10‏/02‏/2008

إحالة مشاريع القوانين إلى المجلس

إحالة مشاريع القوانين إلى المجلس
الدكتور خليل حسين
أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية
مدير الدراسات في مجلس النواب اللبناني
- نصت المادة (53) من الدستور في فقرتها السادسة " يحيل ـ رئيس الجمهورية ـ مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب" كما نصت المادة (64) في الفقرة الرابعة على أن رئيس الجمهورية يوقع مع رئيس الحكومة جميع المراسيم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالتها.ما يعني أن توقيع رئيس الجمهورية على المشروع ملزم، وعليه فإن الإحالة تكون من رئيس الجمهورية باعتبارها تتم بمرسوم.
- ميزت المادة (52) بين آليتين لنشوء المشاريع، الأولى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (65) على أن مجلس الوزراء، يضع المشاريع وهو الذي يقرها ولا يكون لرئيس الجمهورية أي دور فيها حتى ولو حضر الجلسة وترأسها.والثانية ما ورد في المادة (52) التي تنص على أن يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وهنا التمايز بين المشروع الذي ينشأ وفقا للمادة (65) والمشروع الذي ينشأ وفقا للمادة (52).في الحالة الأولى يولد المشروع من لدن مجلس الوزراء ويتابع في آلية محددة عبر رئيس الجمهورية.وفي الحالة الثانية يولد برعاية رئيس الجمهورية ويبرم حكما بالاتفاق مع رئيس الحكومة ليحال بعدها إلى مجلس الوزراء.في الحالة الأولى يمكن القول أن رقابة رئيس الجمهورية هي بمثابة الرقابة اللاحقة،وفي الثانية تكون رقابة مجلس الوزراء لاحقة بما يمكن آن يكون قد اتفق عليه رئيسا الجمهورية ورئيس الحكومة في مشروع المعاهدة.وعليه يمكن القول أن أي مشروع معاهدة ينبغي أن يكون صادرا أي مبرما وموقعا عليه من قبل رئيس الجمهورية قبل مناقشته في مجلس الوزراء.
- نصت الفقرة الثانية من المادة (56) على حق رئيس الجمهورية في طلب إعادة النظر بأي من القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء، وإذا ما إصرَّ المجلس على القرار بعد إعادته أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره. وعليه لا يعتبر عملا دستوريا إقرار مشروع معاهدة من قبل مجلس الوزراء بعد إعادته من رئيس الجمهورية قبل إحالة المشروع من جديد إلى رئيس الجمهورية وانتظار مدة خمسة عشر يوما ليصبح الإصدار والنشر ملزماً.
وإذا كان الإقرار الثاني من قبل مجلس الوزراءيحل دستوريا مكان رئيس الجمهورية في إصدار المراسيم، فإن النشر يظل من صلاحية الرئيس تحديداً، باعتبار أن لا نص على استثناء القاعدة. لذا إن إحالة المرسوم بعد الإقرار إلى رئيس الجمهورية ملزمة، وان طلب رئيس الجمهورية نشر المرسوم ملزم أيضا حتى وان كان لم يصدره.
لذا من غير الجائز دستوريا استلام المجلس النيابي مشروع محال إليه من غير رئيس الجمهورية أو مشروع معاهدة لا يكون موقعاً من رئيس الجمهورية