19‏/02‏/2008

موضوعات حددها الدستور من اختصاص القانون حصرا

موضوعات حددها الدستور من اختصاص القانون حصرا

د.خليل حسين
استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية
مدير الدراسات في مجلس النواب اللبناني

يتسم القانون بالانطلاق إذ كان للمشرع أن يعالج ما يشاء من موضوعات إلا أن ثمة بعض المسائل جعلها الدستور وقفا على القانون أي من اختصاص القانون وحدة ،وبالتالي لا يمكن أن يكون مجالا لعمل اللوائح،ولا يستطيع المشرع الفرعي (الحكومة) التدخل في تنظيمها ،ويترتب على جعل موضوعات معينة من اختصاص القانون وحده ،انه لا يجوز لمجلس النواب أن يفوض الحكومة بالتشريع فيها عن طريق المراسيم الاشتراعية.ومن أمثلة المسائل المتروك للقانون تنظيمها:
- الجنسية من حيث اكتسابها وحفظها وفقدانها وفقا لنص المادة (6) دستور.
- الحريات العامة وفقا لما نصت عليه المادة (8) دستور:"الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون". وكذلك المادة (13) دستور:"حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وتأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون".وكذلك المادة (15) :"الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع من احد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه تعويضا عادلا".
- تحديد الجرائم والعقوبات بنص المادة (81) دستور :"لا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون".
- قواعد الأهلية القانونية إذ نصت المادة (29) دستور :" الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعينها القانون".
- تحديد المكافأة التي يتقاضاها أعضاء المجلس بنص المادة (48) دستور :" التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المجلس تحدد بقانون".
- العفو الشامل وفقا لنص المادة (53) بعد تعديلها عام 1990.
- مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بقانون وفقا للمادة (63) دستور.
- فرض الضرائب وتعديلها وإلغائها وفقا للمادة (81) :" تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء".وكذلك المادة (82) :"لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغائها إلا بقانون".
- عقد القرض الحكومي والتعهدات المالية وفقا للمادة (88) :فلا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق مال الخزانة إلا بموجب قانون".
- منح أي التزام أو امتياز أو احتكار وفقا للمادة (89) :" لا يجوز منح أي التزام أو امتياز أو لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون".

هيئة التحرير