذت تزداد وتتشابك من خلال اهتمام المنظمات الإقليمية والدولية بالفرد بصفة خاصة وفي مقدمتها الأمم المتحدة. فهناك اليوم قواعد قانونية دولية عديدة خاصة بالفرد، إما لحمايته في حياته مثل الإتفاقية الخاصة بقمع جريمة الابادة الجماعية، والاتفاقيات الخاصة بتجريم القرصنة وحظر استعمال الغازات السامة، وإما لحمايته في عمله وحريته، مثل اتفاقيات مكافحة الرق وتجارة الرقيق الأسود والأبيض، واتفاقية إلغاء السخرة واتفاقية منع التعذيب، وإما لحماية فئات معينة من البشر، مثل الاتفاقيات الخاصة بالنساء والأطفال والعمال والأقليات واللاجئين والمبعدين والمعتقلين، وإما لحمايته في صحته، مثل اتفاقية مكافحة تجارة المخدرات ومنع تعاطيها، والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الأمراض والأوبئة والقضاء على البؤس والفاقة. والامم المتحدة هي التي تتعهد اليوم برعاية حقوق الإنسان. ويتم ذلك من خلال الجهود التشريعية الصادرة عن هذه المنظمة، ومن خلال الإجراءات الدولية الخاصة بحماية هذه الحقوق.





يهتم القانون الدولي بالدول أساسا، ولم يعترف حتى وقت قريب بغيرها أشخاصا له، فهي وحدها المخاطبة بأحكامه. إلا أن تطور المجتمع الدولي، ولاسيما بعد الأحداث التي تلت الحربين العالميتين، قد أدى الى ظهور العديد من قواعد القانون الدولي التي تخاطب الأفراد مباشرة فتمنحهم حقوقا وتفرض عليهم التزامات، وهو أمر فرض ضرورة إيجاد آليهٍ لحماية هذه الحقوق والحفاظ عليها في مواجهة الدول التي تنتهكها أو تحاول الانتقاص منها.
واذا كان الطريق التقليدي لحماية حقوق الفرد في القانون الدولي العام يتمثل بالحماية الدبلوماسية التي تباشرها الدولة لحماية حقوق رعاياها في الخارج، عندما تتعرض للانتهاك، إلا أن عجز هذه الوسيلة عن توفير حماية فعالة وشاملة لحقوق الافراد، قد أوجد الحاجة إلى إيجاد وسيلة أكثر فعالية لحمايتها.
وإذا كان من المسلم به أن القضاء يمثل إحدى الوسائل الفعالة لحماية الحقوق، لما يتمتع به من نزاهة وحيادية، ولما تتمتع به أحكامه من هيبة وإقناع، فان الحاجة قد ظهرت إلى توفير الحماية القضائية لحقوق الفرد على الصعيد الدولي، وذلك من خلال تمكينه من اللجوء الى المحاكم الدولية والمثول أمامها للمطالبة بحقوقه التي تمنحها له قواعد القانون الدولي العام.
إشكالية الدراسة وأهميتها
تتمثل إشكالية البحث بالوقوف على مدى إمكانية حماية حقوق الفرد في القانون الدولي العام ومدى تمكين الفرد من اللجوء إلى المحاكم الدولية للمطالبة بحقه
، سيما وأن القضاء الدولي يمثل إحدى الوسائل الفعالة في حماية الحقوق، لما يتمتع به من نزاهة وحيادية ولما تتمتع به أحكامه من هيبة وإقناع। ولذلك ظهرت الحاجة إلى توفير الحماية القضائية لحقوق الفرد على الصعيد الدولي، والارتقاء بمستوى تلك الحقوق إلى ما يتناسب وقدسية الإنسان الفرد الذي فضّله الله ( عز وجل ) على باقي المخلوقات।كما تتعلق الإشكالية بمدى اعتراف المجتمع الدولي للفرد بالشخصية القانونية الدولية التي يترتب عليها حقه في اللجوء إلى المحاكم الدولية للادعاء والمطالبة بحقوقه في ظل قواعد القانون الدولي العام।
ومن هنا تبدو أهمية دراسة موضوع الفرد، وحمايته القضائية في القانون الدولي العام، فهو موضوع بالغ الأهمية من الناحيتين النظرية والعملية، كما أن هذا الموضوع يتصل بموضوعات أخرى كموضوع الشخصية القانونية الدولية، والمذاهب الفقهية في تحديد مركز الفرد في القانون الدولي العام، وكذلك المحاكم الدولية التي تسمح للفرد بحق التقاضي المباشر أمامها.
منهجية الدراسة
اعتمد الطالب في دراسته على مجموعة من مناهج البحث العلمي، منها المنهج التحليلي المتعلق بموضوع الشخصية القانونية الدولية، ومن له حق التمتع بها، ومدى اعتراف القانون الدولي بمنح الفرد الشخصية القانونية الدولية. ومنها المنهج التاريخي بغية الوقوف على مراحل تطور قواعد القانون الدولي العام والمخاطبين بها. ومنها أيضاً المنهج المقارن للوقوف على قواعد القانون الدولي في مختلف الأنظمة القانونية في العالم التي تخاطب الفرد، وتفرض عليه الالتزام بها وعدم مخالفتها، ولا تسمح له بحق التقاضي أمام المحاكم الدولية للمطالبة بحقوقه.
واقتضت الدراسة تقسيم البحث إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي، فتناولنا في الفصل التمهيدي المذاهب الفقهية في تحديد مركز الفرد في القانون الدولي العام، وإمكانية تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية. ثم تطرقنا في الفصل الأول إلى ماهية الحماية القضائية للفرد أمام المحاكم الدولية من خلال مبحثين، تضمن الأول العلاقة بين الحماية القضائية للفرد في القانون الدولي العام والشخصية القانونية الدولية، وتضمن الثاني طبيعة حق الفرد في التقاضي أمام المحاكم الدولية. وتناولنا في الفصل الثاني المحاكم الدولية التي تجيز للفرد التقاضي أمامها ، وذلك من خلال مبحثين، تضمن الأول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتضمن الثاني المحاكم الدولية الأخرى.
ناقش الطالب وسام حسن رسالته الفرد وحمايته في القانون الدولي العام أمام اللجنة المكوّنة من الدكاترة محمد المجذوب وجورج عرموني وخليل حسين،بتاريخ 14/6/2012، وقد قبلت اللجنة الرسالة ومنحت صاحبها شهادة الماجستير بدرجة جيد جدا.

بيروت:14/6/2012 أ.د.خليل حسين