15‏/03‏/2013

المرأة والدستور والقوانين اللبنانية


المرأة في الدستور اللبناني

د.خليل حسين

       ينص الدستور اللبناني في المادة 7 منه على " أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون يتمتعون على السواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم".

       فالدستور اللبناني لا ينص صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة كما تفعل معظم الدساتير الأخرى، إنما هو يعترف بالمساواة التامة لجميع المواطنين أمام القانون.

        كما يعترف أيضاً "في المادة 21 منه بالمساواة السياسية بحيث إنه لكل مواطن بلغ من العمر 21 عاماً الحق في أن يكون ناخباً"، وللمرأة اللبنانية كالرجل الحق بالترشيح للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية. كما يضمن الدستور الحريات العامة والشخصية وحرية المعتقد وحرية التعليم وإبداء الرأي ( في المواد 2 و 9و 10و12 منه).

اولا: المرأة على الصعيد القانوني:

      لا يوجد في القانون أي نص يحول دون تمتع المرأة بالأهلية القانونية، وذلك بعد تعديل أو إلغاء النصوص التي تميز بين المرأة والرجل في هذا الشأن. فلها الحق في العمل وفرص التوظيف وتساوي الأجور والأمن الوظيفي وديمومة العمل وإجازة الأمومة ورعاية الأطفال والوقاية الصحية وسلامة العمل كما لها الحق في القروض المصرفية والرهون العقارية.

1.     تعامل المرأة رسمياً بشكل متساوٍ مع الرجل فيما يختص بأهليتها القانونية في إبرام العقود وإدارة ممتلكاتها. كما تستطيع تلقي الرعاية الصحية كوسائل منع الحمل دون إذن زوجها إلا في بعض المناطق النائية حيث التوعية ناقصة أو خجولة سواء للمرأة أو للرجل.

2.     للمرأة حق إبرام العقود المتعلقة بالائتمان والعقارات والممتلكات الأخرى كما تمارس العمليات التجارية دون إجازة من زوجها وباسمها الشخصي بعد تعديل قانون التجارة.

3.     للمرأة الحق في إدارة أملاكها بشكل متساوٍ مع الرجل ودون تدخله أو موافقته كما يمكنها التصرف بها مثلما تشاء، فتبيع وتشتري وترهن وتتنازل عنها دون موافقة زوجها أو والدها أو ولي أمرها سواء كانت الأملاك قد آلت إليها قبل الزواج أو بعده.

4.     تعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل أمام المحاكم، فيجوز لها أن تدعي أو يدعى عليها، كما يمكنها تقديم الشكاوى باسمها الشخصي، وللمرأة الأهلية للشهادة أمام جميع المحاكم والمؤسسات الحكومية، ولهذه الشهادة نفس وزن شهادة الرجل.

5.     كما يحق للمحاميات النساء أن يمثلن موكليهن أمام المحاكم والهيئات القضائية الخاصة، ويحق لهن أن يكن عضوات في هيئات المحلفين والهيئات الأخرى التي تضم المواطنين. كما يمكن للنساء العمل في سلك القضاء في المحاكم المدنية ولكن ليس في المحاكم الشرعية التي تبقى من صلاحية الرجل ما عدا الطائفة الإنجيلية حيث توجد امرأة في المحكمة الروحية الإنجيلية.

6.     تتمتع المرأة بفرص متساوية مع الرجل في الاستفادة من الخدمات القانونية بما في ذلك المعونة القضائية التي تقدم لها مجاناً في حال عدم قدرتها على تحمل نفقات الدعوى وأتعاب المحاماه، كما تطبق المفاهيم القانونية كافة على الرجل والمرأة على حد سواء.

7.     تعطى المرأة تعويضاً عن الأضرار تماماً كما يعطى الرجل في ظروف مماثلة كما تواجه المرأة ذات الأحكام التي يواجهها الرجل في نفس الظروف.

8.     للمرأة والرجل الحقوق القانونية نفسها بالنسبة لحرية الحركة واختيار السكن ومحل الإقامة، إلا أن التقاليد والعادات تحد من قدرة المرأة على ممارسة هذا الحق إذ إن محل سكن المرأة هو سكن أبيها أولاً (وزوجها ثانياً). وإن الزواج لا يحد من حق المرأة في اختيار أن تحتفظ بمحل سكنها الأصلي في حال تعثرت أحوال الرجل المادية، أو في حال توافر المكان اللائق لسكنها وزوجها. وغالباً ما تكون الضائقة المادية وعدم توافر المساعدة خاصة عند وجود الأولاد السبب الأساس لاحتفاظ المرأة بسكنها الأصلي.

9.     النساء المهاجرات اللواتي يعشن ويعملن بشكل مؤقت في بلدان أخرى، فإنهن يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل.

10.                        لا تمييز ما بين المرأة وبين الرجل في أنظمة القروض والرهون العقارية.

ثانيا: وجوه التمييز ضد المرأة في بعض القوانين اللبنانية

·        قانون العقوبات.

        في قانون العقوبات: إن التمييز الحاصل يتجسد في اللامساواة في شروط التطبيق وإثبات الجرم وفي العقوبة بين الرجل والمرأة. ويحتوى قانون العقوبات اللبناني على أحكام تميز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بـ: جرائم الشرف. أحكام الزنا. الإجهاض. الاعتداء على العرض. البغاء.

أ‌.        جرائم الشرف:

      تنص المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني على أنه " يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد". "ويستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد فروعه أو أحد أصوله أو أخته في حالة مريبة مع آخر".

إن المادة 562 المذكورة التي تقضي بتخفيف العقوبة تشجع على القتل وعلى الإيذاء وتخالف مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. كما أن هذه المادة لا تخالف فقط اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بل كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لذا يقتضى إلغاؤها.

     مع العلم انه وبعد نضال من الهيئات النسائية والأهلية تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 7 الصادر في 20 شباط 1999 الذي ألغى العذر المحل وأبقى على العذر المخفف ولكنه أبقى على جرائم الشرف وعلى التمييز ضد المرأة. وبما أن لبنان قد تعهد في الاتفاقية بإلغاء جميع أحكام قانون العقوبات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة ( فقرة ز من المادة 2 من الاتفاقية) فلا بد من إلغاء هذه المادة برمتها.

ب. أحكام الزنا:

إن المواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات تميز بين الرجل والمرأة من حيث شروط تحقق الجريمة، ومن حيث العقوبة المفروضة على مرتكب فعل الزنا وكما للإثبات:

·        لا يعاقب الرجل الزاني إلا إذا تم فعل الزنا في المنزل الزوجي، أو إذا اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.

·        العقوبة المفروضة على الرجل الزاني، هي من شهر إلى سنة، بينما عقوبة الزانية هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

·        شريك المرأة الزانية لا يعاقب بالعقوبة نفسها إلا إذا كان متزوجاً، بينما تنزل بالمرأة الشريك عقوبة الزاني نفسها سواء كانت متزوجة أم لم تكن.

·        كما أن الإثبات في الزنا يؤكد أيضاً التمييز، فإثبات الزنا بحق الزوجة يحصل بشهادة الشهود، أو بالقرائن، بينما يبرئ المتهم بالزنا معها لعدم وجود الرسائل والوثائق الخطية الصادرة عنه أي لعدم توافر الدليل القانوني.

·        كما أن الدعوى تسقط إذا رضي الرجل استئناف الحياة المشتركة.

          إن الأحكام المتعلقة بالزنا في القانون اللبناني هي مخالفة للمساواة التي يكرسها الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية ولا سيما اتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويقتضي بالتالي تعديل هذه الأحكام تماشياً مع الفقرة "ز" من المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ج. الإجهاض:

        يحظر القانون اللبناني الإجهاض، ولا يسمح إلا بالإجهاض العلاجي ووفقاً لشروط محددة حصراً.

·        يعاقب القانون الدعوة للإجهاض وبيع المواد المعدة لإحداث الإجهاض أو تسهيل استعماله. ويعتبر عمل المرأة التي تطرح نفسها أو عمل من يطرح المرأة برضاها جنحة. وأما الإجهاض الحاصل عن قصد دون رضا المرأة فيعتبر جريمة.

·        كما أن الإجهاض الذي يقضي إلى موت المرأة هو جناية.

·        يمنع الفاعل من مزاولة مهنته أو عمله. 

        يستخلص إذن بأن القانون اللبناني هو من أشد القوانين وأقساها فيما يتعلق بالإجهاض. ولكن هذا لم يوقف الإجهاض، ويقتضي مع تقدم العلم والطب نشر توعية بهذا الخصوص مع تعديل للقانون كي يتلاءم مع الواقع ويكون اكثر إنسانية. يحظر القانون اللبناني الإجهاض ولا يسمح بالإجهاض العلاجي إلا وفقاً لشروط محددة، ويعاقب القانون الدعوة إلى الاجهاض ( المادتان 539 و209 من قانون العقوبات) وبيع مواد معدة للإجهاض أو تسهيل استعمالها ( المادة 540 من قانون العقوبات). أما المرأة التي تطرح نفسها بوسائل تستعملها هي أو يستعملها غيرها برضاها، فتعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ( المادة 541 من قانون العقوبات) ويعتبر عملها جنحة.

       تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها ( المادة 545 من قانون العقوبات) مع الإشارة إلى أن العذر المخفف لا يسري على شريك المرأة ( المادة 216 من قانون العقوبات).

      يعتبر القانون أن الأجهاض الحاصل عن قصد، من دون رضا المرأة جريمة، وكذلك إذا أودى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة سواء كان ذلك برضاها أم من دون رضاها، أو باستعمال وسائل أشد خطراً مما رضيت به، تختلف العقوبة الجنائية المطبقة في كل من هذه الظروف ( المادة 543 من قانون العقوبات).

د. الاعتداء على العرض:

      إن المواد 503 –522 من قانون العقوبات التي تتعلق بالاغتصاب والفحشاء والخطف والإغواء وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء، بعضها يسيء إلى المرأة ويعرضها إلى العنف البيتي والعنف الجنسي والعنف النفسي.

من أجل الحد من العنف ومن حالات الخطف والاغتصاب وخلافه، وجب تشديد العقوبات المنصوص عليها في المواد المشار إليها. والعنف المقصود هنا، هو:

·        العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة والمجتمع والعمل.

·        \العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، وهذا مبدئياً غير موجود إلا في حالات نادرة.

·        أما فيما يختص بالعنف في إطار الأسرة أو المجتمع أو العمل فقد حدد القانون عقوبات لمقترفه، لكننا نرى ضرورة استحداث قوانين تكون أشد صرامة وتضع عقوبات رادعة على مقترفي العنف خاصة المتعلقة بالعمل، وتتيح للنساء المعنفات إمكانية تقديم الدعوى بدون أي خوف أو تردد والحصول على تعويضات عن الأضرار اللاحقة بهن مع تأمين جهاز كامل ومتكامل من رجال آمن مدربين ومساعدات اجتماعيات وأصحاب الاختصاص من علم النفس والاجتماع بغية مساعدة المرأة المعنفة على تخطي الصعوبات التي تلاقيها ونشر الوعي في بيئتها ومجتمعها.

هـ. البغاء:

·        ينظم القانون شروط فتح بيوت الدعارة ويخضعها لإجازة المحافظ ويحظرها للذكور. كما يفرض شروطاً على صاحبة بيت الدعارة من ناحية العمر، واستخدام فتيان أو فتيات دون الثامنة عشرة من العمر أو بنات بكارى وشروط تتعلق بالصحة العامة أو بأوقات العمل وبالخضوع للمعاينة الطبية والاستشفاء.

·        يمنع القانون الدعارة السرية منعاً باتاً ويعاقب من يتعاطاها، كما يعاقب النساء اللواتي يرتكبن التحرش. كما ويحظر اللواط ويعاقب عليه من يغوي امرأة أو بنتاً قاصرة لارتكاب الفحشاء.

       حتى اليوم لم تقر الدولة قانون لحماية الآداب العامة بإقفال بيوت الدعارة، ولا بد من قوانين تحافظ على كرامة المرأة واستحداث قوانين صارمة وعقوبات شديدة بحق كل من يتاجر بالمرأة ويستغل الدعارة وفقاً لما نصت عليه المادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

4 المرأة والقانون:

الإنجازات التي تحققت للمرأة اللبنانية:

·        الحقوق السياسية 1953

·        المساواة في الإرث لغير المحمديين 1959

·        حق المرأة في خيار الجنسية 1965

·        حرية التنقل     1974 

·        إلغاء الأحكام المعاقبة لمنع الحمل         1983

·        توحيد نهاية سن الخدمة للرجال والنساء في قانون الضمان الاجتماعي     1987

·        الاعتراف بأهلية المرأة للشهادة في السجل العقاري 1993

·        الاعتراف بأهلية المرأة المتزوجة لممارسة التجارة دون إجازة من زوجها 1994

·        حق الموظفة في السلك الدبلوماسي التي تتزوج أجنبياً بمتابعة مهامها 1994

·        تم الاعتراف بأهلية المرأة المتزوجة فيما يتعلق بعقود التأمين على الحياة عام 1996.

·        أبرم لبنان عام 1996 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحفظ على المادة 9 والمادة 16 و 29.

·        أقر قانون التعليم الإلزامي عام 1998 الذي ينص على إلزامية التعليم للجنسين في المرحلة الابتدائية.

·        صدر تعديل المادة 562 من قانون العقوبات ( العذر المخفف ) بموجب قانون رقم 7 تاريخ 20/2/1999 ولكن يحتاج إلى تعديل أيضاً حتى يلغي التمييز ضد المرأة نهائياً.

·        قدم اقتراح قانون مدني للأحوال الشخصية لم يبت به بعد.

·        تعديل المادة الأولى من القانون رقم 149 بتاريخ 30/10/1999 المتعلق بالمساواة بين الموظفة والموظف في الاستفادة من نظام المنافع والخدمات في تعاونية موظفي الدولة. لكن مازال هذا القانون بحاجة إلى تعديل لأنه يرتكز على أنظمة تعاونية موظفي الدولة المجحفة بحق المرأة.

·        تعديل بعض مواد قانون العمل: بالقانون رقم 207 بتاريخ 26/5/2000 الذي قضى بتعديل المواد 26/28/29 52 من قانون العمل لتشمل العامل والعاملة والمساواة في الحقوق والواجبات.

ثالثا: المعوقات التي تواجه المرأة لإزالة جميع أشكال التمييز ضدها:

في القوانين اللبنانية وفي المجتمع المدني:

·        البنى الذهنية التقليدية من أهم المعوقات لإلغاء التمييز ضد المرأة وتعدد قوانين الأحوال الشخصية.

·        كما أن تطبيق القوانين التي ترتكز على المساواة بين الجنسين لم يجر تنفيذها بشكل عملي وبخاصة من قبل القطاع الخاص والمجتمع المدني.

·        لا تزال هناك أحكام وقوانين تميز بين الجنسين، منها: بعض مواد قانون العقوبات وبعض قوانين العمل وأنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقانون الجنسية وقوانين الأحوال الشخصية.

رابعا : الاتفاقيات الدولية التي أبرمها لبنان والمنطقة بحقوق المرأة:

·        أبرم لبنان الاتفاقية المتعلقة بحقوق المرأة السياسية سنة 1955 والصادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

·        كما ابرم الاتفاقية الصادرة عن الأونيسكو المتعلقة بعدم التمييز في مجال التعليم سنة 1964.

·        كذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.. أبرمها لبنان سنة 1996.

·        إن الاتفاقيات التي لم يبرمها لبنان تتعلق من جهة أولى بالأحوال الشخصية والجنسية التي تحفظ عليها لبنان في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومن جهة ثانية تبين الإجحاف اللاحق بالمرأة في قوانين العمل والضمان الاجتماعي والعقوبات.

·        تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو ( Cedaw) تحفظ لبنان على المادة 9 البند 2 والمادة 16 والمادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الجنسية:

·        تحفظ لبنان على بند الجنسية الوارد في المادة 9 الفقرة 2 من الاتفاقية.

·        يرعى أحكام الجنسية القرار رقم 15 بتاريخ 19/1/1925 والقانون الصادر بتاريخ 11/1/1960.

·        في المادة الأولى من هذا القرار يعتبر لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أياً كان محل ولادته. إذن تنتقل الجنسية بالأبوة ولا تنتقل بالأمومة إلا في حالتين استثنائيتين ( الابن غير شرعي، طفل المرأة التي حازت على الجنسية اللبنانية بعد وفاة الأب). ولا يمكن للأم اللبنانية منح جنسيتها لأولادها. يسمح القانون للزوج اللبناني بمنح جنسيته إلى زوجته الأجنبية ويمنع على المرأة اللبنانية بأن تعطي جنسيتها إلى زوجها الأجنبي.

·        إن قانون الجنسية يمنح الأم الأجنبية التي اتخذت الجنسية اللبنانينة بعد وفاة زوجها اللبناني أن تعطي هذه الجنسية لأولادها القصر، وبهذا يعطي القانون امتيازاً للأم الأجنبية على الأم اللبنانية، وامتيازاً للأولاد القاصرين من أم أجنبية متجنسة بالجنسية اللبنانية على الأولاد القاصرين من أم لبنانية الأصل.

·        يقتضي تعديل قانون الجنسية بإقرار التساوي بين الأب والأم لجهة جنسية الأولاد ورفع التحفظ الذي يسجله لبنان على المادة التاسعة فقرة 2 من الاتفاقية.

الأحوال الشخصية:

·        تحفظ لبنان على المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بالزواج والأسرة وبالتساوي في الحقوق والمسؤوليات في الزواج والحقوق والمسئوليات للوالدة في الأمور المتعلقة بأطفالها وبالولاية والوصاية على أطفالها وتبنيهم وبحق اختيار اسم الأسرة. هذا التحفظ نابع من أن اللنبانين لا يخضعون لقانون واحد فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية بل يخضع كل لبناني لقوانين طائفية ولمحاكم هذه الطائفة.

·        هذه القوانين لا تميز فقط بين الرجل والمرأة، إنما تميز بين المواطنين أنفسهم، وتتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وفقاً لما حدده الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أبرمه لبنان بدون تحفظ. وتتعلق الأحوال الشخصية بنسب الشخص واسمه ومقامه ووضعه العائلي وأهليته، كما تتعلق أيضاً بالأموال، أي الوصية والإرث.

·        يوجد نصوص قانونية تطبق على جميع اللبنانيين، ونصوص تطبق على المسلمين وأخرى على غير المسلمين ونصوص تطبق على الأجانب.

·        يعترف القانون اللبناني بالزواج المدني المنعقد خارج أراضيه، حيث يسجل في دوائر الأحوال الشخصية، ويعتبر الزواج صحيحاً، ويخضع لقانون البلد الذي عقد فيه الزواج. كما أنه في حال نشوب نزاع متعلق بهذا الزواج، فإن المحاكم اللبنانية تنظر فيه مطبقة قانون البلد الذي عقد فيه الزواج.

·        مؤخرا اعترف بالزواج المدني في لبنان.

العنف ضد المرأة:

·        يمثل العنف ضد المرأة عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية، والعنف ضد المرأة ينتهك وينال على حد سواء من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقد اتسع نطاق المعرفة بالعنف وبمسبباته وآثاره ومدى انتشاره والتدابير الرامية إلى مكافحته منذ مؤتمر نيروبي، وتتعرض النساء والبنات بدرجات متفاوتة لإيذاء بدني ونفسي وجنسي يتجاوز حدود الثقافة وحدود الانتماء الطبقي.

·        في لبنان حيث موضوع العنف يتصل بالثقافة الأبوية السائدة التي تقاوم إفشاء الأسرار العائلية وتربط بين العنف والأخلاق التي تتحمل المرأة وزرها في أكثر الأحيان. يغيب هذا الموضوع عن التداول في المستويات الرسمية، وتغيب كذلك المؤسسات والمراكز التي تهتم برعاية النساء المعنفات. ويعتبر التعاطي مع موضوع العنف ضد النساء حديثاً في لبنان، إذ أن طرحه بشكل علني لم يبدأ إلا منذ سنوات معدودة، ولعل الحدث الأبرز في هذا المجال كان تنظيم جلسة الاستماع العربية الأولى للنساء المعرضات للعنف في سنة 1995 ، ثم مساهمة لبنان الأساسية في إنشاء محكمة النساء " المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء" التي اتخذت لبنان مقراً لها.

·        على الصعيد العربي تم تأسيس " الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف" ضد المرأة التي ساهمت في إطلاق قضية العنف كقضية اجتماعية في لبنان، وكسرت حاجز الصمت الذي يلف معاناة النساء المعرضات للعنف بشتى أشكاله، ولقد وضعت الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف أول خط ساخن لتلقي الشكاوى من النساء المعرضات للعنف. وقدمت استشارات نفسية وقانونية وقضائية للكثير من الحالات، ولكن العنف يتجاوز هذه الحالات بأعداد كبيرة، لكن البوح بها لا يزال ضعيفاً جداً.

خامسا : المرأة والسلطة الإجرائية:

·        تمكنت المرأة من تبوأ المناصب الوزارية.

سادسا :المرأة اللبنانية في السلطة التشريعية:

لبنان أقر الحقوق السياسية للمرأة منذ العام 1952، ولقد دخلت أولى النساء إلى المجلس النيابي العام 1963، ثم خلال الانتخابات النيابية لعام 1992 والعام 1996 والعام 2000 و2005 و2009 تمكنت ثلاث نساء من النجاح محرزات أصواتاً كثيرة ومثبتات وجودهن في الحياة البرلمانية ومؤكدات كفاءة المرأة في المشاركة في مواقع القرار.

سابعا: المرأة اللبنانية في سلك القضاء:

·        أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، بدأت المرأة اللبنانية تدخل السلك القضائي وتدير الجلسات وتحكم باسم الشعب اللبناني.

·        إن عدد القاضيات هو 68 من أصل 264 في القضاء العدلي و6 من أصل 34 في القضاء الإداري وقاضية واحدة في مجلس شورى الدولة ( وفقاً لإحصائية في العام 2000).

ثامنا :القانون والمرأة في العمل:

·        لا يميز قانون العمل والمرسوم الاشتراعي رقم 112 من قوانين وأنظمة الموظفين بين المرأة وبين الرجل في الحق في العمل وفرص التوظيف – إلا أنه في الوقت نفسه، هناك غياب للتدابير التشريعية التي تعزز تكافؤ فرص التوظيف بين المرأة وبين الرجل.

·        إن قانون الموظفين لا يميز بالأجور بين الموظف وبين الموظفة في القطاع العام ( الأجر المتساوي للعمل المتساوي) – كذلك أقر قانون العمل الأجر المتساوي للعمل المتساوي بين العاملات وبين العمال- إلا أن التطبيق في القطاع الخاص يختلف في بعض الأحيان عن النصوص القانونية، فنرى عاملات يجبرن بدافع حاجة مادية ملحة على توقيع عقود عمل غير متلائمة مع الأجور المتداولة.

·        الأمن الوظيفي حق لكل عامل في القطاعين العام والخاص، إلا أن الممارسة تختلف بنسب متفاوتة عن الأنظمة والقوانين في بعض المجالات.

·        ديمومة العمل: إن المادة 29 تحظر رب العمل من صرف المرأة عن الخدمة أو توجيه إنذار لها خلال مدة الولادة.

·        إجازة الأمومة: إن المادة 28 من قانون العمل قد حددت فترة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص بسبعة أسابيع، والمادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 المعدلة بموجب القانون رقم 48 قد حددت إجازة الأمومة للموظفات في القطاع العام بستين يوماً.

·        إن هناك تبايناً في مدة إجازة الأمومة بين الموظفات وبين الإجيرات في الإدارات العامة والعاملات. وتجدر الإشارة إلى أن لبنان لم يقر حتى الآن الاتفاقية رقم 103 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بإجازة الأمومة.

·        رعاية الأطفال: لحظت المادة 34 من قانون العمل تمييزاً إيجابياً يعطي المرأة العاملة الحق بالراحة لمدة لا تقل عن ساعة كلما زادت ساعات العمل عن خمس، مما يتيح لها الراحة للإرضاع والاهتمام بالأطفال.

·        الوقاية الصحية وسلامة العمل للمرأة: إن المادة 27 من قانون العمل تحظر تشغيل النساء في صناعات وأعمال تؤثر سلباً في صحتهن وفي صحة الجنين، إذا كانت المرأة حاملاً، وفي صحة الأطفال.

تاسعا:  وجوه التمييز ضد المرأة:

       نورد فيما يلي أبرز وجوه التمييز ضد المرأة التي يكرسها القانون اللبناني في مجال العمل والضمان الاجتماعي.

·        التعويض العائلي: المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 3950 من قانون الموظفين والمادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي، اللتان أعطتا الموظف أو العامل الحق بالاستفادة من التعويض العائلي، قد الحقتا الغبن والإجحاف بحق الموظفة أو العاملة وحرمتاها من الاستفادة من التعويض العائلي عن أفراد عائلتها أسوة بالموظف أو العامل على الرغم من مساهمة المرأة بالنسبة نفسها التي يساهم بها الموظف أو العامل.

·        نظام الصرف والتقاعد: إن المادة 26 من المرسوم رقم 47 من نظام التقاعد والصرف تاريخ 19/6/1983 حرمت أفراد عائلة الموظفة المتقاعدة المتوفاة من الاستفادة من راتبها التقاعدي إلا بشروط محددة.

·        الطبابة والاستشفاء: إن المادة 10 من نظام المنافع والخدمات في تعاونية موظفي الدولة والمادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي قد ميزتا بين المرأة وبين الرجل لجهة الاستفادة بالحقوق نفسها عن أفراد العائلة على صعيد الطبابة والاستشفاء وغيرها من التقديمات الاجتماعية على الرغم من مساهمة المرأة بالنسبة نفسها التي يساهم بها الموظف أو العامل.

·        القطاع الزراعي: إن المادة 7 من قانون العمل تستثني العاملين في القطاع الزراعي، وكذلك الخدم في المنازل ( ومعظمهم نساء) كذلك قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي لا يشملان العاملين في القطاع الزراعي.

عاشرا :.التعديلات المطلوبة في قوانين العمل والضمان الاجتماعي:

·        منذ إبرام لبنان للاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في تموز 1996 لم تتم أية تعديلات على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقوانين وأنظمة الموظفين. وفي نيسان 1999 تبنى عدد من النواب اقتراح القوانين الداعية إلى تعديل مواد في خمسة قوانين ( قانون العمل، قانون الضمان الاجتماعي، قوانين وأنظمة الموظفين والإجراء، قانون التجارة، قانون العقوبات) وذلك انسجاماً مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

·        تم تعديل المواد 26 و28و29و52 من قانون العمل المطالبة بتعديل المواد 14 و 26و46 وإلغاء البند 2 من المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي.

·        يجب تعديل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 بتاريخ 19/6/1983 ( نظام التقاعد والصرف من الخدمة). والمادة 3 من المرسوم رقم 3950 بتاريخ 27/4/1960 ( التعويضات العائلية). والمادة 15 من المرسوم رقم 5883 ( إجازة الأمومة).

حادي عشر :المشاكل التي تواجه المرأة العاملة:

     إن المرأة العاملة تواجه العديد من المشاكل والمعوقات في عملها، نذكر أبرزها:

·        استمرار خضوع المرأة في العمل لأشكال تمييز متنوعة بما في ذلك شروط العمل وتخصيص المرأة بأنواع معينة من الوظائف والأنشطة.

·        التمييز على صعيد المنافع والتقديمات الاجتماعية.

·        تشويه في مجالات التخصص العلمي التي يبقى أكثرها فاعلية وإنتاجية حكراً على الرجل.

·        عدم إفساح المجال أمام المرأة للمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية والوصول إلى مراكز القرار.

·        ضعف مداخيل المرأة العاملة عموماً بحسب ما أظهرته الدراسات الإحصائية المنفذة حديثاً، فالرواتب المتدنية هي العائق الأساسي الذي يواجه عمل المرأة، يليه عدم توافر فرص الترقيات والتقديمات.

·        عدم استفادة المرأة العاملة بشكل كافٍ وعادل من شبكات الأمن الاجتماعي، أو ما هو متاح منها.

·        استمرار ضعف معدل نشاط المرأة الاقتصادي عموماً بالمقارنة مع التحسن البارز في المستوى التعليمي المحصل من جانبها.

·        غياب المراقبة والمحاسبة القانونية.

·        استمرار تشكيل الزواج، أحياناً عقبة أمام مواصلة المرأة عملها لغياب العوامل الموضوعية المساعدة وعدم تقاسمها المسئوليات الأسرية، فضلاً عن الإرث الثقافي الاجتماعي إزاء هذا الموضوع.

·        نظرة الوسط الاجتماعي إلى عمل المرأة.

·        الضغوط العائلية التي تتراجع نسبياً كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة وازداد الوعي الاجتماعي لدورها كمواطن.

·        عدم وجود شبكات دعم كافية للمرأة.

ثاني عشر  القانون والمرأة الريفية:

·        إن أبرز وجه من وجوه التمييز ضد المرأة الريفية العاملة في الزراعة وضد العاملين الموسمين عموماً هو إغفالهم من القوانين اللبنانية، وعدم استحداث قوانين خاصة بهذه الفئات.

·        في لبنان لم يلحظ أي مخصصات تنموية للأرياف تزيد من فرص تمكين المرأة من التقدم ومساهمة المرأة المنتجة في الزراعة.

·        لم يتم الاعتراف بدور المرأة المزارعة ولا بدور المزارعين المتوسطين والصغار إجمالاً في تطوير السياسة الزراعية والاقتصادية، لذلك، فإن تأثيرها في هذا الصدد شبه معدوم، وهي غير ممثلة في الحكومة والهيئات النسائية أو اللجان التي تتعاطى التخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعية، والمرأة الريفية غائبة عن مواقع القرار في العملية التنموية. تؤدي المرأة الريفية دوراً هاماً في مجال أسرتها ومجتمعها وبيئها، وهي تقوم بأعمال عديدة ضمن منزلها وخارجه، وعلى الرغم من هذه الجهود المضنية، فهي لا تلقى أي تقدير، ولا تحسب جهودها في الإنتاج والمدخول العام للمنزل وتعيش في تخلف يحجب عنها حقوقها الدنيا.

·        إن غالبية النساء في معظم الأرياف من العاملات أو المساعدات العائليات في الزراعة مما يفسر تدنى نشاطهن الاقتصادي.

ثالث عشر: القانون والمرأة والتعليم

·        يضمن القانون اللبناني التعليم للجميع من دون تمييز وفي مراحلة كافة: الابتدائية والتكميلية والثانوية والجامعية، كذلك في مجال التعليم العام التقني والمهني، وتخلو السياسات العامة والبرامج التربوية القطاعية من تحيز صريح ضد الإناث.

·        إن القانون اللبناني لا يمنع إمكانية التعليم المختلط، وهناك العديد من المدارس المختلطة.

·        لا يميز القانون اللبناني بين المرأة وبين الرجل فيما يتعلق بالمناهج الدراسية والامتحانات.

·        يضمن القانون اللبناني الحق في التربية البدنية والرياضة للمرأة والرجل على حد سواء، وتجدر الإشارة إلى أن الرياضة هي مادة إلزامية ضمن المناهج التربوية الجديدة.

·        لا يوجد اختلاف في معدل الإنفاق على كل فرد بالنسبة إلى التلامذة الذكور أو الأناث في التعليم الرسمي أي التابع للدولة.

·        يحق للمرأة في قطاع التعليم الرسمي أن تمارس دواماً جزئياً لأسباب عائلية تتقاضى على أساسه نصف راتبها الشهري لكنه يؤثر على منافعها الوظيفية وعلى الأقدمية.

·        يحق للمرأة المتزوجة في التعليم الرسمي والخاص الاستقالة من عملها والحصول على تعويضاتها بسبب الأوضاع العائلية التي حددها القانون رقم 22/82.

·        أقر المجلس النيابي في آذار 1998 تعديل المادة 49 في المرسوم الاشتراعي رقم 134/59 وأصبح التعليم مجانياً وإلزامياً في المرحلة الابتدائية، وترك المجلس النيابي لمجلس الوزراء مسألة اعتماد الطرق المناسبة لتطبيق قانون إلزامية ومجانية التعليم الأساسي. لا وجود في لبنان لقانون يفرض إدراج التربية الأسرية ضمن المناهج المدرسية، لذا بقيت المفاهيم المتعلقة بهذه التربية مبعثرة ولا تندرج في سياق واضح المعالم.

·        تغطي وزارة الشؤون الاجتماعية 80% من مصروفات المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات لرعاية الطفولة.

رابع عشر : القانون والمرأة اللبنانية والصحة:

·        لا يميز القانون اللبناني بين النساء والرجال في المجال الصحي، ويمكن للمرأة أن تتلقى الرعاية الصحية، بما في ذلك تخطيط الأسرة وتنظيمها، من دون الحصول على تفويض من زوجها.

·        يسمح القانون اللبناني للمرأة أن تستعمل تخطيط الأسرة أو تنظيمها من دون الحصول على تفويض من زوجها.

خامس عشر: المرأة والعمل النقابي:

·        لا يميز قانون النقابات بين المرأة وبين الرجل لجهة إتاحة الفرصة للانضمام إلى هذه النقابات سواء على صعيد العضوية أو على صعيد القيادة – إلا أن الواقع يشير إلى أنه على الرغم من الارتفاع النسبي لمشاركة المرأة في العمل النقابي في الأعوام الأخيرة، فإن وجودها في الهيئات القيادية لبعض الاتحادات والنقابات والروابط ما زال ضعيفاً.

·        لا تزال غالبية النساء يعتبرن أنهن غير معنيات بالعمل النقابي والنقابات عامة لا تشجع النساء للانضمام إليها.

سادس عشر : المرأة والإعلام:

·        لا يوجد قانون إعلامي يفرض عقوبات على استغلال جسد المرأة في الإعلان. أظهرت الإحصاءات الخاصة بالتعليم في لبنان أن المرأة تميل إلى اختصاص الإعلام. والتوثيق هناك تركيز من المرأة في عملها في المطبوعات على التحقيقات والصفحات الاجتماعية، ويسجل غياب للمرأة عن التحليلات السياسية وحتى الثقافية في الصحافة اللبنانية.

·        لا يهتم الإعلام بقضايا المرأة كثيراً، وتتركز التغطية من قبله على النشاطات الخيرية.

·        يجب التركيز في وسائل الإعلام لنشر فكرة المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل.

·        لقد تشكل المجلس الوطني للإعلام عام 1996 ( اعضاؤه من الذكور فقط) ولم يقدم المجلس أية سياسات خاصة بالمرأة وهي غائبة تماماً عن السياسة الإعلامية الوطنية.

سابع عشر : المرأة والسياسة:

·        هناك قصور في مشاركة المرأة في الهيئات والنقابات والأحزاب السياسية والمجالس الوطنية. من معوقات مشاركة المرأة في السياسة وجود قانون الانتخاب بحالته الحاضرة والبنى الذهنية التقليدية في المجتمع عامة.

·        لا تزال المرأة تستبعد في التعيين في الوظائف العامة والكوادر العليا في المؤسسات الرسمية والوزارات، وفي التمثيل الدولي. لدور أكبر وأشمل للمرأة في صنع القرار:

·        المطلوب العمل على إلغاء الطائفية السياسية، وتعديل قانون الانتخاب، ورفع المستوى الثقافي والسياسي للمرأة، ووضع خطة لنشر الوعي في المجتمع بضرورة مشاركة المرأة نصف المجتمع في صنع القرار، وللتأثير على أعلى المستويات في القرار السياسي لتمكين المرأة من اقتحام جميع مجالات الحياة العامة.

ثامن عشر : الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية:

·        طالبت الهيئات النسائية بوزارة تعنى بشؤون المرأة أو بهيئة وطنية مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء تعمل على وضع استراتيجية وطنية لحقوق المرأة وتعطى صلاحيات تنفيذية، وتؤمن لها ميزانية خاصة. وتحضيراً لمؤتمر "بيجين" تشكلت اللجنة الوطنية لشئون المرأة، وكانت تضم أعضاء من القطاعين الرسمي والأهلي.

·        صدر القانون رقم 720 بتاريخ 12/11/1998 بإنشاء هذه الهيئة المرتبطة مباشرة برئاسة مجلس الوزراء الذي يعين هذه الهيئة من شخصيات مشهود لهن بنشاطهن المتعلق بحقوق المرأة. إن مدة هذه الهيئة هي 3 سنوات قابلة للتجديد، يترأسها من ينتدبه رئيس الجمهورية، كما تعتبر السيدات من الوزراء والنواب أعضاء حتميين في الهيئة بصفة استشارية. إن مهامها هي استشارية، ارتباطية تنسيقية، ولها مهام تنفيذية.

·        يدير الهيئة مكتب تنفيذي من ثمانية أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين الأعضاء. من أهم مهام الهيئة الوطنية الحالية لشئون المرأة اللبنانية العمل على إعداد مشروع إستراتيجية وطنية خاصة بشئون المرأة اللبنانية، وتنمية قدراتها ومؤهلاتها وكفاءاتها في كافة الميادين من أجل ممارسة ديمقراطية صحيحة وبناء مجتمع متكامل، والعمل على التنسيق مع الوزارات المعنية بالتخطيط لتقدم وضع المرأة وتحسينها وتطورها .

·        مع وزارة الإسكان والتعاونيات معاملة النساء العاملات المعيلات للأسر بالتساوي مع الرجال المعيلين، مع وزارة العمل باتخاذ تدابير محددة لتخفيف نسبة البطالة عند النساء، وتحسين الخدمات للنساء العاملات، مع وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة للحد من ظاهرة التسرب في المدارس بين الإناث وتخصيص برامج لتعليم الكبار العاطلات عن العمل، وتطبيق قانون التعليم الإلزامي مع وزارة الصحة العامة، زيادة الخدمات الصحية المجانية للكشف المبكر لسرطان الثدي مع وزارة الإعلام، إشراك المرأة في البرامج التوجيهية والتثقيفية والتربوية المتعلقة بالوزارة والهيئة الوطنية مع وزارة العدل، إعداد مشاريع القوانين لتنزية القوانين اللبنانية من النصوص التي تسيء للمرأة اللبنانية والعمل على تعديل: قانون الجنسية. قانون الضمان الاجتماعي. قانون العمل. قانون العقوبات. قوانين الأحوال الشخصية. مع وزارة الزراعة تكثيف وتوجيه النساء الريفيات، ونشر الوعي بحقوقهن ومحو الأمية، مع وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة الخدمات للمرأة العاملة.

·        من البرامج الأولى لعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع برنامج الخليج العربي منظمات الأمم المتحدة الإنمائية هو تمكين المرأة العاملة ورفع مستوى الوعي القانوني لديها، ورفع مستوى المعرفة القانونية لنحو 3000 امرأة من النساء العاملات، وذلك فيما يتعلق بالمواضيع المحددة من قبل الهيئة الوطنية كأولويات: قانون العمل. أنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الحقوق المدنية، وذلك على الأراضي اللبنانية كافة.

·        من أهداف الهيئة الوطنية الأساسية: رفع التحفظات عن الاتفاقية الدولية لإلغاء أشكال التمييز ضد المرأة، ودعم التفسيرات المستتيرة لحقوق المرأة وواجباتها، واستحداث القوانين، أو تعديلها، أو إلغاءها- والتي لا تزال مجحفة بحق المرأة، ومحو الأمية القانونية، وإنشاء مراكز للاستشارات القانونية، واستكمال تنزية التشريع اللبناني من كل نص مجحف بحق المرأة على أساس تطابق النصوص القانونية الوضعية مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام الدستور اللبناني واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

·        ومن التشريعات التي تستوجب التعديل: أحكام قانون العقوبات فيما يسمى جرائم الشرف. أحكام قانون العمل لجهة المساواة في التعويضات كافة ( قانون الضمان الاجتماعي، نظام الموظفين). أحكام قانون الجنسية لجهة استفادة الأولاد من جنسية الأم اللبنانية. كما يستوجب استحداث تشريعات تعزز المساواة وتردع التمييز على أساس الجنس في المجالات القانونية والاجتماعية كافة، وتوسيع خطة محو الأمية القانونية لتشمل الأراضي والمناطق اللبنانية كافة، واعتماد وسائل التدريب والإعلام ومراكز المراجعة للمواطنيين للتعرف بالحقوق والمساواة بين المرأة وبين الرجل، وتسهيل المراجعات القضائية وتشجيع تأمين الاستشارات القانونية المجانية للمرأة خاصة، كذلك متابعة التشريعات والقوانين واجتهادات المحاكم للحيلولة دون إصدار قوانين تمييز ضد المرأة أو تكرس اجتهادات مجحفة بحقها من قبل المحاكم.

·        أما النشاطات والإنجازات التي قامت بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، فكانت على الشكل التالي:

Ø     استكمال الهيكلية الإدارية للهيئة وتكثيف مهام عمل اللجان الفرعية.

Ø     مراجعة لإنجازات المرحلة الأولى من تنفيذ منهاج عمل "بيجين" ووضع خطط العمل المناسبة.

Ø     وضع خطة عمل لمدة ثلاث سنوات في إطار المشروع المشترك مع منظمة "اليونيفيم"، علماً أن هذا المشروع هو في طور التنفيذ، هو يركز على أربعة محاور أساسية:

Ø     تنمية قدرات الهيئة الوطنية ولجانها الفرعية، وتنمية الموارد الأساسية للهيئة وإستراتيجياتها التواصلية، وتنميته وتعزيز ومتابعة خطط إدماج قضايا الجندر، وتوثيق ونشر المعلومات المكتسبة من خلال تجارب المشروع، والمباشرة بتنفيذ بنود خطة عمل لتفعيل العلاقة مع Gender Focal Points أو ضبط الإرتباط ضمن الوزارات والإدارات الرسمية، ووضع وتنفيذ برنامج عمل تدريبي لهم وتحديث قاعدة المعلومات في الهيئة، وإنشاه صفحة خاصة على شبكة الإنترنت حول الهيئة واستحداث سبل التعاون والتنسيق مع الهيئات الأهلية والمدنية، وتفعيل التعاون مع هيئات الأمم المتحدة.

Ø     تنشط الهيئة أيضاً في دعم الخطط لتعزيز دور المرأة في التمثيل السياسي، ورفع مستوى الوعي القانوني لديها. كما تقوم الهيئة بالاتصال بالوزارات من أجل تدعيم دورها الاستشاري مع الوزارات، والتعاون معها لإدماج مشاريع الهيئة في خطط وسياسات الوزارات وفقاً للأولويات والإمكانات المتوفراة.