05‏/09‏/2013

منال الغوش / عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الإقليميL

اسم الطالبة : منال الغوش
موضوع الرسالة : عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الإقليمي
الشهادة الممنوحة : درجة الماجستير في الحقوق

نجحت الامم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية في اصدار اتفاقيات تنظم قواعد التبادل الدبلوماسي الدائم والخاص من جهة والمنظمات الدولية من جهة أخرى, حيث صدرت اتفاقية العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ,ثم اتفاقية البعثات الخاصة لسنة 1969 , ثم اتفاقية بعثات الدول لدى المنظمات 1975 , بالإضافة الى اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1963, وجميع اتفاقيات المقر  المبرمة منذ العام 1946، والتي تنظم العلاقة بين الدول المضيفة والمنظمات الدولية الاقليمية .وتمخضت تلك الاتفاقيات بالفعل عن امتيازات وحصانات الدبلوماسيين واقرار تلك الحصانات وتنظيمها حتى يستطيع الدبلوماسي اداء عمله على الوجه الفعال فكانت الحصانة الشخصية الا ان الفقه والعرف الدوليين لم يكتفيا بالحصانة الشخصية وحدها فقد استقر الرأي الفقهي والعرف الدولي منذ القرن السابع عشر على عدم خضوع الدبلوماسيين للقضاء المحلي للدولة المعتمد لديها بشقيه الجنائي والمدني.حيث رأى الفقهاء أن تمتع الدبلوماسيين بالحصانة الشخصية وحدها لا يكفى بل لا بد أن يتمتعوا أيضا بحصانة قضائية كاملة تعفيهم من الخضوع لقضاء الدولة المعتمد لديها ولقد ثار جدل فقهي وقانوني كبير حول مدى تلك الحصانة...
إذا كانت الحصانة الدبلوماسية وجدت لتحصين الدبلوماسي وحمايته وتأمين ضمانات له، فإن الدولة المعتمد لديها تقوم لهذا الواجب تعبيراً عن لياقتها واحترامها للدولة الأجنبية.
والحصانة الدبلوماسية هي نوع من الحصانة القانونية وسياسة متبعة بين الحكومات تضمن عدم ملاحقة ومحاكمة الدبلوماسيين تحت طائلة قوانين الدولة المضيفة. كما تم الاتفاق على الحصانة الدبلوماسية كقانون دولي في مؤتمر فيينا للعلاقات الدبلوماسية الذي عقد في 1961..
إنما هذه المزايا والحصانات الدبلوماسية تمثل قيداً على مبدأ سيادة الدولة على إقليمها ولا يجوز للدولة المضيفة الخروج على مقتضاها عند التعامل مع البعثة الدبلوماسية وأعضائها. وإلا عد ذلك إهانة موجهة للدولة الموقرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعكير صفو العلاقات الودية بينهما، وتتوزع هذه الامتيازات والحصانات ما بين مزايا وحصانات وتسهيلات مقرة للبعثة الدبلوماسية ذاتها، وأخرى مقررة لصالح المبعوثين الدبلوماسيين.
ومن الثابت أن فقهاء القانون الدولي العام قد اهتموا ، بالبحث عن الأساس النظري المناسب الذي يمكن الرجوع إليه لتأصيل وتبرير وتفسير ما استقر العرف الدولي على وجوب منحه للبعثات الدبلوماسية وأعضائها من حصانات وامتيازات متفاوتة الطبيعة والأهمية وهي حصانات وامتيازات مقتضاها، عدم خضوع مقر البعثة الدبلوماسية وأعضائها لقوانين الدولة المستقبلة وسلطاتها. في حدود تبنيها بدقة قواعد القانون الدولي العام، وأهم ما قيل به في الفقه من نظريات نظرية الخروج عن الإقليم ونظرية الأساس الوظيفي.
تتمحور اهمية الدراسة في معرفة الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها وحدود هذه الحصانة وأنواعها ومجال سريانها والاتفاقية التي نصت عليها وما الجدوى من هذه الحصانة في توطيد العلاقات الدولية وكيف يمكن اعتمادها دون المساس بالنظام العام للدولة المعتمد لديها.
ترتكز المشكلة الأساسية لهذه الدراسة على مدى الحصانة القضائية هل هي مطلقة أم نسبية ؟ والأثر القانوني المترتب عليها هل تبيح الفعل وتكون سبب من أسباب التبرير أو تمنع العقاب حيث يبقى الجرم ولا تنفذ العقوبة
       ناقشت الطالبة رسالتها بتايخ 4/9/2013 امام اللجنة المكونة من الدكاترة خليل حسين ومحمد المجذوب وجورج عرموني ووليد عبد الرحيم، وبعد المناقشة والمداولة رأت اللجنة ان الطالبة تستحق درجة الماجستير في الحقوق تخصص العلاقات الدولية والدبلوماسية بتقدير جيد جدا.
بيروت: 4/9/2013                                                     أ.د. خليل حسين